█ _ عبد الوهاب خلاف 0 حصريا كتاب ❞ علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط المدني) ❝ عن دار الفكر العربي بمصر 2025 المدني): مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى «الفقه» ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة وأصول بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها وتستمد منها أحكامه» و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي أي: المركب الإجمالي بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول هو: «العلم بالقواعد وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام أدلتها التفصيلية» وبعبارة أخری: هو يضع القواعد الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة أو هو:«علم يدرس الإجمالية وما يتوصل به الأدلة وطرق والاجتهاد والاستدلال» فهو: «منهج الاستدلال الفقهي» وموضوعه: ويبحث كيفية الاستنباط وقواعده وشروطه أو «علم يبحث وكيفية الاستفادة وحال المستفيد (المجتهد)» ويبين الحكم دليله كاستنباطه صراحة نص الآية القرآنية الحديث النبوي مفهومهما القياس عليهما بغير ذلك وعلم بصفتها وخصائص كل نوع ارتباط أنواعها ببعض والقواعد والشروط تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه استخراج كانت معرفة حاضرة أذهان فقهاء الصحابة والتابعين الصدر الأول حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية وخبرتهم نقل الشرع وقرب العصر وبعد انتهاء فترة وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون تحصيل قوانين لاستفادة فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه قال ابن خلدون: «وكان أول كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه أملى رسالته المشهورة تكلم فيها الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة ثم الحنفية وحققوا تلك وأوسعوا القول وكتب المتكلمون أيضا كذلك» وفي مصادر أخرى فقد قيل إن صنف وضبط القواعد: أبو يوسف ومحمد تلميذا أبي حنيفة وقيل: بل وحده النعمان كتاباً أسماه الرأي ولكن يصل شيء والذي اشتهر قديما وحديثا: دون بصورة مستقلة كتابه المشهور: «الرسالة» وهو متداول مطبوع وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون وأدلة الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الأربعة هي الأساسية المتفق عند جمهور عداها مختلف تفاصيل بها لا إنكارها بالكلية وتشمل: استصحاب الحال والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وعمل أهل المدينة المالكية وقول الصحابي موضوع السمعية أقسام والموضوع لأي علم: قد يكون واحدا كالعدد للحساب كثيرا وشرطه بينهما تناسب مشاركة وموضوع اجتمع الأمران فإنه إما واحد الدليل السمعي جهة إنه موصل للحكم الشرعي وإما كثير هذه الجهة لاشتراكها جنسها غايتها بالأحكام فموضوع الكلية وأحوالها الموصلة وصفات المجتهد كما هذا وإقامة الحجة مصدر للأحكام ترتيب وجعلها مراتب مختلفة وفي وجه كلي فالأصول ينظر التفصيلية ولا فيما تدل الجزئية وإنما يطبقها الفقيه فيحصل والمراد بالدليل الكلي النوع العام تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو جميع جاءت الشريعة الإسلامية اختلاف أساليبها المراد بالحكم الكلي: كالإيجاب يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العهد ونحو مما طلب الشارع الإتيان الجزم والإلزام ومسائله: والنهي والعام والخاص وغيرها ومسائل مطالبه يطلب إثباتها كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه محتويات الكتاب: لمحة حياة المؤلف الأول: القسم الثاني: الثالث: اللغوية خلاصة تاريخ المحتويات محتويات مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة إثبات يدل والسنَّة وأما الفقهية: فهي قضية كلية أكثرية جزئيتها بعض مسائل وموضوعها دائمًا: فعل المكلف متنوعة اصول وقواعد وتشمل (تعريف تعريف والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور فى الاصول الدين يبنى أحكام والسنه الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد مفهوم بالرأي السنة الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة : الأدلة أحكامه أي بمعنى بأصول والاستدلال منهج الفقهي وموضوعه