❞ الستار الأخير قد ينزل عليها في أي لحظة ولا يمنعنا ذلك من أن نحيا و نستمتع بأيامنا و نخطط للمستقبل و نزرع الأشجار أملاً في أن نقطف ثمارهــا لهذا فلابد دائمـا من الأمل ف رحمة الله و عدالته”. ❝ ⏤عبدالوهاب مطاوع
❞ الستار الأخير قد ينزل عليها في أي لحظة ولا يمنعنا ذلك من أن نحيا و نستمتع بأيامنا و نخطط للمستقبل و نزرع الأشجار أملاً في أن نقطف ثمارهــا لهذا فلابد دائمـا من الأمل ف رحمة الله و عدالته”. ❝
❞ هديه ﷺ في الصدقة والزكاة كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها ، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له ، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دَوَراناً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع ، والثمار 🔸️الثاني : بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم 🔸️الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها ، ثم إنه أوجبها مرَّةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كل شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كُلَّ عام مرة ، ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ، و مشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولَّى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العُشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح ، وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع ، ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصباً مقدرةً المواساة فيها ، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مئتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة ، فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها واحداً منها ، فكان هو الواجب ، ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لبون ، وفوقه الحِقُ والحِقَّة ، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإبلُ ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ هديه ﷺ في الصدقة والزكاة
كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها ، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له ، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دَوَراناً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع ، والثمار 🔸️الثاني : بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم 🔸️الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها ، ثم إنه أوجبها مرَّةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كل شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كُلَّ عام مرة ، ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ، و مشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولَّى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العُشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح ، وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع ، ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصباً مقدرةً المواساة فيها ، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مئتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة ، فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها واحداً منها ، فكان هو الواجب ، ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لبون ، وفوقه الحِقُ والحِقَّة ، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإبلُ ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. ❝