📘 ❞ الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة ❝ عرض تقديمي اصدار 1983

كتب القانون السعودي - 📖 عرض تقديمي ❞ الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة ❝ 📖

█ _ 1983 حصريا عرض تقديمي ❞ الشهادة وأثرها ثبوت الجريمة ❝ عن جامعة أم القرى 2025 الجريمة: الشهاده واثرها الجريمه إعداد عبد الله جبران عوض القحطانى إشراف : د ياسين شاذلي الشاذلي جامعة القرى نبذة عامة موضوع الكتاب : طرق إثبات الجناية فيه مبحثان: المبحث الأول ـ لمحة إجمالية طرق الإثبات العامة المبحث الثاني القتل بطريق خاص القسامة : لا حظنا أثناء الكلام الحدود أن الفقهاء يبحثون باختصار الموجبة للحد من شهادة أو إقرار ونحوهما لما خطورة خاصة تتطلب توقف الحكم به ثبوتاً قاطعاً مؤكداً وذلك بالإضافة إلى وجود مباحث مستقلة لطرق كل كتاب فقهي وكذلك الشأن الجنايات لا بد الإشارة تثبت تسهيلاً القاضي إصدار أحكامه عليها ولفت نظره لضرورة التأكد وقوع الجناية لعقوبة بدنية كالقصاص التعزير مالية كالدية الأرش لذا فإني أعطي هنا فكرة وشهاد وقرينة ونكول اليمين لبيان مدى صلاحية إحداها لإثبات سواء عند جمهور بعض وأحيل بالتفصيل البحوث المستقلة الخاصة بكل منها هذا غيره ويلاحظ العلماء اتفقوا جواز جرائم القصاص والجرح العمد بالإقرار رجلين أولاً الإقرار : الإقرار: هو إخبار حق للغير نفسه (1) وهو حجة قاصرة المقر يتعدى أثره لقصور ولاية فيقتصر أثر ويؤخذ بمقتضى الإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم ولا خلاف الاعتماد الإٍقرارفي العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجرائم والحدود فقد أجمعت الأمة صحة مطلقاً وكونه مختلف العصور إذا كان صحيحاً واتفق بحق الحر البالغ العاقل المختار المتهم إقراره (2) ويشترط بالجناية لحد قصاص تعزير يكون واضحاً مفصلاً الاعتراف بارتكاب الجرم عمداً خطأ شبه عمد فلا يصح المجمل الغامض المشتمل شبهة حتى يتحدد نوع العقاب إذ عقاب مثلاً دفاعاً النفس المال استعمالاً لحق تنفيذاً لقصاص لملاطفة صديق ونحوه؛ التهمة تخل برجحان جانب الصدق الكذب كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد دون تدوين يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة
عرض تقديمي

الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة

صدر 1983م عن جامعة أم القرى
الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة
عرض تقديمي

الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة

صدر 1983م عن جامعة أم القرى
حول
المتجر أماكن الشراء
جامعة أم القرى 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن عرض تقديمي الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة:
الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة
الشهاده واثرها في ثبوت الجريمه
إعداد . عبد الله جبران عوض القحطانى

إشراف : د/ ياسين شاذلي الشاذلي

جامعة أم القرى

نبذة عامة عن موضوع الكتاب :

طرق إثبات الجناية
فيه مبحثان:
المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة.
المبحث الثاني ـ إثبات القتل بطريق خاص ـ القسامة.
المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة :
لا حظنا في أثناء الكلام عن الحدود أن الفقهاء يبحثون باختصار طرق إثبات الجريمة الموجبة للحد من شهادة أو إقرار ونحوهما، لما للحد من خطورة خاصة تتطلب توقف الحكم به على ثبوت الجريمة ثبوتاً قاطعاً أو مؤكداً. وذلك بالإضافة إلى وجود مباحث مستقلة لطرق الإثبات في كل كتاب فقهي.
وكذلك الشأن في الجنايات، لا بد من الإشارة لما تثبت به، تسهيلاً على القاضي في إصدار أحكامه عليها، ولفت نظره لضرورة التأكد من وقوع الجناية الموجبة لعقوبة بدنية كالقصاص أو التعزير أو لعقوبة مالية كالدية أو الأرش.
لذا فإني أعطي هنا فكرة أو لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة من إقرار وشهاد وقرينة ونكول عن اليمين، لبيان مدى صلاحية إحداها لإثبات الجناية،سواء عند جمهور الفقهاء أو عند بعض الفقهاء، وأحيل بالتفصيل على البحوث المستقلة الخاصة بكل منها في هذا الكتاب أو غيره. ويلاحظ أن العلماء اتفقوا على جواز إثبات جرائم القصاص في القتل والجرح العمد بالإقرار أو شهادة رجلين.
أولاً ـ الإقرار :
الإقرار: هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه (1) ، وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره، لقصور ولاية الإقرار على غيره، فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. ويؤخذ بمقتضى الإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم على نفسه.
ولا خلاف في جواز الاعتماد على الإٍقرارفي العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجرائم أو الجنايات والحدود، فقد أجمعت الأمة على صحة الإقرار مطلقاً، وكونه حجة في مختلف العصور، إذا كان صحيحاً.
واتفق العلماء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل المختار غير المتهم في إقراره (2) .
ويشترط في الإقرار بالجناية أو الجريمة الموجبة لحد أو قصاص أو تعزير أن يكون واضحاً مفصلاً، قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم، عمداً أو خطأ أو شبه عمد.
فلا يصح الإقرار المجمل الغامض أو المشتمل على شبهة، حتى يتحدد نوع العقاب، إذ لا عقاب مثلاً على القتل دفاعاً عن النفس أو المال، أو استعمالاً لحق، أو تنفيذاً لقصاص.
ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه؛ لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره.
الترتيب:

#7K

0 مشاهدة هذا اليوم

#94K

6 مشاهدة هذا الشهر

#50K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 399.