❞ هديه ﷺ في الصلاة على الميت :
وكان ﷺ إذا قدّم إليه ميت يُصلّي عليه سأل هل عليه دين ، أم لا ، فإن لم يكن عليه دين ، صلى عليه ، وإن كان عليه دين ، لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته ، شفاعة وشفاعته موجبة والعبد مرتهن بدينه ، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه كان يُصلي على المدين ، ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته ، فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وصلى ابن عباس على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً ، وقال: لِتَعْلَمُوا أنها سُنَّة ، وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إنَّ قراءة الفاتحة في الأولى سنة ، ويُذكر عن النبي ﷺ أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ، ولا يصح إسناده ، قال شيخنا لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، بل هي سنة ، وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة على الجنازة ، ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ، لذلك حفظَ عن النبي ﷺ ، ونقل عنه ما لم يُنقل مِنْ قراءة الفاتحة والصلاة عليه ، فحُفِظَ من دعائه ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَه ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَه ، واغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مَنَ الخِطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس ، وأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْراً مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار ) ، وحفظ من دعائه ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا ، وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا ، وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا ، وأُنْثَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا ، فأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ) . وحفظ من دعائه ( اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ في ذِمَّتِكَ وَحَبْل جَوَارِكَ ، فَقِهِ مَنْ فِتْنَةِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ، وحُفِظَ مِن دُعائه أيضاً ( اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا ، وأَنْتَ هَدَيْتَها للإِسْلامِ ، وَأَنْتَ قَبضْتَ رُوحَهَا ، وتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا ، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا ) ، وكان ﷺ يأمر بإخلاص الدعاء للميت وكان يُكبر أربع تكبيرات ، وصح عنه أنه كبر خمساً ، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعاً ، وخمساً ، وستاً ، فكبر زيد بن أرقم خمساً ، وذكر أن النبي ﷺ كبرها ، ذكره مسلم ، وأما هديه ﷺ في التسليم من صلاة الجنازة ، فروي عنه أنه كان يُسلِّم واحدة ، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين ، وكان من هديه ﷺ إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، صلى على القبر ، فصلى مرة على قبر بعد ليلة ، ومرة بعد ثلاث ، ومرة بعد شهر ، ولم يؤقت لذلك ، وكان من هديه ﷺ أن يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة ، وكان من هديه ﷺ الصلاة على الطفل فصح عنه أنه قال ( الطفل يُصلى عليه ) ، وكان من هديه ﷺ ، أنَّه لا يُصلِّي على من قتل نفسه ، ولا على مَنْ غَلَّ من الغنيمة ، واُختلف عنه في الصلاة على المقتُولِ حداً ، كالزاني المرجوم ، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها ، فقال عمر : تُصلِّي عليها يا رسول الله وقد زَنَتْ ؟ فقال ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لو قُسِمَتْ بين سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهم، وهَل وَجَدْتَ تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله تعالى ) ، وكان ﷺ إذا صلى على ميت ، تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه ، وكان إذا تبعها ، لم يجلس حتى توضع ، وقال ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ) ، ولم يكن من هديه ﷺ الصلاة على كل ميت غائب ، وصح عنه ﷺ أنه قام للجنازة لما مرَّت به ، وأمر بالقيام لها ، وصح عنه أنه قعد ، فاختلف في ذلك ، فقيل القيام منسوخ ، والقعود آخر الأمرين ، وقيل بل الأمران جائزان ، وفعله بيان للاستحباب ، وتركه بيان للجواز ، وهذا أولى من ادعاء النسخ. وكان من هديه ﷺ ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ، ولا حين يقوم قائم الظهيرة ، وكَانَ من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه ويُذكرُ عنه ، أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال ( بسْمِ اللهِ ، وَيا اللَّهِ ، وَعَلى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ) وفي رواية (بِسْمِ اللَّهِ ، وفي سبيل الله ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله ) ،ويُذكر عنه أيضاً أنه كان يحثوا التراب على قبر الميت إذا دُفِنَ مِنْ قِبَلَ رأسه ثلاثاً ، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه ، وسَأَلَ له الثبيت ، وَأَمَرَهُمْ أَن يَسْأَلُوا لَهُ التَّثبِيت ، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ، ولا يُلقن الميت كما يفعله الناسُ اليوم ، ولم يكن من هديه ﷺ تعلية القبور ، ولا بناؤها بالآجر ، ولا بحجر ولبن ، ولا تشييدها ، ولا تطيينها ، ولا بناء القباب عليها ، فكُلُّ هذا بدعة مكروهة ، مخالفةٌ لهديه ﷺ ، ونهى أن يُجصص القبر ، وأن يُبنى عليه ، وأن يُكتب عليه ، وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ، ولا لاطئة ، وهكذا كان قبره الكريم ، وقبر صاحبيه ، فقبره ﷺ مُسَنَّم مَبْطُوحٌ ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين ، وهكذا كان قبر صاحبيه ، ونهى رسول الله ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد ، وإيقادِ السُّرج عليها ، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله ، ونهى عن الصلاة إلى القبور ، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً ، ولعن زوّراتِ القبور ، وكان هديه ﷺ أن لا تُهان القبورُ وتُوطأ وألا يُجلس عليها ، ويُتكأ عليها ، ولا تُعظَّم بحيث تُتَّخذُ مساجِدَ فيُصلَّى عندها وإليها ، وتتخذ أعياداً وأوثاناً. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ هديه ﷺ في الصلاة على الميت :
وكان ﷺ إذا قدّم إليه ميت يُصلّي عليه سأل هل عليه دين ، أم لا ، فإن لم يكن عليه دين ، صلى عليه ، وإن كان عليه دين ، لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته ، شفاعة وشفاعته موجبة والعبد مرتهن بدينه ، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه كان يُصلي على المدين ، ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته ، فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وصلى ابن عباس على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً ، وقال: لِتَعْلَمُوا أنها سُنَّة ، وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إنَّ قراءة الفاتحة في الأولى سنة ، ويُذكر عن النبي ˝ﷺ أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ، ولا يصح إسناده ، قال شيخنا لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، بل هي سنة ، وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة على الجنازة ، ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ، لذلك حفظَ عن النبي ﷺ ، ونقل عنه ما لم يُنقل مِنْ قراءة الفاتحة والصلاة عليه ، فحُفِظَ من دعائه ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَه ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَه ، واغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مَنَ الخِطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس ، وأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْراً مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار ) ، وحفظ من دعائه ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا ، وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا ، وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا ، وأُنْثَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا ، فأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ) . وحفظ من دعائه ( اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ في ذِمَّتِكَ وَحَبْل جَوَارِكَ ، فَقِهِ مَنْ فِتْنَةِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ، وحُفِظَ مِن دُعائه أيضاً ( اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا ، وأَنْتَ هَدَيْتَها للإِسْلامِ ، وَأَنْتَ قَبضْتَ رُوحَهَا ، وتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا ، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا ) ، وكان ﷺ يأمر بإخلاص الدعاء للميت وكان يُكبر أربع تكبيرات ، وصح عنه أنه كبر خمساً ، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعاً ، وخمساً ، وستاً ، فكبر زيد بن أرقم خمساً ، وذكر أن النبي ﷺ كبرها ، ذكره مسلم ، وأما هديه ﷺ في التسليم من صلاة الجنازة ، فروي عنه أنه كان يُسلِّم واحدة ، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين ، وكان من هديه ﷺ إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، صلى على القبر ، فصلى مرة على قبر بعد ليلة ، ومرة بعد ثلاث ، ومرة بعد شهر ، ولم يؤقت لذلك ، وكان من هديه ﷺ أن يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة ، وكان من هديه ﷺ الصلاة على الطفل فصح عنه أنه قال ( الطفل يُصلى عليه ) ، وكان من هديه ﷺ ، أنَّه لا يُصلِّي على من قتل نفسه ، ولا على مَنْ غَلَّ من الغنيمة ، واُختلف عنه في الصلاة على المقتُولِ حداً ، كالزاني المرجوم ، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها ، فقال عمر : تُصلِّي عليها يا رسول الله وقد زَنَتْ ؟ فقال ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لو قُسِمَتْ بين سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهم، وهَل وَجَدْتَ تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله تعالى ) ، وكان ﷺ إذا صلى على ميت ، تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه ، وكان إذا تبعها ، لم يجلس حتى توضع ، وقال ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ) ، ولم يكن من هديه ﷺ الصلاة على كل ميت غائب ، وصح عنه ﷺ أنه قام للجنازة لما مرَّت به ، وأمر بالقيام لها ، وصح عنه أنه قعد ، فاختلف في ذلك ، فقيل القيام منسوخ ، والقعود آخر الأمرين ، وقيل بل الأمران جائزان ، وفعله بيان للاستحباب ، وتركه بيان للجواز ، وهذا أولى من ادعاء النسخ. وكان من هديه ﷺ ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ، ولا حين يقوم قائم الظهيرة ، وكَانَ من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه ويُذكرُ عنه ، أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال ( بسْمِ اللهِ ، وَيا اللَّهِ ، وَعَلى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ) وفي رواية (بِسْمِ اللَّهِ ، وفي سبيل الله ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله ) ،ويُذكر عنه أيضاً أنه كان يحثوا التراب على قبر الميت إذا دُفِنَ مِنْ قِبَلَ رأسه ثلاثاً ، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه ، وسَأَلَ له الثبيت ، وَأَمَرَهُمْ أَن يَسْأَلُوا لَهُ التَّثبِيت ، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ، ولا يُلقن الميت كما يفعله الناسُ اليوم ، ولم يكن من هديه ﷺ تعلية القبور ، ولا بناؤها بالآجر ، ولا بحجر ولبن ، ولا تشييدها ، ولا تطيينها ، ولا بناء القباب عليها ، فكُلُّ هذا بدعة مكروهة ، مخالفةٌ لهديه ﷺ ، ونهى أن يُجصص القبر ، وأن يُبنى عليه ، وأن يُكتب عليه ، وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ، ولا لاطئة ، وهكذا كان قبره الكريم ، وقبر صاحبيه ، فقبره ﷺ مُسَنَّم مَبْطُوحٌ ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين ، وهكذا كان قبر صاحبيه ، ونهى رسول الله ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد ، وإيقادِ السُّرج عليها ، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله ، ونهى عن الصلاة إلى القبور ، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً ، ولعن زوّراتِ القبور ، وكان هديه ﷺ أن لا تُهان القبورُ وتُوطأ وألا يُجلس عليها ، ويُتكأ عليها ، ولا تُعظَّم بحيث تُتَّخذُ مساجِدَ فيُصلَّى عندها وإليها ، وتتخذ أعياداً وأوثاناً. ❝