█ _ 2002 حصريا كتاب ❞ الجناية علي الأطراف الفقه الإسلامي ❝ عن مجمع البحوث الإسلامية 2025 الإسلامي: كتاب: الإسلامي عدد الأوراق 480 المؤلف:نجم عبد الله إبراهيم العيساوي المحقق:أو المشرف الرسالة دار النشر:دار والدراسات الإسلامية تاريخ النشر:1422هـ 2002م نبذة الكتاب : 2 الدية فيما دون النفس: الدية النفس: هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل الاعتداء ويسمى بالأرش أحياناً فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدر وإن ترك تقديره للقاضي طريق حكومة العدل غير أنواع الجنايات ما النفس: الجناية النفس أربعة أنواع: الأول: قطع كاليد والرجل والأصبع واللسان ونحوها الثاني: إذهاب منافع كإذهاب البصر مع بقاء العين وإذهاب السمع الأذن وشل الرجل بقائها الثالث: جرح البدن كجرح اليد الصدر البطن الرابع: كسر العظام ككسر عظم الساق ونحوهما عقوبة الخطأ وشبه العمد وعقوبة جناية القصاص إذا عفا حكم النفس: 1 كانت عمداً ففيها أكثر منها مطلقاً فله ذلك 2 إن خطأ شبه عمد ولا قصاص 1 قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [45]} [المائدة: 45] وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأبَوْا فَأتَوُا النَّبِيَّ صلى وسلم فَأمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ فَقال أنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ الله؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقال: «يَا كِتَابُ القِصَاصُ» فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا النَّبِيُّ وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى لأَبَرَّهُ» متفق أقسام النفس: تنقسم ثلاثة أقسام: الأول: دية الأعضاء ومنافعها: 1 الإنسان منه شيء واحد ففيه كاملة وهو الأنف واللحية والذكر والصلب والجلد وتجب ذهاب منفعة العضو كالسمع والبصر والكلام والعقل كما لو ضرب عينه فذهب بصره يده فشلَّت ونحو شيئان ففي كل منهما نصف وفيهما معاً وما هو: العينان والأذنان والشفتان واليدان والرجلان والحاجبان واللَّحْيان والأليتان والخصيتان والثديان وأسكتا المرأة ومن له عضو من هذه كفاقد إحدى عينيه يديه رجليه فإنه يستحق الكاملة بإتلاف الباقي وإذا ذهبت أحد العضوين منفعتهما وجبت 3 أشياء كأجفان العينين ربع وفي جميعها 4 عشرة كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي أصبع عُشر الدية: عَشر الإبل العشرة جميعاً وفي أنملة ثلث الأصبع الإبهام ديته الأصابع وإذا عشر 5 الأسنان: أسنان اثنان وثلاثون سناً: أربع ثنايا وأربع رباعيات أنياب وعشرون ضرساً جانب خمسة أعلى وخمسة أسفل فيجب إتلاف سن الأسنان خمس أتلف كلها وجب مائة وستون 6 تجب الشعور الأربعة وهي: شعر الرأس وشعر اللحية الحاجبين وأهداب الحاجب الواحد الهدب كل أشل فليس فيه بل إلا والأذن وكل جنى فأشله فعليه والأذن؛ لأن جمالهما باق ولو شُلّا في سواء قطعها الكف المرفق الكتف الكعبين الركبة الورك العضو الباطن كالعضو الظاهر وجوب الكبد الكليتين الكلية الواحدة المنخرين ثلثا الحاجز بينهما حاسة وهي: السمع والشم والذوق واللمس فإذا فصار يسمع يبصر يشم يذوق يحس باللمس تجب عين الأعور كاملة؛ لذهاب قلع الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة إذا سرت فمات قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم فالشريعة شرعه لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد