📘 ❞ قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين. ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2006

قانون العمل - 📖 كتاب ❞ قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين. ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖

█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2006 حصريا كتاب ❞ قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين ❝ 2024 : مادة أولى لا يجوز ممارسة داخل الدولة إلا بعد الحصول تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة (3) القانون الاتحادي 8 1980 المشار إليه مادة ثانية يجب غير المصرح لهم بالعمل التقيد بشروط وبطاقة وأحكام هذا القرار ثالثة لا للمقيمين الارتباط بعلاقة لدى منشأة خاضعة لأحكام (8) ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصول كما تقع عليهم مسؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم السلطة المختصة للقانون (6) 1973 دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية يجوز للوزارة أن تمنح للعامل مضي سنة تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابقة بسبب الانقطاع عن المادتين (128) و(129) أو انتهاء أثناء فترة الاختبار وبشرط يكون قد تم إخطار بواقعة خلال مدة لا تزيد ثلاثة أشهر قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص لحساب آخر وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين.
كتاب

قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2006م
قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين.
كتاب

قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين.

ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات

صدر 2006م
عن كتاب قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006م في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين.:
مادة أولى
لا يجوز لغير المواطنين ممارسة العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وذلك باستثناء الفئات المستثناة بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه.

مادة ثانية
يجب على غير المواطنين المصرح لهم بالعمل في الدولة التقيد بشروط تصريح العمل وبطاقة العمل وأحكام هذا القرار.

مادة ثالثة
لا يجوز للمقيمين في الدولة لغير العمل الارتباط بعلاقة عمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ما لم يقوموا قبل ذلك بالحصول على تصريح عمل من الوزارة كما تقع عليهم مسؤولية القيام بتوفيق أوضاعهم لدى السلطة المختصة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.

يجوز للوزارة أن تمنح تصريح عمل للعامل بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء كفالته إذا انتهت علاقة عمله السابقة بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لأحكام المادتين (128) و(129) من القانون أو بسبب انتهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية وبشرط أن يكون قد تم إخطار الوزارة بواقعة انتهاء العمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
الترتيب:

#377

0 مشاهدة هذا اليوم

#42K

18 مشاهدة هذا الشهر

#101K

946 إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 4.
المتجر أماكن الشراء
وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية