📘 ❞ نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري ❝ كتاب ــ برهان زريق اصدار 2017

القانون الاداري والمالي - 📖 كتاب ❞ نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري ❝ ــ برهان زريق 📖

█ _ برهان زريق 2017 حصريا كتاب ❞ نظرية التنفيذ الجبري القانون الاداري ❝ عن منشورات وزارة الثقافة الأردن 2024 الاداري: نبذة الكتاب : حيث لقرارات الضبط يمثل استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء القضاء قبل الجهة الادارية لغرض تنفيذ قراراتها حالها ذلك حال الافراد فان يقتضي عدم التوسع او القياس عليه بحيث لا يمكن للجهة تقوم بذلك الا بحالات محددة سبيل الحصر والتي اجمالها النحو الاتي: الحالة الاولى: وجود نص تشريعي صريح الانظمة يبيح لسلطة جبراً وفي مثل هذه الحالة حق سلطة انما يستمد شرعيته النص المذكور (1) ومن المثال ما ورد المواد 18 19 المرسوم بقانون المؤرخ ابرل 1939 بحق فرنسا مصادرة الاسلحة النارية وكذلك المادة (76) المنظم لبيع الخمور بحجز المتناولين لمواد مسكرة(2) وايضا السادسة المرقم 14 لسنة 1956 مصر المعدل بالقانون رقم 174 لسنة1960 اجازت وفقاً لمقتضيات النظام الامن العام الصحة حركة المرور الاداب جمال تنسيق المدينة تصدر قراراً بالغاء الترخيص حالة رفض المرخص له ازالة الاشغال ازالته بالطريق نفقة المخالف (3) اما العراق فقد التاسعة عشرة قانون المحافظات 159 1969 ((2 لرؤساء الوحدات المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير وقوع حوادث مخلة بالامن التحريض وقوعها اصدار اوامر القبض الفاعلين المحرضين وتوقيفهم )) الخامسة تحصيل الديون الحكومية 56 1977 اعطت الحق اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين يكون بذمته للدولة ويلاحظ بان الوارد ملزماً يجب التقيد به وعدم مخالفته الامر يترتب انه اذا طريق اخر لتنفيذ القرارات فلا بد اتباعه كوجوب الحصول حكم قضائي اذ ليس اثر باتباع لقراراتها الحالة الثانية: مخالفة لاحكام ولم يرد فيها جزاء فرضه يخالف احكامها يوجد يمنع تجاه المحافظة (4) تجب الاشارة اليه ابتداءً صدور يتضمن جزاءً يفرض المخالفين لاحكامه فاننا سوف نكون امام فرضين: اولهما اللازمة احكام وهي قد تعمد تضميين تلك الجزاءات فرضها عند مخالفتهم للقرارات يتم تطبيقاً للحالة الاولى المشار اليها سلفاً امكانية القيام بنص قانوني وثانيهما الصادر بحاجة لاصدار انظمة تنفيذية وهو امر نادر الواقع العملي وعند لحالة الضرورة (5) واذا كان وهذا محدد بالنسبة لنشاط المتمثل بالمحافظة جواز اتباع هذا الطريق لتحقيق اغراض اخرى غير (6) اضافة امتناع طوعاً واختياراً يستلزم باصدار لهم بالتنفيذ المباشرة باجراءات تمنحهم فترة زمنية مناسبة للقيام ومتى انقضت المدة يقم فانه بالقوة رغماً (7) تقتصر فقط دون والعراق حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية بقرارها 2 1902 ((بحق الادارة المباشر لان لم يبين طريقة تنفيذه ينص يطبق احكامه)) (8) صراحة (395) العقوبات المصري بفرض عقوبة جزائية للقوانين وذلك تضمن لعقوبات (9) 240 111 ((يعاقب بالحبس كل خالف الاوامر الصادرة موظف مكلف بخدمة عامة مجالس البلدية هيئة رسمية شبه ضمن سلطاتهم القانونية يمتثل اية جهة الجهات المذكورة السلطات الاخلال باية اشد عليها القانون)) نصاً عاماً تطبيقه ورود القوانين العقوبة للافراد لاحكامهما (10) الحالة الثالثة: الضرورة يقصد بحالة ((وجود خطر داهم يهدد وبتعذر دفعة بالطرق العادية للادارة اتخاذ اي اجراء تتبين ضروريته لدفع الخطر ولو يحرمه الاوقات العادية))(11) وترتيباً بتنفيذ حاجة للحصول سابق حتى وان حقها استناداً لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))(12) وقد تواترت الاقرار قرارتها ذهب مجلس الدولة الفرنسي العمدة يأمر بمصادرة مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع حفاظاً العامة))(13) كما بالفتوى ((التنفيذ لما التقى الفقه والقضاء حالتين: لائحة لجهة مباشرة المشروطة بشروط خاصة اهمها جسيم والصحة والسكينة (14) بانه احياناً ينشأ حقاً جديداً تمارسه بل هو كاشف لحقها الثابت وعلى تلتزم رسمه لها المشرع (15) للتنفيذ تهديد مباشر للحقوق والحريات لذا وفق شروط اجمع بالاتي(16): ان هنالك بعناصره الاساسية (الامن السكينة العامة) ان الوسيلة الوحيدة المتاحة الغرض تحقيق المصلحة المتمثلة حصراً يجعل الاجراءات المتبعة غايات مشروعة وجديرة بالالغاء تعمل الموازنة بين الحفاظ وحماية حقوق وحرياتهم تنفيذها التضحية بمصالح الصدد بالقدر تقتضيه للمحافظة وعليها تختار الوسائل امامها ترتب اقل الاضرار بحقوق كون تقدر بقدرها والمالي مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع يحتوي علي مجموعة الكتب المجانية المتخصصة مجال : القانون المالي القواعد تنظم مالية تبين النفقات ( التسيير التجهيز ) الإيرادات الضرائب الرسوم القانون الإداري هوفرع الداخلي وكذالك نشاط الإدارة السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية وتبين كيفية إدارتها للمرافق واستغلالها للأموال بالإضافة إلى تحديد علاقة بموظفيها التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير العلاقات ويعتبر الفقيه رينيه تشابوس أول استخدم مصطلح (القانون الادارى) مؤلفاته التى تزال مرجعاً لدراسة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري
كتاب

نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري

ــ برهان زريق

صدر 2017م عن منشورات وزارة الثقافة - الأردن
نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري
كتاب

نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري

ــ برهان زريق

صدر 2017م عن منشورات وزارة الثقافة - الأردن
عن كتاب نظرية التنفيذ الجبري في القانون الاداري:
نبذة عن الكتاب :

حيث ان التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري، يمثل استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء الى القضاء من قبل الجهة الادارية لغرض تنفيذ قراراتها، حالها في ذلك حال الافراد، فان ذلك يقتضي عدم التوسع او القياس عليه، بحيث لا يمكن للجهة الادارية ان تقوم بذلك الا بحالات محددة على سبيل الحصر، والتي يمكن اجمالها على النحو الاتي:

الحالة الاولى: وجود نص تشريعي صريح في القانون او الانظمة يبيح لسلطة الضبط تنفيذ قراراتها جبراً على الافراد، وفي مثل هذه الحالة فان حق سلطة الضبط الاداري انما يستمد شرعيته من النص المذكور.(1) ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد عليه النص في المواد 18 و 19 من المرسوم بقانون المؤرخ 18/ابرل/1939 بحق سلطة الضبط الاداري في فرنسا من مصادرة الاسلحة النارية، وكذلك ما ورد عليه النص في المادة (76) من القانون المنظم لبيع الخمور في فرنسا بحجز الافراد المتناولين لمواد مسكرة(2). وايضا ما ورد عليه النص في المادة السادسة من القانون المرقم 14 لسنة 1956 في مصر المعدل بالقانون رقم 174 لسنة1960، والتي اجازت لسلطة الضبط الاداري وفقاً لمقتضيات النظام او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدينة ان تصدر قراراً بالغاء الترخيص، وفي حالة رفض المرخص له ازالة الاشغال فان لسلطة الضبط ازالته بالطريق الاداري على نفقة المخالف.(3) اما في العراق فقد ورد النص في المادة التاسعة عشرة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 على ان ((2- لرؤساء الوحدات الادارية المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير في حالة وقوع حوادث مخلة بالامن او التحريض على وقوعها حق اصدار اوامر القبض على الفاعلين او المحرضين وتوقيفهم...)) وكذلك ما ورد عليه النص في المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977، والتي اعطت الحق للجهة الادارية بحجز اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين الذي يكون بذمته للدولة. ويلاحظ بان النص الوارد في القانون او الانظمة، انما يكون ملزماً لسلطة الضبط الاداري، بحيث يجب التقيد به وعدم مخالفته، الامر الذي يترتب عليه انه وفي حالة ما اذا ورد النص على طريق اخر لتنفيذ القرارات الادارية فلا بد من من اتباعه، كوجوب الحصول على حكم قضائي بذلك، اذ ليس لسلطة الضبط ان تقوم اثر ذلك باتباع التنفيذ الجبري لقراراتها.

الحالة الثانية: مخالفة الافراد لاحكام القانون او الانظمة، ولم يرد فيها جزاء يمكن فرضه على من يخالف احكامها، اذ لا يوجد ما يمنع من تنفيذ سلطة الضبط الاداري لقراراتها جبراً تجاه الافراد، لغرض المحافظة على النظام العام.(4) ان ما تجب الاشارة اليه ابتداءً، انه وفي حالة صدور قانون لا يتضمن جزاءً يمكن ان يفرض بحق الافراد المخالفين لاحكامه، فاننا سوف نكون في هذه الحالة امام فرضين: اولهما ان تصدر سلطة الضبط الاداري الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام ذلك القانون، وهي قد تعمد الى تضميين تلك الانظمة الجزاءات التي يمكن فرضها تجاه الافراد عند مخالفتهم لاحكام القانون، وفي مثل هذه الحالة فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يتم تطبيقاً للحالة الاولى المشار اليها سلفاً من امكانية القيام بذلك بنص قانوني. وثانيهما ان القانون الصادر قد لا يكون بحاجة لاصدار انظمة تنفيذية لاحكامه، وهو امر نادر الحصول في الواقع العملي، وعند ذلك فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يكون تطبيقاً لحالة الضرورة.(5) واذا كان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، انما يكون لغرض تنفيذ احكام القانون او الانظمة، وهذا محدد على سبيل الحصر بالنسبة لنشاط الضبط الاداري، المتمثل بالمحافظة على النظام العام، فان ما يترتب على ذلك عدم جواز اتباع هذا الطريق لتحقيق اغراض اخرى، غير المحافظة على النظام العام،(6) اضافة الى ان امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية طوعاً واختياراً انما يستلزم من سلطة الضبط ان تقوم باصدار امر لهم بالتنفيذ، قبل المباشرة باجراءات التنفيذ الجبري، على ان تمنحهم فترة زمنية مناسبة للقيام بذلك، ومتى ما انقضت تلك المدة ولم يقم الافراد بذلك، فانه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ تلك القرارات بالقوة رغماً عن الافراد.(7) ويلاحظ بان هذه الحالة، تقتصر على فرنسا فقط دون مصر والعراق، حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية، بقرارها المؤرخ 2/ 1902 ((بحق الادارة في التنفيذ المباشر لان القانون لم يبين طريقة تنفيذه، ولم ينص على جزاء محدد يطبق عند مخالفة احكامه)).(8) اما في مصر، فقد ورد النص صراحة في المادة (395) من قانون العقوبات المصري بفرض عقوبة جزائية بحق الافراد عند مخالفتهم للقوانين او الانظمة، وذلك في حالة عدم تضمن الانظمة لعقوبات يمكن فرضها.(9) وفي العراق فقد ورد النص في المادة 240 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 على ان ((يعاقب بالحبس... كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون))، اذ يمثل ذلك نصاً عاماً يمكن تطبيقه عند عدم ورود جزاء في القوانين او الانظمة، بفرض العقوبة المذكورة للافراد المخالفين لاحكامهما.(10)

الحالة الثالثة: حالة الضرورة

يقصد بحالة الضرورة ((وجود خطر داهم يهدد النظام العام وبتعذر دفعة بالطرق القانونية العادية، الامر الذي يبيح للادارة اتخاذ اي اجراء تتبين ضروريته لدفع الخطر ولو كان القانون يحرمه في الاوقات العادية))(11). وترتيباً على ذلك، فان لسلطة الضبط الاداري ان تقوم في حالة الضرورة بتنفيذ قراراتها الادارية جبراً بحق الافراد، دون حاجة للحصول على حكم قضائي سابق بذلك، وذلك لغرض المحافظة على النظام العام، حتى وان لم يرد النص على حقها بذلك في القانون، او كان القانون يمنع ذلك، استناداً لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))(12).

وقد تواترت احكام القضاء الاداري، على الاقرار بحق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً في حالة الضرورة، اذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي ((بحق العمدة في حالة الضرورة، ان يأمر بمصادرة مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع، وذلك حفاظاً على الصحة العامة))(13). كما ذهب مجلس الدولة المصري بالفتوى بان ((التنفيذ المباشر وفقاً لما التقى عليه الفقه والقضاء، لا يكون الا في حالتين: اولهما ان يوجد نص صريح في قانون او لائحة يبيح لجهة الادارة مباشرة هذا الحق. وثانيهما حالة الضرورة المشروطة بشروط خاصة اهمها وجود خطر جسيم يهدد النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة...)).(14) ويلاحظ بانه قد يرد النص احياناً في القانون على حق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً تجاه الافراد، الا انه ورود مثل ذلك النص لا ينشأ لسلطة الضبط حقاً جديداً تمارسه استناداً اليه، بل هو نص كاشف لحقها الثابت بالتنفيذ في حالة الضرورة، وعلى الجهة الادارية ان تلتزم بالطريق الذي رسمه لها المشرع في هذه الحالة.(15) واذا كان للتنفيذ الجبري للقرارات الادارية في حالة الضرورة، تهديد مباشر للحقوق والحريات العامة، لذا فان اتباع هذا الطريق من قبل سلطة الضبط الاداري، لا يتم الا وفق شروط محددة، اجمع عليها الفقه والقضاء الاداري، والتي يمكن اجمالها بالاتي(16):

ان يكون هنالك خطر جسيم يهدد النظام العام، بعناصره الاساسية (الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة).

ان يكون التنفيذ الجبري للقرارات الادارية، هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام سلطة الضبط الاداري لغرض المحافظة على النظام العام.

ان يكون الغرض من التنفيذ الجبري هو تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة حصراً بالمحافظة على النظام العام، الامر الذي يجعل من الاجراءات المتبعة لتحقيق غايات اخرى، غير مشروعة وجديرة بالالغاء.

ان تعمل سلطة الضبط الاداري، على تحقيق الموازنة بين الحفاظ على النظام العام من جهة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة من جهة اخرى، عند تنفيذها للقرارات الادارية جبراً، اذ ليس لها التضحية بمصالح الافراد في هذا الصدد الا بالقدر الذي تقتضيه حالة الضرورة للمحافظة على النظام العام، وعليها عند ذلك ان تختار من الوسائل المتاحة امامها ما يمكن ان ترتب اقل الاضرار بحقوق الافراد، كون الضرورة تقدر بقدرها.
الترتيب:

#9K

0 مشاهدة هذا اليوم

#23K

1 مشاهدة هذا الشهر

#92K

1K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 224.
المتجر أماكن الشراء
برهان زريق ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
منشورات وزارة الثقافة - الأردن 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية