█ _ محمد بن إبراهيم جلبان 2012 حصريا كتاب ❞ شرع من قبلنا ❝ عن جامعة الإمام سعود الإسلامية 2025 قبلنا: علم أصول الفقه الإسلامي موضوع بحث شرعي للعلاقة بين الأحكام الشرعية شريعة خاتم الأنبياء ﷺ وبين الشرائع السابقة مثل: الشريعة الإبراهيمة وشريعة نبي الله موسى عيسى فالدين عند اللّٰه واحد بشرائع متعددة وقد تعالى القرآن منهجا عاما يقوم أمرين هما: العلم بأصل الدين وهو: أن أرسل جميع الرسل بالإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له فالأنبياء والرسل؛ متفقون توحيد وإفراده بالعبودية الشرائع وهي: ما شرعه لعباده أحكام تتعلق بالعقيدة بل بالأحكام التشريعية الصلاة والزكاة وتحريم الربا والزنا وغير ذلك وهذه بينها بقوله ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ وهذا المصدر يعد المصادر الثانوية التشريع وهو يحقق امتداد للشرائع التي سبقت مثل شرائع أهل الكتاب يربطنا بهذه الأديان علاقة تعظيم بعضها كتابه الكريم كان النبي يعمل ببعض الشرع تتفق مع كاليهودية مثلاً فقد رجم اليهودي الذي زنى وذلك عندما قال النبي: «ماتجدون كتابكم؟» فكان الرجم موجوداً التوراة موافقا للحكم الإسلام فرجمه وهذا تشريع لنا ولكن ليس الإطلاق هذا الحكم الشريعة ليست ناسخة لجميع السابقة عندما ننظر نجد هناك تكررت فعلى سبيل المثال: تحريم شرب الخمر تكرر السماوية تحريم الزنا أيضاً تحريم القتل كذلك تحريم أكل أموال بالباطل تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا إن كثيراً الأحبار والرهبان ليأكلون الناس ويصدون )) فذكر تحذيراً صنيعهم حرمة ترك الأمر بالمعروف والنهي المنكر ((لعن كفروا بني إسرائيل لسان داوود وعيسى ابن مريم بما عصوا وكانوا يعتدون)) فحرم وحذر منه كتم البينات الأمة ((إن يكتمون ماأنزلنا والهدى بعد بيناه للناس أولئك يلعنهم ويلعنهم اللاعنون)) وعلى الأساس لايمكن تكون ماهي معمول بها عندنا الآن وسيبقى فيها إلى قيام الساعة تحرير النزاع وبيانه قبل ندخل خلاف العلماء لابد نبين وجه الاتفاق والاختلاف حتى تتضح المسألة فوجوه مايلي: أمور العقائد لاخلاف بالاتفاق يجب نعلم شريعتنا لأمور العقيدة مقررة لها الغالب غير كالأحكام أقرتها كالصوم والحج فإن بلا ومثل الأضحية كانت سنة متبعة وأخبر عنها بأنها وسنة ذريته بعده أيضاً نسختها فهي باتفاق الأصوليين الفقهاء والأصوليين كجواز نكاح الأخت لحم الإبل حرمه يعقوب نفسه وأما الاختلاف فهو: لم تقرر وعُلم ثبوتها ولم يرد عليها ماينسخها فهذا محل الخلاف بينهم اختلاف الأمر اختلف الأصوليون ثلاثة أقوال هي: القول الأول: به جمهور العلم الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد رواية عنه راجحة قد صح هو الحقيقة طريق الوحي والسنة لامن كتبهم ويجب علينا العمل مالم خلافه القول الثاني: مذهب القلة وهم بعض والأشاعرة والمعتزلة والشيعة مرجوحة له: شرعاً وقد اختار الأصوليين: الغزالي والآمدي والرازي وابن حزم الظاهري الثاث: التوقف هذه يتبين الدليل الصحيح وحكى القول القشيري برهان ينسبه علماء الأصول لأحد هذا بحثٌ حولَ مسألةِ (شرع قبلنا) رمتُ خلالِه تحقيقَ مسألة: صحَّ الوحي؛ كتابٍ أو وليس كتبِهم المحرَّفة غير إنكارٍ ولا إقرار فهل شرعٌ أم لا؟ وقواعده مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة يبحث فيه إثبات الأدلة للأحكام والذي يدل المجتهد كيفية استنباط والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها وأما القواعد الفقهية: قضية كلية أكثرية جزئيتها مسائل وموضوعها دائمًا: فعل المكلف كتب متنوعة اصول وقواعد وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين يبنى أدلة والسنه مصادر الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد الاستنباط مفهوم بالرأي السنة الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة : الأدلة يعتمد وتستمد منها أحكامه وأصول بمعناه أي المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع الأصولية لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية وما يتوصل وطرق والاجتهاد والاستدلال فهو منهج الاستدلال الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه