█ _ علي الخفيف 0 حصريا كتاب ❞ أسباب اختلاف الفقهاء ❝ عن دار الفكر العربي بمصر 2025 الفقهاء: من أصول الفقه وقواعده عنوان الكتاب: الفقهاء المؤلف: الخفيف الناشر: العربي 1 عدم بلوغ الدليل وثُبوته وفهمه: هذا واقع خير الأمة بعد نبيِّها وهم الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم بلغته الأحاديث وبعضهم لم تبلغه ومنهم كبار الخلفاء الراشدون؛ فمثلاً: لما سُئل أبو بكر الصديق عنه ميراث الجدة قال: "ما لك شيء وما علمت سنة رسول صلى عليه وسلم ولكن أسأل الناس فسألهم فقام المغيرة بن شعبة وقال: حضرت أعطاها السدس فقال بكر: معك غيرك؟ محمد مسلمة مثل ما قال فأنفذه لها بكر"[1] وكذلك عمر الخطاب يكن يعلم الاستئذان حتى أخبره بها موسى واستشهد بالأنصار؛ فعن عبيد عمير "أن أبا الأشعري استأذن فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاً فرجع ففرغ فقال: ألم أسمع صوت عبدالله قيس ائذنوا قيل: قد رجع فدعاه كنا نؤمر بذلك تأتيني ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فقالوا: لا يشهد هذا إلا أصغرنا سعيد الخدري فذهب بأبي عمر: أخفيَ عليَّ مِن أمر وسلم؟ ألْهاني الصفق بالأسواق؛ يعني: الخروج تجارة"[2] عثمان عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتدُّ بيت الموت حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي بقضيتها توفي وأن النبي لها: ((امكثي بيتك يبلغ الكتاب أجله)) فاتبعه وقضى به[3] عنه؛ حيث أفتى هو وابن عباس وغيرهما إذا كانت حاملاً تعتد بأبعد الأجلين ولم بلغتهم سبيعة الأسلمية؛ أفتاها عدتها وضع حملها فهؤلاء رضوان عليهم أعلم بسنة الصلاة والسلام وأحواله ومع فاتهم واعتقدوا أن التي تبلغهم قالها فلما ممن سمع تلك وعلمها عملوا بموجبها وقضوا وهكذا حال جاء بعدهم التابعين وأتباعهم فخفاء السنَّة باب أولى وأيضًا هناك بلغَت وتابعيهم العلماء لكن تثبت عندهم؛ طرق ضعيفة وبلغت غيرهم أخرى صحيحة ولهذا نجدهم يقولون: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" فتكون حجةً صحَّت دون ممَّن وأيضًا الاختلاف فهم الخبر وذلك وقع غزوة بني قريظة: ابن عنهما "قال لنا الأحزاب: ((لا يصلين أحد العصر قريظة)) فأدرك بعضهم الطريق بعضهم: نصلي نأتيها وقال بل يُرد منا فذكر للنبي يعنِّف واحدًا منهم"[4] فاختلفوا الخبر؛ فطائفة تأوَّلوا فصلوها وقتها وطائفة صلوها قريظة؛ امتثالاً لأمر نبيهم الحقيقة وأقر كلتا الطائفتين أحدًا شيخ الإسلام تيمية رحمه : "فالأولون تمسكوا بعموم فجعلوا صورة الفوات داخلةً العموم والآخرون معهم يوجب خروج هذه الصورة فإن المقصود المبادرة القوم"[5] والأخبار اختلافهم خبر ((عرفة كلها موقف وارتفعوا بطن عرنة)) وفي لفظ: ((وارفعوا فالجمهور عرنة ليس عرفة والوقوف فيه غير مجزئ وقالوا: "إن الأمر ((ارتفعوا)) ومقتضاه: النهي الوقوف فدل أنه وعرفة ولو لكان جزءًا منها وإن أمرنا بالرفع عنه" والمالكية قالوا: "إنه وقد ذكر احتيج ذكره" وسبب يعود الحُجَّة ويجب يكون الفهم مقيدًا بفهم أهل العلم الراسخين الذين لهم معرفة ودراية وخبرة ودربة ومزاولة ومعاينة للنصوص 2 تعارُض الأدلة: قد يَسلم بثبوته لكنه يُعارض بما أقوى المعارضات؛ كمعارضة العام بخاص أو المُطلق بمقيد المطلق ينفي الوجوب يدل المجاز المعارضة بالنسخ التأويل القياس الجلي وباب التعارض واسع ولا بد إعمال الأدلة والتوفيق بينها أمكن وهناك ذلك؛ مثل: الجمع؛ وهو نجمع بينهما بتخصيص تقييد فإذا الجمع فلا نلجأ القول الترجيح؛ لأن للدليلين معًا وقت واحد عسر وتعذر ننتقل وشرط يُعلم التاريخ بالنص بتصريح الراوي وتقديم بالترجيح مذهب جمهور علماء الأصول؛ النسخ وقتين مختلفَين وتعذَّر فننتقل بين بمرجحات السند والمتن المعروفة عند الأصول رجَّحنا الآخر ترتَّب إبطال المرجوح إبطالاً تامًّا واللجوء الترجيح ينبغي تعذَّر بالجمع ومن الأمثلة تعارض الأدلة: أ مسألة أخذ الأجرة الأذان؛ بعض التحريم الجواز واستدل القائلون بالتحريم بحديث العاص ((واتخِذ مؤذِّنًا يأخذ أذانه أجرًا))[6] وفيه واستدلَّ بالجواز أعطى محذورة صرةً فيها فضة[7] وأجاب حديث بأنه منسوخ وأنه قضية عين جمع الدليلين إن محمول الاشتراط؛ أي: إنه يؤذِّن باشتراط أجرة فهذا المنهي وأما أُعطيت سؤال وهذا جائز ب أيضًا الحجامة؛ تفطر الصائم؟ يستدلُّ الحنابلة الحجامة تُفطر الصائم لحديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[8] رواه عشر صحابيًّا منهم: ثوبان وشداد أوس ورافع خديج وأبو هريرة وعائشة ويرى دليلهم ناسخ يستدل به الحنفية والشافعية البخاري "احتجم صائم" دليل منسوخ؛ لأنه عام الفتح ودليلهم حجة الوداع ج أيضًا: مسِّ الذكر ينقض الوضوء؟ فبعض واستدلوا طلق قدمنا نبي فجاء رجل كأنه بدويٌّ يا ترى الرجل ذكره بعدما يتوضأ ((هل مضغة منه؟)) ((بضعة منه)) يُفيد الوضوء يَنقض بسرة صفوان أنها قالت: وسلم: ((مَن مسَّ فليتوضأ)) وأيضًا مرفوعًا: ((من أفضى بيده دونه ستر فقد وجب الوضوء)) تفيد وجوب بمجرد حصول المس واختلفت الأحاديث؛ فمنهم رجَّح رجح قالوا ناسخًا لحديث متأخر استطاع يُحمل المسِّ بلا شهوة وحيث فالذَّكر كسائر الأعضاء تنقض فكذلك مس د المُستدِلُّ بقول ((الماء الماء غسل بالإنزال)) يُعارضه المعارض بمجرَّد الجماع ينزل فيجب الغسل؛ ((إذا جلس شُعَبها الأربع الغسل)) لذاك ومن يبلغه الناسخ يجمع يُجيب الثاني هـ اعتقاد التخصيص فيَستدل المستدل جابر ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)) بالتيمُّم ضوء بجَميع وجه ويستدل يتيمَّم بالتراب؛ حذيفة ((وجعلت تربتها طهورًا))[9] تتبايَن الأنظار: تخصيص تقييد؟ والتربة فرد أفراد قلنا: ورود الخاص الموضع بحكمٍ موافق لحكم يَقتضي وإنما يذكر للعناية بشأنه والاهتمام وإذا وصف أوصاف يُحمَل المقيد منشأ الخلاف والمسألة دقيقة و قول الشعر المسجد يَحرم لا؟ استدلَّ المانعون عمرو شعيب أبيه جده "نهى البيع والشراء تُنشَد الأشعار" يفيد المقتضي للتحريم المُجيزون عنه: مرَّ بحسان يُنشد فلحظَ إليه كنت أُنشِد منك"[10] العلم: أحاديث الإذن بالمسجد منسوخة والناسخ تُحمل المذموم؛ كالتفاخر والهجاء والغزل ونحو وأحاديث الحسن مدح والسنَّة وهجاء المشركين والذب وأهله كفعل حسان ثابت أمام ويقرُّه ويقول والسلام: ((إن روح القدس مع نافح الله))[11] الكثيرة الباب أما التخيير معارضة إسحاق الشاطبي : وقول تعارَضا تخير" صحيح وجهين: أحدهما: بجواز الدليلَين نفس والثاني: تقدَّم الأصل الشرعي فائدة وضْع الشريعة إخراج المكلَّف داعية هواه[12] وتخييره القولين نقْض لذلك ثبَت تشتمِل مصلحة جزئية كل وعلى كلية الجملة أما الجزئية فما يُعرب حكم وحكمته الكلية فهي المكلف داخلاً تحت قانون معيَّن تكاليف الشرع جميع تصرفاته؛ اعتقادًا وقولاً وعملاً؛ متبعًا لهواه كالبهيمة المسيبة يرتاض بلجام ومتى خيرنا المقلِّدين مذاهب الأئمة لينتقوا أطيبها عندهم يبقَ مرجع اتباع الشهوات الاختيار مناقض لمقصد الشريعة"[13] 3 المعرفة بدلالة ألفاظ الأدلة: مثل كون اللفظ غريبًا كلفظ المَحاقلة والمزابنة والملامسة والمخابرة والمنابذة والحصاة والغرر ونحوها الكلمات اختلف تفسيرها ومثل قوله طلاق عتاق إغلاق))[14] فسروا الإغلاق بالإكراه الحجازيين فسروه بالغضب العراقيين فسره بجمع الثلاث كلمة واحدة الإجمال الألفاظ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] فالقرء لفظ مُجمل يتناول الحيض ويتناول الطُّهر واختلف المراد الطهر الحيض؟ بناءً تصريف اللفظ؛ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ شَهِيدٌ 282]؛ لاحتمال (يُضار) وقوع الضرر منهما اعتبر مبنيًّا للمعلوم عليهما للمجهول 4 القواعد الأصولية: كل قواعد استنبطها نصوص وسار وبَنى عليها؛ لضبط الاستدلال النصوص وهذه يَندرج تحتها فروع كثيرة جدًّا ويختلف الاستنباط والتنظير وبالتالي الفروع المندرجة فمثلاً يتفقون القرآن أصل والإجماع الجمهور يرى مثلاً فينازع كثير المسائل المثبتة بالقياس بجميع الأقيسة الصحابي أصلاً وغيره يراه فيستدل ويخالفه بمعارضته يُحتجُّ الاستحسان الاستصحاب العمل بالحديث الضعيف ينازع الاحتجاج الأحكام بالخبر عمل الصور والله [1] أخرجه الترمذي سننه (2100) (2101) داود (2896) ماجه (2724) كلهم طريق الزهري خرشة قبيصة ذؤيب ووقع سنده [2] صحيحه "كتاب البيوع باب: التجارة" (2062) لفظه ومسلم الآداب الاستئذان" (2153) (2154) بعدة واتفقا الشيخان جريج عطاء والترمذي سنننه ثلاثة" (2690) الأدب كم مرة يسلِّم (5182 5186) (3706) [3] موطَّئه (1229) وأحمد مسنده (27132) (1204) "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" (2302) والنسائي (3532) (2031) والحاكم مستدركه وصحَّحه (2832) (2833) حبان (2927) كعب عجرة عمته زينب [4] الخوف صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً" (946) و"كتاب المغازي الأحزاب" (4119) الجهاد والسيَر بالغزو أهم الأمرين المُتعارضين" (1770) كلاهما أسماء الضًّبعي جويرية نافع [5] مجموع الفتاوى لابن "رفع الملام" (20 252) [6] الإمام أحمد "مسند المدنيين الثقفي" (531) الأَجر التأذين" (209) كراهية المؤذن أجرًا" المجتبى (672)"كتاب الأذان اتخاذ المؤذِّن الذي عدا الجريري العلاء مطرف [7] (15417) المكيين المؤذِّن" النسائي (632) كيف الأذان" (708) الترجيع والدارقطني (901) والإقامة" والبيهقي الكبرى (1919) عبدالعزيز عبدالملك محيريز [8] الشاميين شداد أوس" (2731) الصوم يحتجم" " (3144) "باب: للصائم" (1681) الصيام: (5 218 219) [9] مسلم (1193) الأشجعي ربعي [10] ثابت" وأخرجه (6539): "كتاب: فضائل طريق: سفيان عيينة المسيب [11] (5017) الشعر" عائشة [12] الشاطبي: "المقصدُ وَضعِ الشريعةِ إخراجُ المكلَّفُ داعيةِ هواه عبدًا لله اختيارًا كما عبدٌ اضطرارًا"؛ الموافقات (2 289) [13] للشاطبي 77 78) [14] (26403) شيبة مصنفه (18342) (2195) سُننه (2046) مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة يبحث إثبات للأحكام والذي المجتهد كيفية استنباط الشرعية والقياس وغيرها الفقهية: أكثرية جزئيتها مسائل وموضوعها دائمًا: فعل كتب متنوعة اصول وقواعد الإسلامي وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين الدين يبنى عليها أدلة أحكام والسنه مصادر الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد مفهوم بالرأي السنة الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة الأدلة يعتمد وتستمد أحكامه وأصول بمعناه أي المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية يتوصل وطرق والاجتهاد والاستدلال منهج الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه