█ _ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم السلام تيمية الحراني 1988 حصريا كتاب ❞ الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري ❝ 2025 البخاري: المأموم الصلاة الجهرية من أهل العلم يرى أنه يكتفي بالإنصات لقراءة إمامه ولا يقرأ فاتحة غيرها ومنهم وجوب قراءة الفاتحة والأحوط أن ففي المغني لابن قدامة: وجملة ذلك إذا كان يسمع لم تجب عليه تستحب عند إمامنا والزهري والثوري ومالك وابن عيينة المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي وهذا أحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد المسيب وعروة الزبير وأبي سلمة الرحمن وسعيد جبير وجماعة السلف والقول الآخر للشافعي قال: فيما جهر فيه الليث والأوزاعي عون ومكحول ثور لعموم قول النبي صلى الله وسلم: لا صلاة لمن بفاتحة الكتاب متفق وعن عبادة الصامت كنا رسول وسلم الفجر فقرأ فثقلت فلما فرغ لعلكم تقرؤون إمامكم؟ قلنا: نعم يا فلا تفعلوا إلا فإنه بها رواه الأثرم وأبو داود وروى أبي هريرة عنه قال فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام الراوي: أبا إني أكون أحياناً وراء الإمام؟ فغمز ذراعي وقال: اقرأ نفسك فارسي مسلم ولأنها ركن فلم تسقط كسائر أركانها ولأن لزمه القيام لزمته مع القدرة كالإمام والمنفرد ولنا تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال أحمد: فالناس هذا والحسن وإبراهيم ومحمد كعب والزهري: إنها نزلت شأن زيد أسلم العالية: كانوا يقرءون فنزلت: رواية داود: أجمع الناس هذه الآية ولأنه عام فيتناول بعمومه إنما جعل ليؤتم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا والحديث الذي الخرقي مالك ابن شهاب أكيمة الليثي هريرة: انصرف فقال: معي منكم؟ فقال رجل: ما لي أُنازَع فانتهى الصلوات حين سمعوا أخرجه الموطأ والترمذي حديث حسن وفي تفصيل أكثر حول المسألة الفقهية كتب الفقه الحنبلي مجاناً PDF اونلاين الحنابلة أو ينسب للإمام محمد حنبل الذهلي وهو مذهب فقهي المذاهب المشتهرة الأربعة السنة والجماعة كالمذهب والمذهب الحنفي المالكي المذهب ودراسة وتاريخه وسماته واشهر اعلامو ومؤلفاتو