█ _ د محمود صالح جابر 2011 حصريا كتاب ❞ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي ❝ 2025 المقدسي: نبذه عن الكتاب: وقد لوحظ هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه بفاسده وثانيا: لا الاصول العملية لانها مجرد ادلة عملية وليست محرزة فلا يثبت بها الحكم الشرعي وانما تحدد الوظيفة وثالثا: يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها استنباط اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الذي جاء التعريف جعل موضوعه الكلي فالقاعدة الاصولية يستنتج منها القبيل والقاعدة هي بنفسها ولا الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ففرق كبير بين حجية خبر الثقة المشار اليها لان الاولى وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي اخرى وهكذا فهي اصولية واما الثانية شرعي للضمان موضوع كلي وبتطبيقه مصاديقه المختلفة كالاجارة والبيع نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الواحد [10] واما فقد يجاب عليها باضافة قيد إلى وهو (او التي ينتهى مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة والاصول معا واما الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ذكره النائيني قدس روحه إضافة الكبروية لاخراج ظهور يجب تقع كبرى قياس فهو صغرى القياس وبحاجة الظهور ويرد جملة ايضا: صيغة الامر الوجوب وظهور بعض الادوات العموم او المفهوم فانها محتاجة فما الفرق بينها وبين اللغوية؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع والنهي فان الامتناع فيها يحقق لكبرى التعارض خطابي صل تغصب والجواز الاطلاق ومنها: السيد الاستاذ استبدال بصفة وهي تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط بلا ضم قاعدة فيخرج لاحتياجه إفعل يخرج أفعل وان كان محتاجا هذه الكبرى ليست المباحث للاتفاق ونلاحظ ذلك كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين