█ _ محمد بن صالح العثيمين 2008 حصريا كتاب ❞ شرح منظومة القلائد البرهانية علم الفرائض ❝ عن مدار الوطن للنشر 2025 الفرائض: أو المواريث هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسمها مستحقيها أول التي ترفع الأرض علم أنواع المتفرعة الفقه الإسلامي ويندرج موضوعه فروع كما يعد تصنيفه ضمن الشرعية تعريف التعريف اللغوي: جمع فريضة وهي اللغة مشتقة الفرض والفرض يأتي لمعانٍ عدة منها: التقدير والقطع والحز التعريف الاصطلاحي: يعرف به يرث ومن لا ومقدار ما لكل وارث تأسيس الفرائض تأسيس بمعنى: الدراسة العلمية المتخصصة لعلم واستنتاج أحكامه التفصيلية أدلتها المخصوص بأصوله وقواعده المستفادة نصوص الشرع (الكتاب والسنة) وقد بدء تأسيس بداية المدارس الفقهية كان هناك اجتهادات لبعض الصحابة وكان أبرزها زيد ثابت صاغ أصول التوريث ونقلها عنه بعده بالإضافة إلى اجتهادت بعض فقهاء مثل:أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعلي أبي طالب وعبد الله مسعود عباس عمر وغيرهم كبار لكن اختص بينهم بكونه بمنهجة المتخصص هذا المجال بمعنى آخر: أن اجتهادته تركزت صميم ليصبح علما معروفا بخصوصية موضوع دراسته بينما كانت أخرى مماثلة لكنها مدرجة ضمن: خصوصية ثابت اختص أعلم بعلم ثبتت هذه الشهادة له بحديث: «أفرضكم زيد» جاء كتب الحديث بالمواريث هو: (زيد ثابت) وفي الحديث: أنس رضي قال: قال رسول ﷺ: «أرحم أمتي بأمتي أبو وأشدها دين وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ابن جبل وأقرؤها لكتاب عز وجل بالفرائض ولكل أمة أمين وأمين الأمة عبيدة الجراح» وأن خص محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله فضله منبها "أفرضكم زيد" وناهيك بها فكان أولى باتباع التابع لا سيما نحاه الشافعي ومعنى: "نحاه الشافعي" الشافعي إماما مجتهدا ولم يكن مقلدا لزيد وإنما موافقة لاجتهادات يقتصر المذهب بل أكثر المذاهب ومعنى تركة الميت: مايتركه مال ويتعلق بالتركة خمسة حقوق: تجهيز بالكفن والدفن اللائق بصورة معتدلة إسراف ولا تقتير فيها قضاء دَين المتوفي الحقُّ المتعلق بعين التركة كالرهن والزكاة (وهذا يقدم مذهب الشافعية تجهيز وقضاء الديون) الوصية لغير بالثلث فأقل للوارث بإجازة الورثة تقسيم الباقي ورثته حسب درجة قرابتهم وبنسب حصصهم استندت العناصر الخمسة قول وجل: ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) أركان الإرث أركان الإرث ثلاثة: مُورِّث ووَارث وحق مَورُوث المورِّث: انتقلت منه الوارث الوارث: إليه الحق الموروث: موانع الإمام مالك موانع المتفق عليها عند الأئمة الأربعة هي: (القتل والرق واختلاف الدين) وإن اختلفوا تفاصيلها وهناك مانع رابع أجمعوا عليه أيضاً وهو: النبوة فهي مانعة لقوله ﷺ (لا نورّث تركناه صدقة) رواه البخاري ومسلم مع ذلك فقد جرت عادة المصنفين عدم عدّ موانع لندرتها ولشرفها رأوا أنه يليق عدها كقسيم للرق والقتل الدين وموانع المالكية سبعة وحروفها الأولى مجموعة جملة "عش لك رزق": عدم الاستهلال: كأن يولد الجنين ميت فهو الحالة الشك: الشك تقدمت وفاته مثلا توفي زوج وزوجته حادثة سير نعلم إذا فهما يتوارثان اللعان: يمين الزوج زنا زوجته وإنكار الابن ويمين الزوجة إنكار تهمته وبعد التلاعن يفرق القاضي بينهما وجه التأبيد فلا يتوارث اللعان والزوج الملاعن الكفر: يكون أحدهما ملة والثاني أخرى؛ مثل مسلماً كافراً يهودياً والآخر نصرانياً ونحو ذلك؛ توارث لانقطاع الصلة شرعاً ولذلك لنوح ابنه الكافر: " (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) ولحديث أسامة النبي صلى وسلم المسلم الكافر الرق: وصف الإنسان مملوكاً يباع ويوهب الرق مانعاً الإرث؛ لأن أضاف الميراث مستحقه باللام الدالة التمليك والرقيق ليس حق التملك لأنه أصلاً ملك لسيده الزنا: وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر القتل: أي إزهاق الروح مباشرة تسبباً والذي يمنع القتل بغير بحيث يأثم بتعمده لحديث القاتل شيئاً "؛ ولأنه قد يقتل مورّثه ليتعجل إرثه وأما لو تعمده لم آثماً كقتل الصائل وكذلك الحاصل بتأديب دواء نحوه؛ فإنه مأذوناً فيه يحصل تعدٍّ تفريط أسباب الإرث أسباب ثلاثة: النسب: الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة بعيدة تعالى:(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)(لأنفال: الآية 75) النكاح: عقد الزوجية الصحيح فيرث والزوجة زوجها بمجرد العقد وطء خلوة؛ لعموم تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم) النساء: 12 (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء: الولاء: العتق فمن أعتق مملوكا فله الحق يرثه حال للمملوك المعتق : للشيخ حجازي الحلبي المعروف بابن برهان سنة 1205هـ رحمه تعالى وذلك العبادات والفرائض الإسلام مجاناً PDF اونلاين قال: ((إن فرض فرائض تضيعوها وحدَّ حدوداً تعتدوها وحرم أشياء تنتهكوها وسكت رحمةً لكم غير نسيانٍ تبحثوا عنها ))