█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2015 حصريا كتاب ❞ رهن الصفقات العمومية ❝ 2025 العمومية: عرف المشرع المغربي من خلال المادة 3 مرسوم 5 فبراير 2007 بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع جهة وشخص طبيعي أو معنوي أخرى يدعى مقاول مورد خدماتي يهدف إلى تنفيذ أشغال تسليم توريدات القيام بخدمات" وهو نفس التعريف الذي أورده 4 20 مارس 2013مع اختلاف بسيط باستبدال عبارة "شخص معنوي" بعبارة ذاتي كما أن 15 فقرة "أ" تنص أن: " عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات الشروط التي بموجبها يتم وتتألف التحملات الإدارية العامة (C C A G) ودفاتر المشتركة P C) الخاصة S) وهكذا نطلق العقود تبرمها الجماعات المحلية وكذا المؤسسات إحدى الهيآت التابعة لهم مع المقاولين الموردين بهدف انجاز الأعمال المطلوبة عمومية وتوريدات وخدمات وتعتبر أداة أساسية للتنمية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية ولها مساهمة اقتصادية مهمة إذ الطلبيات تقدر بما يناهز 67 مليار درهم بالنسبة للدولة والجماعات (أي ما 19% الناتج الداخلي الخام حسب إحصائيات 2010) كما تعد فعالة تنمية المقاولة المغربية بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص (قطاع البناء والأشغال: يحقق 70 % مبيعاته إطار – قطاع الهندسة: 80% أيضا القطاع) غير إبرام الصفقة الجماعية تتداخل فيه عدة عوامل؛ إن المقاول أثناء تعاقده الإدارة لإنجاز بخدمات بتوريدات إنما يحركه هاجس المصلحة والمتمثلة الربح لكنه تقع عاتقه واجبات والتزامات لا يجب الإخلال بها مهما كانت المبررات إلا أقره أطره الاجتهاد القضائي ودرج عليه فالمتعاقد يتعهد بتنفيذ يلزمه يكون متوفرا المؤهلات المالية والتقنية اللازمة للقيام بالعمل المنوط به فتطابق متطلبات الإنجاز الإمكانيات الذاتية يحترم بعض المستويات مقاولة الحجم الصغير يمكنها تقوم بأشغال تفوق بكثير قدراتها وخصوصا المادية ولدى استبعاد عدد كبير المرشحين لنيل بداية الأمر الحال يسعف كثيرا والموردين والخدماتيين إنجاز الأشغال بالتوريدات وتقديم الخدمات بمساعدة مالية قد يحصلون عليها طرف البنوك أية كتب القانون مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني