█ _ علي الخفيف 2010 حصريا كتاب ❞ أحكام الوصية بحوث مقارنة ❝ عن دار الفكر العربي بمصر 2025 مقارنة: تكون الوصيّة مُستحبّةً لمن يملك مالاً كثيراً ولا حاجة لوارثه به فله أن يوصي بشيءٍ من ماله ليُصرف وجوه البرّ والخير حتى يصل ثوابه إليه بعد موته ألّا يتجاوز مقدار ما يُوصي ثلث التركة وتكون واجبةً حقّ كانت ذمّته مشغولةً بدَينٍ لله تعالى أو لأحدٍ الناس عنده أمانةٌ لغيره؛ فعليه حينها يكتبها ويبيّنها لا تضيع الحقوق وكذلك إن ترك المسلم فيلزمه بما يزيد الثُلث منه لأقربائه غير الوارثين مُحرّمةً حال أوصى لأحد الورثة؛ كابنه الأكبر زوجته فيخصّ أحدهم بمالٍ دون باقي الورثة شروط الوصيّة تقتضي وجود موصٍ وموصىً له وفيما يأتي الشروط التي بدّ توافرها كُلٍّ منهم: شروط الموصي: يشترط الموصي يكون أهلاً للتبرّع ويتحقّق ذلك بكونه كامل الأهليّة؛ أي عاقلاً بالغاً حراً مختاراً محجورٍ عليه لسفهٍ غفلةٍ شروط الموصى له: وارثاً ورثة وألّا يقتل قتلاً محرّماً مباشراً به: قابلاً للتمليك موت بأيّ سببٍ أسباب التمليك وأن متقوّماً العاقدين الحكمة مشروعيّة الوصيّة من رحمة الله سبحانه بعباده شرع لهم حيث يمكن للمسلم خلالها يتدارك فاته الاجتهاد أعمال فيزيد قرباته وحسناته عند فيمكن يجعل نصيباً للفقراء والمحتاجين ممّا يعود عليهم بالنفع الكثير كما يكافئ بالوصية أسدى معروفاً بها أرحامه وأقاربه فيستزيد بذلك الأجر والعمل الصالح وفاته الأصل قول _عز وجل_: "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" (البقرة:180) وأكد النبي _صلى وسلم_ فيما رواه البخاري ابن عمر _رضي عنهما_ رسول قال: "ما حق امرئ مسلم شيء فيه يبيت ليلتين ولمسلم (ثلاث ليال) إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق زاد مسلم: قال عمر: مرت ليلة منذ سمعت وعندي وصيتي والمراد بالوصية: العهد بشيء الموت واجب كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة جملتها يتوصل إلى معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي أبي حامد الغزالي: «أن تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم هذا التعريف ملائماً لعصر الذي لم يكن قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة