📘 ❞ مدونة التأمينات ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2016
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ مدونة التأمينات ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب ❞ مدونة التأمينات ❝ 2025 التأمينات: المادة الأولى تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام 5% من مجموع الأجور المشار إليها البند 1 106 القانون رقم 00 65 إليه أعلاه توزع أساس 50% يتحملها المشغل ونسبة المأجور تحصل كل حصة حصتي حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى 70 درهما ولا يزيد الأقصى 400 درهم المادة الثانية تحدد لدن أصحاب المعاشات 2,5% المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم الثالثة تحدد الأشخاص المستفيدين تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 216 77 آخر أجر اعتبر كأساس حساب الاشتراكات والمساهمات الانخراط النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الرابعة تؤدى شهريا قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ انتهاء الشهر المعني يحدد الصندوق كيفيات دفع لمبالغ المستحقة عليه الخامسة تعتبر الهيئات مدينة إزاء باشتراكات لدنها والتي تلزم بخصمها هذه وتلزم المذكورة بإبلاغ عند نهاية سنة مدنية بوعاء اشتراكات السادسة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير بالمالية ووزير الصحة واحد منهم يخصه كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجموع الأجور المشار إليها في البند 1 من المادة 106 من القانون رقم 00-65 المشار إليه أعلاه، توزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور. تحصل كل حصة من حصتي الاشتراك في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.
المادة الثانية
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 2,5% من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.
المادة الثالثة
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 المشار إليه أعلاه، في 5% من مبلغ آخر أجر شهري اعتبر كأساس في حساب آخر الاشتراكات والمساهمات برسم الانخراط الإجباري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
المادة الرابعة
تؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ انتهاء الشهر المعني. يحدد الصندوق المغربي للتأمين الصحي كيفيات دفع المشغل لمبالغ الاشتراكات المستحقة عليه.
المادة الخامسة
تعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم بخصمها من هذه المعاشات. وتلزم الهيئات المذكورة بإبلاغ الصندوق المغربي للتأمين الصحي، عند نهاية كل سنة مدنية، بوعاء اشتراكات أصحاب المعاشات.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها