❞د. محمود صالح جابر❝ المؤلِّف - المكتبة

- ❞د. محمود صالح جابر❝ المؤلِّف - المكتبة

█ حصرياً جميع الاقتباسات من أعمال المؤلِّف ❞ د محمود صالح جابر ❝ أقوال فقرات هامة مراجعات 2025 ❰ له مجموعة الإنجازات والمؤلفات أبرزها المحقق علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي ❱

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
المؤلِّف د. محمود صالح جابر د. محمود صالح جابر د. محمود صالح جابر
د. محمود صالح جابر
المؤلِّف
المؤلِّف د. محمود صالح جابر د. محمود صالح جابر د. محمود صالح جابر
د. محمود صالح جابر
المؤلِّف
المؤلِّف
له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي ❝

#23K

14 مشاهدة هذا اليوم

#22K

6 مشاهدة هذا الشهر

#21K

3K إجمالي المشاهدات
نبذه عن الكتاب: وقد لوحظ على هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العملية، لانها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار اليها، لان الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي اخرى، وهكذا فهي اصولية. واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالاجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. [10] واما الملاحظة الثانية، فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد إلى التعريف، وهو (او التي ينتهى اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة، والاصول العملية معا. واما الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى ايضا: كظهور صيغة الامر في الوجوب، وظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم، فانها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صل ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الاطلاق. ومنها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة اصولية اخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة أفعل في الوجوب، وان كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لان هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية للاتفاق عليها. ونلاحظ على ذلك
عدد المشاهدات
6810
عدد الصفحات
619
نماذج من أعمال د. محمود صالح جابر:
📚 أعمال المؤلِّف ❞د. محمود صالح جابر❝:

منشورات من أعمال ❞د. محمود صالح جابر❝: