█ _ محمد بن جرير الطبري 1999 حصريا كتاب ❞ اختلاف الفقهاء ❝ عن دار الكتب العلمية بلبنان 2025 الفقهاء: نبذه الكتاب: ثم اختلفوا صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك عبيده بأنه مدبر واختلفوا قول لمملوكة أنت حر العبد يعتق إلى أجل عتق المدبر مات سيده قبل رجوعه تدبيره أمن جميع ما عتقه أم الثلث السيد أن يرجع ببيع أو غير وجوه الرجوع؟ بيع خدمة نفسه غيره بين اثنين يدبره أحدهما بطنها إن أفردها بالتدبير أفرد حدث لها ولد بعد التدبير البيع عقد أجلين مختلفين بثمنين الخيار البيوع: معنى الفرقة واختلف القائلون التفرق بالأبدان أحدث أحدهم السلعة تفرقهما جواز اشتراط أكثر ثلاثة الذين أبطلوا باشتراط أيام اختير الثلاث مجيزو بالمشروط منعه خياره حتى جازت المدة تتلف يقضي المشروط فيها حياته أراد فسخ بغير محضر صاحبه الحكم رضيه اشترط وخالف أحد المتبايعين حكمها تناقضا والخيار لاحداهما لهما فهلك يدي المشتري يقبضه البائع الرجل يشتري عدلا متاع برأس المال ولم يخبره يعقد لم ينقده الثمن فلا بينهما الربح يجوز به المرابحة سلعة بثمن بلد فيبيعها مرابحة ببلد يبيعها وقد دخلها نقص الصرف تراب المعدن والصاغة العطاء شراء الدرهم بالدرهمين والمعاملة الحرب رجلين لكل واحد منهما لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان المتصارفين يبعثان يرى الثمنين الأجرة صياغة الذهب والفضة مراطلة الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة كتاب السلم ذكر العلماء الغائب المضمون بالصفة مجوزي فروعه: يكون مجهولا؟ الأجل المجهول وفي الشي حالا فيه يبين المكان أصيب شيء رديء فيمن أسلم صنفين الأشياء كل صنف أصاب بعضا يصب إليه جنس فحل عليه فقضاه أجود مما جنسه أردأ كان الطعام المسلم يشرك وجوب الرهن والكفيل فيما أشياء الموزون والمكيل فمن الفاكهة الرطبة خلط بغيره السمك اللحم الرؤوس اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا المزارعة والمساقاة يدفع نقله رجل يقوم سقيه وإصلاحه كراء الأرض البيضاء بشيء المكترى إجماعهم أنها اكتريت والورق فجائز المزارع حاكم رب زرع وأجمع أجازوا المساقاة إجازتها النخل والكرم غيرهما الغروس والزرع المعاملة ببعض تمر المساقى بدو الصلاح ووقت دفع نخلا شجرا قد علق يطعم خرج فبينهما اشترطا الدافع أرضه يغرس المدفوعة أخرج الله غرس والأصول اشتراطه العدل تعاقدا المريد للفسخ دون حكمهما باعا الثمرة الجداد استحقت المغصوب يجني يد الغاصب يصيبها ينقصها غلة خلطه لا يتميز ماله يتلف غصب بسببه مالكه مال خمر الذمي الضمان والكفالة والحوالة مدخل الكفالة بالمال الأجال الجماعة يضمنون لاخر يضمن الضمناء بعضهم بعض احكام بالنفس موجبو اخذ الكفيل بالمكفول طلب المكفول بما بإجازة براءة للكفيل كفالته يكفل بنفس غريم انه يوافيه وقت يسميه فهو أفعليه كذا اللازم كفيلا لرجل يدفعه موضع يوقته خالف شرط وما يبرئه يشرط حق والمكفول حاضر الالفاظ تصح بها وتلزم حكمه قال بايعه فما وجب لك علي يأمر رجلا ينقد عنه مالا محدود المبلغ كفالة وضمانه متكفل صبي المكاتب وكفالة جماعة المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل لسيدهم عليهم الكتابة فيداينه ويأخذ منه يداين أهل الذمة المرتد الحربي المستأمن بضمان لآخر يختلف الآمر والمضمون المدعي حقا سأل القاضي امر المدعى بإعطائه حين إحضاره البينة صلح عما كفل المريض يبيع سلعه بثمنها كفيل بعينه عينه يقرض الشرط مجهول لمجهول بالحيوان والعروض الأستمناء إتيان النساء أدبارهن كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم الشريعة جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم هذا التعريف ملائماً لعصر يكن استقل الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين البعض وبينهم وبين غيرهم والحرب والحكم تلك الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر جاء فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل المؤلفة