█ _ عبد الله بن سليمان المنيع 1999 حصريا كتاب ❞ الوقف من منظور فقهي ❝ عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 2025 فقهي: هو مصطلح إسلامي لغويا يعني الحبس أو المنع واصطلاحاً "حبس العين تمليكها لأحد العباد والتصدق بالمنفعة مصرف مباح" ويشمل الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما تذهب بالاستفادة فتعتبر صدقة كالنقود والطعام ويختلف الصدقة أن ينتهي عطاؤها بانفاقها فيستمر المحبوس الانفاق أوجه الخير حتى الوفاة مشروعيته الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل ذلك: قوله تعالى: {لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون} ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه (بيرحاء)أخرجه البخاري ما روي عمرو الحارث المطلق أنه قال: " ما ترك رسول إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً تركها رواه قول المصطفى: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث: جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له" والصدقة الجارية محمولة عند العلماء وقف النبي لسبع حوائط(بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي عمر رضي عنهما: أصاب بخيبر أرضاً فأتى فقال: أصبت لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق لا يباع ولا يوهب يورث الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل والضيف وابن السبيل جناح وليها يأكل بالمعروف يطعم صديقا غير متمول فيه الكتاب يبين هذه المسألة المهمة الفقه الإسلامي مجاناً PDF اونلاين ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل