█ _ برهان زريق 2017 حصريا كتاب ❞ نظرية التنفيذ الجبري القانون الاداري ❝ عن منشورات وزارة الثقافة الأردن 2025 الاداري: نبذة الكتاب : حيث لقرارات الضبط يمثل استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء القضاء قبل الجهة الادارية لغرض تنفيذ قراراتها حالها ذلك حال الافراد فان يقتضي عدم التوسع او القياس عليه بحيث لا يمكن للجهة تقوم بذلك الا بحالات محددة سبيل الحصر والتي اجمالها النحو الاتي: الحالة الاولى: وجود نص تشريعي صريح الانظمة يبيح لسلطة جبراً وفي مثل هذه الحالة حق سلطة انما يستمد شرعيته النص المذكور (1) ومن المثال ما ورد المواد 18 19 المرسوم بقانون المؤرخ ابرل 1939 بحق فرنسا مصادرة الاسلحة النارية وكذلك المادة (76) المنظم لبيع الخمور بحجز المتناولين لمواد مسكرة(2) وايضا السادسة المرقم 14 لسنة 1956 مصر المعدل بالقانون رقم 174 لسنة1960 اجازت وفقاً لمقتضيات النظام الامن العام الصحة حركة المرور الاداب جمال تنسيق المدينة تصدر قراراً بالغاء الترخيص حالة رفض المرخص له ازالة الاشغال ازالته بالطريق نفقة المخالف (3) اما العراق فقد التاسعة عشرة قانون المحافظات 159 1969 ((2 لرؤساء الوحدات المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير وقوع حوادث مخلة بالامن التحريض وقوعها اصدار اوامر القبض الفاعلين المحرضين وتوقيفهم )) الخامسة تحصيل الديون الحكومية 56 1977 اعطت الحق اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين يكون بذمته للدولة ويلاحظ بان الوارد ملزماً يجب التقيد به وعدم مخالفته الامر يترتب انه اذا طريق اخر لتنفيذ القرارات فلا بد اتباعه كوجوب الحصول حكم قضائي اذ ليس اثر باتباع لقراراتها الحالة الثانية: مخالفة لاحكام ولم يرد فيها جزاء فرضه يخالف احكامها يوجد يمنع تجاه المحافظة (4) تجب الاشارة اليه ابتداءً صدور يتضمن جزاءً يفرض المخالفين لاحكامه فاننا سوف نكون امام فرضين: اولهما اللازمة احكام وهي قد تعمد تضميين تلك الجزاءات فرضها عند مخالفتهم للقرارات يتم تطبيقاً للحالة الاولى المشار اليها سلفاً امكانية القيام بنص قانوني وثانيهما الصادر بحاجة لاصدار انظمة تنفيذية وهو امر نادر الواقع العملي وعند لحالة الضرورة (5) واذا كان وهذا محدد بالنسبة لنشاط المتمثل بالمحافظة جواز اتباع هذا الطريق لتحقيق اغراض اخرى غير (6) اضافة امتناع طوعاً واختياراً يستلزم باصدار لهم بالتنفيذ المباشرة باجراءات تمنحهم فترة زمنية مناسبة للقيام ومتى انقضت المدة يقم فانه بالقوة رغماً (7) تقتصر فقط دون والعراق حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية بقرارها 2 1902 ((بحق الادارة المباشر لان لم يبين طريقة تنفيذه ينص يطبق احكامه)) (8) صراحة (395) العقوبات المصري بفرض عقوبة جزائية للقوانين وذلك تضمن لعقوبات (9) 240 111 ((يعاقب بالحبس كل خالف الاوامر الصادرة موظف مكلف بخدمة عامة مجالس البلدية هيئة رسمية شبه ضمن سلطاتهم القانونية يمتثل اية جهة الجهات المذكورة السلطات الاخلال باية اشد عليها القانون)) نصاً عاماً تطبيقه ورود القوانين العقوبة للافراد لاحكامهما (10) الحالة الثالثة: الضرورة يقصد بحالة ((وجود خطر داهم يهدد وبتعذر دفعة بالطرق العادية للادارة اتخاذ اي اجراء تتبين ضروريته لدفع الخطر ولو يحرمه الاوقات العادية))(11) وترتيباً بتنفيذ حاجة للحصول سابق حتى وان حقها استناداً لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))(12) وقد تواترت الاقرار قرارتها ذهب مجلس الدولة الفرنسي العمدة يأمر بمصادرة مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع حفاظاً العامة))(13) كما بالفتوى ((التنفيذ لما التقى الفقه والقضاء حالتين: لائحة لجهة مباشرة المشروطة بشروط خاصة اهمها جسيم والصحة والسكينة (14) بانه احياناً ينشأ حقاً جديداً تمارسه بل هو كاشف لحقها الثابت وعلى تلتزم رسمه لها المشرع (15) للتنفيذ تهديد مباشر للحقوق والحريات لذا وفق شروط اجمع بالاتي(16): ان هنالك بعناصره الاساسية (الامن السكينة العامة) ان الوسيلة الوحيدة المتاحة الغرض تحقيق المصلحة المتمثلة حصراً يجعل الاجراءات المتبعة غايات مشروعة وجديرة بالالغاء تعمل الموازنة بين الحفاظ وحماية حقوق وحرياتهم تنفيذها التضحية بمصالح الصدد بالقدر تقتضيه للمحافظة وعليها تختار الوسائل امامها ترتب اقل الاضرار بحقوق كون تقدر بقدرها والمالي مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع يحتوي علي مجموعة الكتب المجانية المتخصصة مجال : القانون المالي القواعد تنظم مالية تبين النفقات ( التسيير التجهيز ) الإيرادات الضرائب الرسوم القانون الإداري هوفرع الداخلي وكذالك نشاط الإدارة السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية وتبين كيفية إدارتها للمرافق واستغلالها للأموال بالإضافة إلى تحديد علاقة بموظفيها التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير العلاقات ويعتبر الفقيه رينيه تشابوس أول استخدم مصطلح (القانون الادارى) مؤلفاته التى تزال مرجعاً لدراسة