❞ شروط الحج خمسة؛
الشرط الأول الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج.
الشرط الثاني العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه.
الشرط الثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم.
الشرط الرابع الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق.
أما الشرط الخامس؛ الاستطاعة بمعنى أن الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع. أداء مناسك الحج.. ❝ ⏤أبو حامد الغزالى
❞ شروط الحج خمسة؛
الشرط الأول الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج.
الشرط الثاني العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه.
الشرط الثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم.
الشرط الرابع الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق.
أما الشرط الخامس؛ الاستطاعة بمعنى أن الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع. أداء مناسك الحج. ❝
❞ إثبات لفظ الجسمية ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف.. الإباضية يقتاتون على الكذب والمغالطات ليستقيم لهم دينهم. ❝ ⏤أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني
❞ إثبات لفظ الجسمية ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف. الإباضية يقتاتون على الكذب والمغالطات ليستقيم لهم دينهم. ❝
⏤
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني
❞ تجب الزكاة في الحبوب والثمار بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في \"المغني\" (2/294) : \" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ \" انتهى .
ويدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام / 141 .
والزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتاً ؛ لما روى البخاري (1483) عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) ، فالحديث عام في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتا .
وروى مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول .
قال البهوتي رحمه الله في \"كشاف القناع\" (2/205) : \" وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ \" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في \"الشرح الممتع\" (6/70) : \" الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا زكاة فيها \" انتهى .
ثانياً :
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ . وهو يشبه السقي بالساقية الآن .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في \"الشرح الممتع\" (6/77) : \" والحكمة من ذلك : كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة \" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز (14/74) : \" ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر \" اهـ .
والله أعلم .. ❝ ⏤لا حول ولا قوة الا بالله
❞ تجب الزكاة في الحبوب والثمار بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في ˝المغني˝ (2/294) : ˝ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ˝ انتهى .
ويدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام / 141 .
والزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتاً ؛ لما روى البخاري (1483) عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) ، فالحديث عام في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتا .
وروى مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول .
قال البهوتي رحمه الله في ˝كشاف القناع˝ (2/205) : ˝ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ ˝ انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ˝الشرح الممتع˝ (6/70) : ˝ الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا زكاة فيها ˝ انتهى .
ثانياً :
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ . وهو يشبه السقي بالساقية الآن .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ˝الشرح الممتع˝ (6/77) : ˝ والحكمة من ذلك : كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة ˝ انتهى .
وقال الشيخ ابن باز (14/74) : ˝ ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر ˝ اهـ .
والله أعلم. ❝
❞ الشقة من حق الزوجة من الزور والبهتان (3)
أيها الإخوة الأحباب كم حذر ربنا تبارك وتعالي من أكل أموال الحرام قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
ومن بين هذا المال الحرام هو استحواذ المطلقات علي سكن الزوجية بشبهة أنها حاضنة للأولاد فإذا كان الله عز وجل قد جعل للمرأة المطلقة نفقة متعة هي بمثابة مكافئة نهاية الخدمة التي فرضها الله عز وجل علي المتقين قال تعالي
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) بل أن القرآن أشار إلي إعطاء نفقة العدة للمطلقة بعد الدخول من باب التقوي أما من طلقت من غير دخول فإن إعطائها نفقة المتعة من باب الإحسان قال تعالي ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
فجعل طلاقها من غير دخول عدم استحقاق للميراث وإعطائها صدقة المتعة من باب الإحسان إذ أنها بطلاقها لم تستحق ميراث فعوضها بصدقة المتعة أما الأرملة فاستبدل صدقة المتعة بنصيبها من الميراث .
فكيف بالمرأة أن تستخوذ علي شقة الزوجية في حال طلاقها وقد جعل ربنا شقة الزوجية من الميراث الذي يوزع وفق تشريعات المواريث فهي ليست من ميراث الزوجة إنما توزع شأنها شأن بقية االتركة .
فكيف وقد جاءت القوانين الوضعية لتمكن المطلقات من شقة الزوجية أو تفرض علي طليقها أن يوفر لها سكنا كونها حاضة للأطفال الذين استحوذت عليهم بالقوانين الوضعية التي جعلت الأولاد في حضانتها إلي مالا نهاية فمن وضع هذه التشريعات إلا شياطين المنظمات النسوية
ألا فليعلم الناس أن هذا من المال الحرام الذي تأكله المطلقات بفعل قوانين الماسون الغربية ألا لا بارك لكل من أكلت المال الحرام وصدق ربنا حيث قال (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا)
انتهي....... ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الشقة من حق الزوجة من الزور والبهتان (3)
أيها الإخوة الأحباب كم حذر ربنا تبارك وتعالي من أكل أموال الحرام قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
ومن بين هذا المال الحرام هو استحواذ المطلقات علي سكن الزوجية بشبهة أنها حاضنة للأولاد فإذا كان الله عز وجل قد جعل للمرأة المطلقة نفقة متعة هي بمثابة مكافئة نهاية الخدمة التي فرضها الله عز وجل علي المتقين قال تعالي
(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) بل أن القرآن أشار إلي إعطاء نفقة العدة للمطلقة بعد الدخول من باب التقوي أما من طلقت من غير دخول فإن إعطائها نفقة المتعة من باب الإحسان قال تعالي ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
فجعل طلاقها من غير دخول عدم استحقاق للميراث وإعطائها صدقة المتعة من باب الإحسان إذ أنها بطلاقها لم تستحق ميراث فعوضها بصدقة المتعة أما الأرملة فاستبدل صدقة المتعة بنصيبها من الميراث .
فكيف بالمرأة أن تستخوذ علي شقة الزوجية في حال طلاقها وقد جعل ربنا شقة الزوجية من الميراث الذي يوزع وفق تشريعات المواريث فهي ليست من ميراث الزوجة إنما توزع شأنها شأن بقية االتركة .
فكيف وقد جاءت القوانين الوضعية لتمكن المطلقات من شقة الزوجية أو تفرض علي طليقها أن يوفر لها سكنا كونها حاضة للأطفال الذين استحوذت عليهم بالقوانين الوضعية التي جعلت الأولاد في حضانتها إلي مالا نهاية فمن وضع هذه التشريعات إلا شياطين المنظمات النسوية
ألا فليعلم الناس أن هذا من المال الحرام الذي تأكله المطلقات بفعل قوانين الماسون الغربية ألا لا بارك لكل من أكلت المال الحرام وصدق ربنا حيث قال (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا)
انتهي. ❝