█ _ د محمد العروسي عبدالقادر 1991 حصريا كتاب ❞ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها الأحكام نسخة مصورة ❝ عن دار المجتمع للنشر والتوزيع جدة 2025 مصورة: نبذه الكتاب: أفعال النبي أنواع فمنها ما هو تشريع ومنها يفعله بمقتضى الجبلة البشرية كالأكل والنوم يحتمل التشريع والجبلة كحجه راكبا واضطجاعه بعد سنة الفجر فأما الأفعال المتمحضة للتشريع كصلاته وصومه وحجه وأذكاره وما اقترن بِحَثِّ أمته كالسواك والتسمية عند الأكل ودخول المسجد باليمين ونحو ذلك فالأصل اتباعه فيه؛ لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ كَثِيرًا ) الأحزاب 21 وقوله: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران 31 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحشر 7 وأما الجبلية التي يفعلها والعادة والشرب والمشي فهذه لا يطلب فيها التأسي وما احتمل فهو محل خلاف قال مراقي السعود: وفعله المركوز الجبلهْ **** فليس مِلّهْ من غير لمح الوصف والذي شرعا ففيه قل تردد حَصَلْ فالحج يجرى كضجعة صلاة الفجر وقوله: "من الوصف" أي أن الأصل جبلي لكن كونه ومما يلي الإنسان قبله فهذا مما يشرع فيه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: " بالنظر إلى والتشريع ثلاثة أقسام: القسم الأول: الفعل الجبلي المحض: أعني الذي تقتضيه بطبيعتها؛ كالقيام والقعود والأكل فإن هذا لم يفعل والتأسي فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بنبيه لأنه كان يقوم ويجلس؛ وبعضهم يقول: فعله يقتضي الجواز الندب والظاهر ذكرنا من أنه ولكنه يدل القسم الثاني: التشريعي المحض وهو فعل لأجل كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم الثالث المقصود هنا المحتمل للجبلي والتشريعي وضابطه: تكون بطبيعتها وقع متعلقا بعبادة بأن أو وسيلتها كالركوب ركوبه حجه محتمل للجبلّة ; لأن تقتضي الركوب يركب أسفاره متعبد بذلك بل لاقتضاء إياه ومحتمل للشرعي حال تلبسه بالحج وقال: ومن فروع هذه المسألة: جلسة الاستراحة والرجوع العيد طريق أخرى ذهب والضجعة الشق الأيمن بين ركعتي وصلاة الصبح مكة كَداء بالفتح والمد والخروج كُدى بالضم والقصر والنزول بالمُحصّب النفر منى ففي كل المسائل أهل العلم لاحتمالها والتشريعي" انتهى أضواء البيان (4 300) ثانيا: الأصل مشاركة إلا الدليل الخصوصية ولهذا الصحابة رضي عنهم يقتدون به فيما ولم يكونوا يسألونه خاص أم ؟ حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عنه أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ (لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟) فَقَالُوا يَا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أحمد 17 242 243 وصححه محققو المسند بل إن غضب بعض أصحابه لمَّا نسبوا فعلاً للخصوصية فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَجُلاً لِرَسُولِ إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ (وَأَنَا فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ الرَّجُلُ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ! قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ تَأَخَّرَ فَغَضِبَ وَقَالَ وَاللَّهِ لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ أبو داود 2389 الألباني " صحيح أبي ابن حزم الله: "ولا يجوز يقال شيء السلام إنه خصوص له بنص ؛ قد قال وكل أغضب رسول حرام" الإحكام أصول 4 433 وقال القيم "الأصل خصه ولذلك قالت أُمُّ سلمة عنها (اخرُجْ ولا تُكَلِّمْ أحدَاً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك) وعلمت الناس سيتابعونه" زاد المعاد 3 307 ثالثا: كل نقل التفصيل السابق يكن الجبلّة فإنه موضوع للتأسي تثبت خصوصيته بدليل فرق يراه جمع واحد والبول أصله صفته قيام قعود تدخل ويتعلق بها التأسي؛ لورود النهي البول قائما؛ والنهي وحقه الامتثال ثم ثبوت قائما فينظر كيفية الجمع كتب الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين