█ _ مصطفى أحمد الزرقا 2011 حصريا كتاب ❞ الحوالة ❝ 2025 الحوالة: هي: تحويل المدين ما ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه فهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) وهو المديون و(المحال) و(المحال عليه) مسألة 1169: يعتبر الإيجاب المحيل والقبول المحال وأمّا فيعتبر قبوله البريء وفي بغير جنس وفيما إذا كان به معجّلاً والدين الذي للمحيل مؤجّلاً أو كانا مؤجّلين جميعاً مع تأخّر أجل الثاني عن الأوّل وهل غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الصحىح اعتباره 1170: يكفي الأطراف الثلاثة كلّ يدلّ عليهما لفظ فعل كتابة 1171: والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار ويعتبر الأوّلين عدم الحجر لفَلَسٍ إلّا فإنّه يجوز فيها أن يكون مُفْلِساً 1172: ثابتاً فلا تصحّ الثابت وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا لم يوجد كالحوالة بما سيقترضه 1173: المال معيّناً فإذا الشخص مديناً لآخر بمنٍّ الحنطة ودينار يصحّ يحيله بأحدهما تعيين 1174: للدائن لا يقبل إن مَلِيّاً مماطل أداء 1175: يستحقّ يطالب بالمحال ولو أدائه نعم يكن له مطالبة عند حلول أجله قد أدّاه ذلك تصالح أقلّ يجز يأخذ الأقلّ 1176: عقد لازم فليس ولا فسخها وكذلك أعسر بعد موسراً حين بل إعسار عالماً لو يعلم حينذاك الفسخ صار غنيّاً استحقاق للدين فإنّ ثبوت حقّ الصورة إشكالاً يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه والمراد بإعسار عنده يوفي زائداً مستثنيات 1177: اشتراط لأحدهم 1178: أدّى برأت فإن بطلبه وكان مديوناً فله يطالبه 1179: تبرّع أجنبيّ برئت وكذا ضمن شخص عنه برضا 1180: فرق بين كونه عيناً وبين منفعة عملاً المباشرة فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب زيارة صلاة حجّ قراءة قرآن ونحو بريء اشتغلت بمثل مثليّاً كالحنطة والشعير قيميّاً كالحيوان بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز إحالتها شاة بذلك الوصف بريئاً 1181: اتّحاد جنساً ونوعاً كما لرجل دراهم وله آخر فيحيل الاختلاف بأن دنانير فهو يقع أنحاء: فتارةً يحيل بالدنانير بدل الدراهم وأُخرى بالدراهم الدنانير وثالثة دراهمه وتبقى حالها وتصحّ الأنحاء أىضاً 1182: تحقّقت جامعة للشرائط واشتغلت للمحال أحيل هذا حال كانت ممّا الجنس ووقعت النحو المتقدّمة وقعت الأخير أحال دين يبقى حاله 1183: البائع دائنه المشتري بدينه وقبلها أساس للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت ظهر تبطل بخلاف انفسخ بخيار بالإقالة تبقى ولم تَتْبَع 1184: للمدين وكيله أمينه مال خارجيّ فأحال فرجع إليه لأخذه الامتناع دفعه علمه بالحوالة يتحقّق الدفع الرجوع لبقاء شغل 1185: طالب حوّله وادّعى أنّ مالاً مثل وأنكره فالقول قوله البيّنة فيحلف براءته 1186: اختلف والمدين العقد الواقع بينهما حوالة وكالة فمع قيام يقدم قول المنكر سواء أكان هو مخالفاً للظاهر وهكذا الحال فيما تقدّم مضى نظائرهما كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الزركشي أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر استقل الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة