📘 ❞ الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ❝ كتاب ــ انور طلبة

قانون الاجراءات المدنية والتجارية - 📖 كتاب ❞ الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ❝ ــ انور طلبة 📖

█ _ انور طلبة 0 حصريا كتاب ❞ الطعن بالنقض المواد المدنية والتجارية ❝ 2024 والتجارية: اولا الاحكام العامه للطعن ** مادة 211لا يجوز فى الأحكام إلا من المحكوم عليه لا ممن قبل الحكم أو قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون غير ذلك 212 التى تصدر أثناء سير الدعوى تنتهى بها الخصومة بعد صدور المنهى للخصومة كلها عدا الوقتية المستعجلة الصادرة بوقف القابلة للتنفيذ الجبرى بعدم الأختصاص الإحالة إلى المحكمة المختصة الحالة الأخيرة يجب المحالة إليها أن توقفها حتى يفصل **مادة 213 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 ) " يبدأ ميعاد تاريخ صدوره ويبدأ هذا الميعاد إعلان الأحوال يكون فيها قد تخلف عن الحضور جميع الجلسات المحددة لنظر ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام ولا الخبير وكذلك إذا التالية لتعجيل وقف السير لأى سبب الأسباب كما حدث أسباب إنقطاع صدر دون إختصام يقوم مقام الخصم الذى توفى فقد أهليته زالت صفته لشخص موطنه الأصلى يجرى حق أعلن 214يكون إعلانه الموطن المختار ورقة كان المطعون ضده هو المدعى يكن بين صحيفة إفتتاح جاز بالطعن المبين هذه الصحيفة 215يترتب عدم مراعاة مواعيد سقوط الحق تقضى بالسقوط تلقاء نفسها 216يقف بموت يفقد للتقاضى بزوال صفة يباشر عنه يزول الوقف إنقضاء المواعيد يحددها قانون بلد المتوفى لأتخاذ الوارث إن ** 217إذا لخصمه رفع ورثته جملة ذكر أسمائهم وصفاتهم أخر موطن لمورثهم متى تم الوجه المتقدم وجبت إعادة لجميع الورثة بأسمائهم لأشخاصهم كل منهم الجلسة تحدده لذلك 218فيما الخاصة بالطعون ترفع النيابة العامة يفيد رفعه يحتج به أنه صادراً موضوع قابل للتجزئة إلتزام بالتضامن دعوى يوجب أشخاص معينين لمن فوت عليهم يطعن فيه نظر المرفوع أحد زملائه منضماً إليه فإن يفعل أمرت الطاعن بإختصامه لهم وجب الباقين لو فواته بالنسبة كذلك الضامن طالب الضمان أيهما الصادر الأصلية أتخذ دفاعها طعن الأخر فيه *** ثانيا النصاب والاحكام التي والاجراءات واصدار ** ** 248 76 2007 والذى سريانه 1 10 )للخصوم يطعنوا محكمة النقض محاكم الأستئناف كانت قيمة تجاوز مائة ألف جنيه مقدرة القيمة وذلك الآتية : مبنيا مخالفة للقانون خطأ تطبيقه تأويله 2 وقع بطلان الإجراءات أثر إستبداله والسارية للخصوم 249للخصوم أى حكم إنتهائى أيا أصدرته فصل نزاع خلافا لحكم سبق الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى 250 للنائب العام بطريق لمصلحة الإنتهائية أصدرتها يجيز نزلوا يرفع بصحيفة يوقعها النائب تنظر غرفة المشورة بغير دعوة 251 يترتب تنفيذ مع لمحكمة تأمر مؤقتا طلب يخشى التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه يعين رئيس بناء عريضة جلسة الطلب يعلن خصمه تبلغ للنيابة ويجوز للمحكمة إعتبار كأن يتم بالجلسة وكان راجعا فعل عندما توجب تقديم كفالة بما تراه كفيلا بصيانة ينسحب إجراءات أتخذها رفض إعتبر ألزم بمصروفاته تحدد أمامها يجاوز ستة أشهر إحالة ملف لتودع برأيها خلال الأجل لها المستبدلة والتى تظل سارية يتجاوز بأقوالها 252 ستون يوما يسرى يرفعه العـــــام لمصلحـــة القانـــون وفقا المادة 253 تودع قلم أصدرت محام مقبول فإذا مرفوعا يوقع صحيفته نيابة الأقل تشتمل علاوة البيانات المتعلقة بأسماء صفاتهم بيان تاريخه بنى عليها طلبات يحصل باطلا تحكم ببطلانه التمسك بسبب ذكرت فالأسباب المبنية النظام يمكن وقت تأخذ أبدى سببا فيما يتعلق بحكم سابق ذات أعتبر شاملا للحكم السابق صراحة 254 (ضوعفت الكفالة يودع خزانة تقدم سبيل مبلغ مائتين وخمسون جنيها صادرا أستئناف أبتدائية جزئية يكفى إيداع أمانة واحدة حالة تعدد الطاعنين أقاموا طعنهم أختلفت يقبل الكتاب تصحب يثبت الإيداع يعفى أداء الرسوم 255 صورا منها بقدر عدد ضدهم صورة لقلم سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل الوقت :أولا رسمية الصورة المعلنة وأخرى الإبتدائى أحال أسبابه وإلا قبول المستندات تؤيد مقدمة آخر فيكفى مايدل وللمحكمة تتخذ ماتراه الإطلاع وعلى بحسب يسلم المطالبة برسوم يشاء سبعة ايام الأكثر يطلبه صور الأوراق مذيلة يعبارة لتقديمها إخلال بحق مستحقاعلى القضية أصل رسوم بضم وإذا أودعت فيجب قم كتابها إرسال أوراق اليوم التالى لإيداع )يجب توكيل شارحة لأسباب طعنه يرفق تكن مودعة يدل لتقديم يطلب يومين وصولها ضم بجميع مفرداتها يرسل الملف أيام طلبه 256 يقيد يوم السجل الخاص بذلك صورها المحضرين لإعلانها ورد الأصل بإعلان ثلاثين تسليمها 257 بغرامة تقل مائتى يتخلف العاملين بأقلام القيام بأى إجراء المقررة المادتين السابقتين 258 بدأ للمدعى دفاعا فعليه خمسة عشر مشفوعة بسند بالمستندات يرى تقديمها لرافع أيضا المذكور مؤيدة للرد لكل عند الإقتضاء الخمسة بالرد المذكرة المقدمة الأخرين أستعمل حقه الرد يودعوا بملاحظاتهم 259 المنصوص السابقة يدخلوا خصم يوجه إدخاله بإعلانه أدخل تسرى الفقرات الثانية الثالثة الرابعة المذكورة 260 يعلنه يتدخل قضية ليطلب برفض تدخله بإيداع المحدد تؤيده 261 المذكرات حوافظ بأسم تكون خصومه موقعه محاميه المقبول 262 مذكرات إنما يحرر محضراً الورقة اسم قدمها قبولها 263 الفقرتان والثالثة مستبدلتان أقرب مراعية ترتيب الطعون تر الجمعية العمومية أنواع دورها المستشار المقرر يعرض رأت جائز لسقوطه لبطلان إجراءاته لإقامته المبينة 249 تخالف استقر قضاؤها قبوله بقرار محضر إشارة موجزة لسببه ألزمت بالمصروفات فضلا مصادرة جدير بالنظر حددت لنظره تستبعد تقصر نظره باقى الأستبعاد القرار طريق مادة التعديل هى إقامته 264 يخطر محامى الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ إنعقادها بخمسة بكتاب موصى تدرج جدول يعلق الجدول يبقى معلقا طوال المدة 265 مرافعة يتلو تقريرا يلخص يحصر نقط الخلاف تنازعها إبداء الرأى 266 ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع يؤذن يحضروا بأنفسهم معهم ليس بأسمهم ينيبوا عنهم محاميا شفهية بيانها 267 أستثناء ترخص لمحامى تكميلية إطلاعها غنى حينئذ تؤجل لجلسة أخرى تلك 268 قبلت تنقض كله بعضه المصروفات 269( نقض لمخالفة قواعد تقتصر الفصل مسألة وعند تعين التداعى بإجراءات جديدة لغير تحيل لتحكم جديد يتحتم أحيلت تتبع المسألة القانونية فصلت ألا أعضاء القضاة أشتركوا إصدار حكمت بنقض الموضوع صالحا للفصل للمرة اما 269 النص السارية )إذا 270 قضت رفضه جواز رافعه بالمصاريف بعضها أريد الكيد بالتعويض 271 إلغاء الجهة الأعمال اللاحقة المنقوض أساسا ينقض جزء منه بقى نافذا بالأجزاء الأخرى مترتبة الجزء 272 أحكام طرق 273 قضايا القواعد بنظام بالأحكام يتعارض نصوص ‹الباب التاسع :الأحكامفوق الاجراءات مجاناً PDF اونلاين المرافعات المصري قسم يحتوي علي يخص الذي يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية وترتيبها واختصاصاتها والإجراءات واجبة الاتباع والقواعد بالقضاة ورجال والمحامين والكَتَبة المُحضَرين يحدد التقاضي ورفع ويحدد للشخص دعواه ووسائل الدفاع وطرق العمل حماية حقوق المتقاضين؛ فهو الأصول تلتزم المحاكم؛ لإقامة العدل الناس والمتقاضون لاستيفاء حقوقهم

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية
كتاب

الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية

ــ انور طلبة

الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية
كتاب

الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية

ــ انور طلبة

حول
انور طلبة ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية:
اولا الاحكام العامه للطعن

 * مادة 211لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك

 * مادة 212 لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و الأحكام الصادرة بعدم الأختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، و فى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .

 *مادة 213 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 )- " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " .كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .و يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .و يجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .

 * مادة 214يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه فى الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم .و إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .

 * مادة 215يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن .و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

 * مادة 216يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه و لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته و إنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لأتخاذ صفة الوارث إن كان  * مادة 217إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم و ذلك فى أخر موطن كان لمورثهم .و متى تم رفع الطعن و إعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .

 * مادة 218فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن و إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة لهم .كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا أتخذ دفاعها فيها . و إذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الأخر فيه

** *.ثانيا النصاب والاحكام التي يجوز الطعن فيها والاجراءات واصدار الحكم **

 * مادة 248 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية : 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . 2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

 * مادة 248 ( التى تم إستبداله والسارية حتى 1/10/2007 ) للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف فى الأحوال الآتية : 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . 2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

 *مادة 249للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

 * مادة 250----للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أيا كانت المحكمة التى أصدرتها - إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و ذلك فى الأحوال الآتية :-1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . 2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .و يرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام و تنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ، و لا يفيد الخصوم من هذا الطعن . مادة 251 ( مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )--------لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة . ويجوز للمحكمة إعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن .و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب أو إعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته . و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها .مادة 251 ( المستبدلة والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 ) لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة . و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ . و إذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته . و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .

 * مادة 252 ----ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما . و لا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العـــــام لمصلحـــة القانـــون وفقا لحكم المادة 250 .

 * مادة 253 --------يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل . و تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .و لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، و مع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت ،و تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . إذا أبدى الطاعن سببا للطعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .

 * مادة 254 (ضوعفت الكفالة بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )----يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسون جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة أستئناف أو مائة وخمسون جنيها إذا كان صادرا من محكمة أبتدائية أو جزئية . و يكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة و لو أختلفت أسباب الطعن . و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و يعفى من أداء الرسوم .

 * مادة 255 مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى 1/10/2007 )-------يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت :أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن مايدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ماتراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الإبتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة برسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة يعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاعلى القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيجب على قم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .

 * مادة 255 ( التى تم إستبداله والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة قلم الكتاب و سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه ، و عليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات .و إذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة . و يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .

 * مادة 256----يقيد قلم كتاب محكمة النقض فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك . و عليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب .و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .

 * مادة 257----تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها.

 * مادة 258---------إذا بدأ للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه و بالمستندات التى يرى تقديمها . فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من إنقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد . و فى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الإقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الأخرين مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فإذا أستعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .

 * مادة 259----يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، و يكون إدخاله بإعلانه الطعن .و لمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها و فى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من المادة السابقة إلا بعد إنقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .

 * مادة 260----يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن و يكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل إنقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .

 * مادة 261----المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بأسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صور بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعه من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .

 * مادة 262----لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد إنقضاء المواعيد المحددة لها و إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة و اسم من قدمها و صفته و سبب عدم قبولها .

 * مادة 263 ( الفقرتان الثانية والثالثة مستبدلتان بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )----بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة . و على النيابة العامة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .و بعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه ، أو لبطلان إجراءاته ، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .

مادة 263 قبل التعديل و التى تظل سارية كما هى حتى تاريخ 1/10/2007 ----بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة . و على النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .و بعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار ، و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .و إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ، و يجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، و أن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الأستبعاد . و فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .

 * مادة 264--يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل و ذلك بكتاب موصى عليه ، و تدرج القضية فى جدول الجلسة .و يعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يبقى معلقا طوال المدة المذكورة .

 * مادة 265----تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن و الرد عليها و يحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها .

مادة 266----إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم و النيابة العامة و فى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .و ليس للخصوم الذين لم تودع بأسمهم مذكرات ، الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .و لا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق و ذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .

 * مادة 267----يجوز للمحكمة أستثناء أن ترخص لمحامى الخصوم و للنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك و حينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى و تحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها .مادة 268----إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه و تحكم فى المصروفات .

 *  * مادة 269( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والذى يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 ) ------إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع .

اما المادة 269 النص قبل التعديل و السارية كما هى حتى 1/10/2007 )إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الأختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الأختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، و فى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة و يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين أشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع .مادة 270----إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو رفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها . و إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن .

 * مادة 271----يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أيا كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان الحكم أساسا لها .و إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .مادة 272----لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .

 * مادة 273----تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد و الإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .‹الباب التاسع :الأحكامفوق
الترتيب:

#31K

0 مشاهدة هذا اليوم

#77K

0 مشاهدة هذا الشهر

#77K

3K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 4.