❞ مواقف يذكرها الشوكاني من تنمُّر العامة على العلماء الذين يشتغلون بعلوم الحديث في صنعاء في دولة الأئمة الزيدية :
ذكر العلَّامة الشوكاني مواقف عديدة في ما يقوم به العامة من الأعراب الجفاة الذين كانوا يدخلون بالسلاح حشود إلى صنعاء تحت شعار حب آل البيت, فيثيرون الفوضى والفتن ويقومون
بالنهب والقتل, والسبب تحريض ممن وصفهم شياطين الفقهاء.
قال الشوكاني: ومن جملة ما اتفق لصاحب الترجمة – يقصد ابن الأمير الصنعاني - من الامتحانات أنَّه لما شاع في العامة ما شاع عنه – من الاشتغال والعمل بعلوم السنة - بلغ ذلك أهل جبل برط( ) من ذوي محمَّد وذوي حسين, وهم إذ ذاك جمرة اليمن الذين لا يقوم لهم قائم؛ فاجتمع أكابرهم, وخرجوا على الإمام المهدي في جيوش عظيمة, ووصلت منهم الكتب أنَّهم خارجون لنصرة المذهب, وأنَّ صاحب الترجمة قد كاد يهدمه, وأنَّ الإمام مساعد له على ذلك؛ فترسل عليهم العلماء الذين لهم خبرة بالحق وأهله ورتبة في العلم, فما أفاد ذلك, وآخر الأمر جعل لهم الإمام زيادة في مقرراتهم؛ قيل أنها نحو عشرين ألف قرش في كل عام, فعادوا إلى ديارهم, وتركوا الخروج؛ لأنَّه لا مطمع لهم في غير الدنيا ولا يعرفون من الدِّين إلَّا رسومًا بل يخالفون ما هو من القطعيات كقطع ميراث النساء, والتحاكم إلى الطاغوت, واستحلال الدماء والأموال, وليسوا من الدِّين في ورد ولا صدر( ).
ثم قال: ومن محن الدنيا أنّ هؤلاء الأشرار يدخلون صنعاء لمقررات لهم في كل سنة ويجتمع منهم ألوف مؤلفة فإذا رأوا من يعمل باجتهاده في الصلاة كأن يرفع يديه أو يضمها إلى صدره أو يتورك, أنكروا ذلك عليه, وقد تحدث بسبب ذلك فتنة, ويتجمعون ويذهبون إلى المساجد التي تقرأ فيها كتب الحديث على عالم من العلماء, فيثيرون الفتن, وكل ذلك بسبب شياطين الفقهاء الذين قدمنا ذكرهم؛ وأمَّا هؤلاء الأعراب الجفاة فأكثرهم لا يصلي ولا يصوم, ولا يقوم من فروض الإسلام سوى الشهادتين على ما في لفظه بهما من عوج.
ثم قال: واتفق في شهر الذي حررت فيه الترجمة, أنَّه دخل جماعة منهم, وفيهم عجب وتيه واستخفاف بأهل صنعاء على عادتهم, وقد كانوا نهبوا في الطرقات, فوصلوا إلى باب مولانا الإمام حفظه الله, فرأى رجل بقرة له معهم, فرام أخذها, فسل من هي معه من أهل بكيل السلاح على ذلك الذي رام أخذ بقرته, فثار عليهم أهل صنعاء الذين كانوا مجتمعين في باب الخليفة, وهم جماعة قليلون من العوام, وهؤلاء نحو أربعمائة؛ فوقع الرجم لهؤلاء من العامة, ثمَّ بعد ذلك أخذوا ما معهم من الجمال التي يملكونها, وكذلك سائر دوابهم, فضلا عن الدواب التي نهبوها على المسلمين, وأكثر بنادقهم وسائر سلاحهم, وقتلوا منهم نحو أربعة أنفار أو زيادة, وجنوا على جماعة منهم, وما وسعهم إلَّا الفرار إلى المساجد, وإلى محلات قضاء الحاجة, ولولا أنَّ الخليفة بادر بزجر العامة عند ثوران الفتنة, لما تركوا منهم أحد فصاروا الآن في ذلة عظيمة زادهم الله ذلة وقلل عددهم( ).
وعلى كلٍ فقد شهد علم الحديث هجرانًا كبيرًا وتضييقًا بعد خروج الأتراك من اليمن الخروج الأَّول, سنة: (1045هـ)، وضعف دولتهم قبل ذلك، وقد شهد على ذلك التضييق العلَّامة والمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم على الرغم من أنَّه من بيت الإمام القاسم وحفيده.
د. عبدالله شارب الحايطي.. ❝ ⏤د. عبدالله راجح شارب الحايطي
❞ مواقف يذكرها الشوكاني من تنمُّر العامة على العلماء الذين يشتغلون بعلوم الحديث في صنعاء في دولة الأئمة الزيدية :
ذكر العلَّامة الشوكاني مواقف عديدة في ما يقوم به العامة من الأعراب الجفاة الذين كانوا يدخلون بالسلاح حشود إلى صنعاء تحت شعار حب آل البيت, فيثيرون الفوضى والفتن ويقومون
بالنهب والقتل, والسبب تحريض ممن وصفهم شياطين الفقهاء.
قال الشوكاني: ومن جملة ما اتفق لصاحب الترجمة – يقصد ابن الأمير الصنعاني - من الامتحانات أنَّه لما شاع في العامة ما شاع عنه – من الاشتغال والعمل بعلوم السنة - بلغ ذلك أهل جبل برط( ) من ذوي محمَّد وذوي حسين, وهم إذ ذاك جمرة اليمن الذين لا يقوم لهم قائم؛ فاجتمع أكابرهم, وخرجوا على الإمام المهدي في جيوش عظيمة, ووصلت منهم الكتب أنَّهم خارجون لنصرة المذهب, وأنَّ صاحب الترجمة قد كاد يهدمه, وأنَّ الإمام مساعد له على ذلك؛ فترسل عليهم العلماء الذين لهم خبرة بالحق وأهله ورتبة في العلم, فما أفاد ذلك, وآخر الأمر جعل لهم الإمام زيادة في مقرراتهم؛ قيل أنها نحو عشرين ألف قرش في كل عام, فعادوا إلى ديارهم, وتركوا الخروج؛ لأنَّه لا مطمع لهم في غير الدنيا ولا يعرفون من الدِّين إلَّا رسومًا بل يخالفون ما هو من القطعيات كقطع ميراث النساء, والتحاكم إلى الطاغوت, واستحلال الدماء والأموال, وليسوا من الدِّين في ورد ولا صدر( ).
ثم قال: ومن محن الدنيا أنّ هؤلاء الأشرار يدخلون صنعاء لمقررات لهم في كل سنة ويجتمع منهم ألوف مؤلفة فإذا رأوا من يعمل باجتهاده في الصلاة كأن يرفع يديه أو يضمها إلى صدره أو يتورك, أنكروا ذلك عليه, وقد تحدث بسبب ذلك فتنة, ويتجمعون ويذهبون إلى المساجد التي تقرأ فيها كتب الحديث على عالم من العلماء, فيثيرون الفتن, وكل ذلك بسبب شياطين الفقهاء الذين قدمنا ذكرهم؛ وأمَّا هؤلاء الأعراب الجفاة فأكثرهم لا يصلي ولا يصوم, ولا يقوم من فروض الإسلام سوى الشهادتين على ما في لفظه بهما من عوج.
ثم قال: واتفق في شهر الذي حررت فيه الترجمة, أنَّه دخل جماعة منهم, وفيهم عجب وتيه واستخفاف بأهل صنعاء على عادتهم, وقد كانوا نهبوا في الطرقات, فوصلوا إلى باب مولانا الإمام حفظه الله, فرأى رجل بقرة له معهم, فرام أخذها, فسل من هي معه من أهل بكيل السلاح على ذلك الذي رام أخذ بقرته, فثار عليهم أهل صنعاء الذين كانوا مجتمعين في باب الخليفة, وهم جماعة قليلون من العوام, وهؤلاء نحو أربعمائة؛ فوقع الرجم لهؤلاء من العامة, ثمَّ بعد ذلك أخذوا ما معهم من الجمال التي يملكونها, وكذلك سائر دوابهم, فضلا عن الدواب التي نهبوها على المسلمين, وأكثر بنادقهم وسائر سلاحهم, وقتلوا منهم نحو أربعة أنفار أو زيادة, وجنوا على جماعة منهم, وما وسعهم إلَّا الفرار إلى المساجد, وإلى محلات قضاء الحاجة, ولولا أنَّ الخليفة بادر بزجر العامة عند ثوران الفتنة, لما تركوا منهم أحد فصاروا الآن في ذلة عظيمة زادهم الله ذلة وقلل عددهم( ).
وعلى كلٍ فقد شهد علم الحديث هجرانًا كبيرًا وتضييقًا بعد خروج الأتراك من اليمن الخروج الأَّول, سنة: (1045هـ)، وضعف دولتهم قبل ذلك، وقد شهد على ذلك التضييق العلَّامة والمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم على الرغم من أنَّه من بيت الإمام القاسم وحفيده.
❞ وكان هديه ﷺ أنه إذا صالح قوماً فَنَقَضَ بعضُهم عهده ، وصلحه ، وأقرهم البَاقُونَ ، ورضُوا به ، غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين ، كما فعل بقريظة ، والنضير ، وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في أهل العهد ، وعلى هذا ينبغي أن يَجرِيَ الحُكْمُ في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ، وخالفهم أصحاب الشافعي ، فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصةً دون من رَضِيَ به ، وأقر عليه ، وفرَّقُوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد ، ولهذا كان موضوعاً على التأبيد ، بخلاف عقد الهدنة والصلح ، وكان هديه وسنته ﷺ إذا صالح قوماً وعاهدهم ، فانضاف إليهم عدو له سواهم ، فدخلوا معهم في عقدهم ، وانضاف إليه قوم آخرون ، فدخلوا معه في عقده ، صار حُكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه ، وبهذا السبب غزا أهل مكة ، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين ، تواثبت بنو بكر بن وائل ، فدخلت في عهد قريش ، وعقدها ، وتواثبت خُزاعة ، فدخلت في عهد رسول الله ﷺ وعقده ، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم ، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح ، فعد رسول الله ﷺ قريشاً ناقضين للعهد بذلك ، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه ، وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدوّ المُسلمين على قتالهم ، فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يُحاربونا ، ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه ، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين . والله أعلم. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ وكان هديه ﷺ أنه إذا صالح قوماً فَنَقَضَ بعضُهم عهده ، وصلحه ، وأقرهم البَاقُونَ ، ورضُوا به ، غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين ، كما فعل بقريظة ، والنضير ، وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في أهل العهد ، وعلى هذا ينبغي أن يَجرِيَ الحُكْمُ في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ، وخالفهم أصحاب الشافعي ، فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصةً دون من رَضِيَ به ، وأقر عليه ، وفرَّقُوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد ، ولهذا كان موضوعاً على التأبيد ، بخلاف عقد الهدنة والصلح ، وكان هديه وسنته ﷺ إذا صالح قوماً وعاهدهم ، فانضاف إليهم عدو له سواهم ، فدخلوا معهم في عقدهم ، وانضاف إليه قوم آخرون ، فدخلوا معه في عقده ، صار حُكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه ، وبهذا السبب غزا أهل مكة ، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين ، تواثبت بنو بكر بن وائل ، فدخلت في عهد قريش ، وعقدها ، وتواثبت خُزاعة ، فدخلت في عهد رسول الله ﷺ وعقده ، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم ، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح ، فعد رسول الله ﷺ قريشاً ناقضين للعهد بذلك ، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه ، وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدوّ المُسلمين على قتالهم ، فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يُحاربونا ، ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه ، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين . والله أعلم. ❝
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \" إنما الأعمال بالنيات\" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: \"خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف \" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.. ❝ ⏤سعد بن ناصر الشتري
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان. ❝
❞ ...تكلم الفقهاء بالحب لإنهم يعرفون أن قتل الأرواح أبشع من قتل الأجساد وإن كان لا دية فيه ، فكرهوا أن يدفن إنسان وهو على قيد الحياة .... ❝ ⏤أدهم شرقاوي
❞ تكلم الفقهاء بالحب لإنهم يعرفون أن قتل الأرواح أبشع من قتل الأجساد وإن كان لا دية فيه ، فكرهوا أن يدفن إنسان وهو على قيد الحياة. ❝