📘 ❞ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي ❝ كتاب ــ د. محمود صالح جابر اصدار 2011

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي ❝ ــ د. محمود صالح جابر 📖

█ _ د محمود صالح جابر 2011 حصريا كتاب ❞ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي ❝ 2025 المقدسي: نبذه عن الكتاب: وقد لوحظ هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه بفاسده وثانيا: لا الاصول العملية لانها مجرد ادلة عملية وليست محرزة فلا يثبت بها الحكم الشرعي وانما تحدد الوظيفة وثالثا: يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها استنباط اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الذي جاء التعريف جعل موضوعه الكلي فالقاعدة الاصولية يستنتج منها القبيل والقاعدة هي بنفسها ولا الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ففرق كبير بين حجية خبر الثقة المشار اليها لان الاولى وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي اخرى وهكذا فهي اصولية واما الثانية شرعي للضمان موضوع كلي وبتطبيقه مصاديقه المختلفة كالاجارة والبيع نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الواحد [10] واما فقد يجاب عليها باضافة قيد إلى وهو (او التي ينتهى مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة والاصول معا واما الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ذكره النائيني قدس روحه إضافة الكبروية لاخراج ظهور يجب تقع كبرى قياس فهو صغرى القياس وبحاجة الظهور ويرد جملة ايضا: صيغة الامر الوجوب وظهور بعض الادوات العموم او المفهوم فانها محتاجة فما الفرق بينها وبين اللغوية؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع والنهي فان الامتناع فيها يحقق لكبرى التعارض خطابي صل تغصب والجواز الاطلاق ومنها: السيد الاستاذ استبدال بصفة وهي تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط بلا ضم قاعدة فيخرج لاحتياجه إفعل يخرج أفعل وان كان محتاجا هذه الكبرى ليست المباحث للاتفاق ونلاحظ ذلك كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي
كتاب

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي

ــ د. محمود صالح جابر

صدر 2011م
المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي
كتاب

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي

ــ د. محمود صالح جابر

صدر 2011م
حول
د. محمود صالح جابر ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي:
نبذه عن الكتاب:

وقد لوحظ على هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العملية، لانها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية.
وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار اليها، لان الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي اخرى، وهكذا فهي اصولية. واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالاجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.
[10]
واما الملاحظة الثانية، فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد إلى التعريف، وهو (او التي ينتهى اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة، والاصول العملية معا.
واما الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور.
ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى ايضا: كظهور صيغة الامر في الوجوب، وظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم، فانها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صل ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الاطلاق.
ومنها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة اصولية اخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة أفعل في الوجوب، وان كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لان هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية للاتفاق عليها. ونلاحظ على ذلك
الترتيب:

#3K

0 مشاهدة هذا اليوم

#19K

16 مشاهدة هذا الشهر

#41K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 619.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.