📘 ❞ الحوالة ❝ كتاب ــ مصطفى أحمد الزرقا اصدار 2011

كتب الفقه العام - 📖 كتاب ❞ الحوالة ❝ ــ مصطفى أحمد الزرقا 📖

█ _ مصطفى أحمد الزرقا 2011 حصريا كتاب ❞ الحوالة ❝ 2025 الحوالة: هي: تحويل المدين ما ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه فهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) وهو المديون و(المحال) و(المحال عليه) مسألة 1169: يعتبر الإيجاب المحيل والقبول المحال وأمّا فيعتبر قبوله البريء وفي بغير جنس وفيما إذا كان به معجّلاً والدين الذي للمحيل مؤجّلاً أو كانا مؤجّلين جميعاً مع تأخّر أجل الثاني عن الأوّل وهل غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الصحىح اعتباره 1170: يكفي الأطراف الثلاثة كلّ يدلّ عليهما لفظ فعل كتابة 1171: والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار ويعتبر الأوّلين عدم الحجر لفَلَسٍ إلّا فإنّه يجوز فيها أن يكون مُفْلِساً 1172: ثابتاً فلا تصحّ الثابت وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا لم يوجد كالحوالة بما سيقترضه 1173: المال معيّناً فإذا الشخص مديناً لآخر بمنٍّ الحنطة ودينار يصحّ يحيله بأحدهما تعيين 1174: للدائن لا يقبل إن مَلِيّاً مماطل أداء 1175: يستحقّ يطالب بالمحال ولو أدائه نعم يكن له مطالبة عند حلول أجله قد أدّاه ذلك تصالح أقلّ يجز يأخذ الأقلّ 1176: عقد لازم فليس ولا فسخها وكذلك أعسر بعد موسراً حين بل إعسار عالماً لو يعلم حينذاك الفسخ صار غنيّاً استحقاق للدين فإنّ ثبوت حقّ الصورة إشكالاً يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه والمراد بإعسار عنده يوفي زائداً مستثنيات 1177: اشتراط لأحدهم 1178: أدّى برأت فإن بطلبه وكان مديوناً فله يطالبه 1179: تبرّع أجنبيّ برئت وكذا ضمن شخص عنه برضا 1180: فرق بين كونه عيناً وبين منفعة عملاً المباشرة فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب زيارة صلاة حجّ قراءة قرآن ونحو بريء اشتغلت بمثل مثليّاً كالحنطة والشعير قيميّاً كالحيوان بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز إحالتها شاة بذلك الوصف بريئاً 1181: اتّحاد جنساً ونوعاً كما لرجل دراهم وله آخر فيحيل الاختلاف بأن دنانير فهو يقع أنحاء: فتارةً يحيل بالدنانير بدل الدراهم وأُخرى بالدراهم الدنانير وثالثة دراهمه وتبقى حالها وتصحّ الأنحاء أىضاً 1182: تحقّقت جامعة للشرائط واشتغلت للمحال أحيل هذا حال كانت ممّا الجنس ووقعت النحو المتقدّمة وقعت الأخير أحال دين يبقى حاله 1183: البائع دائنه المشتري بدينه وقبلها أساس للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت ظهر تبطل بخلاف انفسخ بخيار بالإقالة تبقى ولم تَتْبَع 1184: للمدين وكيله أمينه مال خارجيّ فأحال فرجع إليه لأخذه الامتناع دفعه علمه بالحوالة يتحقّق الدفع الرجوع لبقاء شغل 1185: طالب حوّله وادّعى أنّ مالاً مثل وأنكره فالقول قوله البيّنة فيحلف براءته 1186: اختلف والمدين العقد الواقع بينهما حوالة وكالة فمع قيام يقدم قول المنكر سواء أكان هو مخالفاً للظاهر وهكذا الحال فيما تقدّم مضى نظائرهما كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة التي جملتها يتوصل معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الزركشي أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر استقل الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم غيرهم السلم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله كل جملة موضوعها المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر ثم جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الحوالة
كتاب

الحوالة

ــ مصطفى أحمد الزرقا

صدر 2011م
الحوالة
كتاب

الحوالة

ــ مصطفى أحمد الزرقا

صدر 2011م
حول
مصطفى أحمد الزرقا ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب الحوالة:
الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.
فهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) وهو المديون و(المحال) وهو الدائن و(المحال عليه).
مسألة 1169: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال، وأمّا المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء، وفي الحوالة على المدين بغير جنس الدين، وفيما إذا كان الدين المحال به معجّلاً والدين الذي على ذمّته للمحيل مؤجّلاً، أو كانا مؤجّلين جميعاً مع تأخّر أجل الثاني عن الأوّل، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الصحىح اعتباره.
مسألة 1170: يكفي في الإيجاب والقبول من الأطراف الثلاثة كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
مسألة 1171: يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار، ويعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفَلَسٍ أيضاً، إلّا في الحوالة على البريء فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مُفْلِساً.
مسألة 1172: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
مسألة 1173: يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنٍّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
مسألة 1174: للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن كان المحال عليه مَلِيّاً غير مماطل في أداء الحوالة.
مسألة 1175: يستحقّ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وإن كان قد أدّاه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.
مسألة 1176: الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به، نعم لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ إلّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال للدين، فإنّ في ثبوت حقّ الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، والمراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين.
مسألة 1177: يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
مسألة 1178: إذا أدّى المحيل الدين برأت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
مسألة 1179: إذا تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
مسألة 1180: لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك، وكذلك لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير أو قيميّاً كالحيوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً.
مسألة 1181: تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأوّل على الثاني، وأمّا مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني - فهو يقع على أنحاء: فتارةً يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير بأن يستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير، وأُخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أىضاً.
مسألة 1182: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه، هذا حال المحيل مع المحال، والمحال مع المحال عليه، وأمّا حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل أو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، وأمّا إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين يبقى على حاله.
مسألة 1183: إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولم تَتْبَع البيع فيه.
مسألة 1184: إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجيّ فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة، ولو لم يتحقّق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.
مسألة 1185: إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوّله عليه، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالاً مثل ما حوّله عليه وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على براءته.
مسألة 1186: إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول المنكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين، ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وهكذا الحال فيما تقدّم كما مضى في نظائرهما.
الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#48K

4 مشاهدة هذا الشهر

#47K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 271.