📘 ❞ الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة ❝ كتاب ــ عبد الله بن محمد العمراني اصدار 2006

كتب الفقه العام - 📖 كتاب ❞ الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة ❝ ــ عبد الله بن محمد العمراني 📖

█ _ عبد الله بن محمد العمراني 2006 حصريا كتاب ❞ الإستثمار والمتاجرة أاسهم الشركات المختلطة ❝ عن دار كنوز إشبيليا 2025 المختلطة: أسهم مراجعة فقهية ومقترحات للبحث المستقبلي من الفقه العام عنوان الكتاب: المستقبلي المؤلف: العمراني الناشر: إشبيليا وبعد التأمل والنظر المساهمة وأنها حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل أسهمها أنواع ثلاثة هي: النوع الأول: ذات الأغراض والأنشطة المباحة وهذه يجوز الاستثمار بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه النوع الثاني: المحرمة مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية المجون والأفلام الخليعة وصناديق السندات والشركات المتخصصة تداول الديون والتعامل بها لا مطلقاً الثالث: التي أغراضها وأنشطتها مباحة ولكن قد يطرأ بعض تعاملاتها أمور محرمة تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً وهذا النوع أقرت الهيئة جواز بضوابط معينة بينتها قراراتها ذوات الأرقـام (53) والتـاريخ 2 4 1411هـ (182) 7 10 1414هـ (310) والتاريخ 6 1419هـ واستندت ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج والحاجة العامة وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل واستكمالاً لما ورد القرارات المذكورة آنفاً فقد قررت بشأن هذا (النوع الثالث) ما يأتي: أولاً: يجب أن يراعى الضوابط الآتية: 1 إن بأسهم تلك مقيد بالحاجة فإذا وجدت مساهمة تلتزم اجتناب وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء غيرها ممن يلتزم بذلك 2 ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قصير (25٪) موجودات الشركة علماً الاقتراض حرام مهما كان مبلغه ويعد معدلاً للنسبة القرار ذي الرقم تحديد المحرم بأن يكون أقل ثلث مالية 3 مقدار الإيراد الناتج عنصر محرم (5٪) إيراد ناتجاً بفائدة ربوية ممارسة نشاط تملك لمحرم غير وإذا لم يتم الإفصاح الإيرادات فيجتهد معرفتها ويراعى جانب الاحتياط 4 حجم العنصر استثماراً تملكاً نسبة (15٪) والهيئة توضح للنسب مبني الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء ثانياً: إذا تغيرت أوضاع بحيث تنطبق عليها السابقة وجبت المبادرة التخلص منها ببيع الإمكان تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً تاريخ العلم بتغيره ثالثاً: يرجع معرفة أنشطة والنسب المقررة لجواز الدخول فيها أقرب قوائم صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت ربع شهرية أكانت مدققة رابعاً: الاشتراك تأسيس ينص نظامها تعامل أنشطتها خامساً: تطبق وفي المتاجرة الأسهم ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه أي ربحه السنوي وتعني المتاجرة: والشراء الربح الفرق بين السعرين سواءٌ قامت نفسها بواسطة وسواءٌ لنفسها لغيرها سبيل التوسط (السمسرة) كما حالة الوساطة التداول الإدارة لأموال الغير الصناديق الاستثمارية إجارة مضاربة الوكالة والتوكيل للغير إدارة المحافظ سادساً: الذي خالط وذلك وفقاً يأتي: 1 عليه هو مالكاً للأسهم –فرداً شركة صندوقاً حين صدور القوائم المالية النهائية ربعية حالتي وعليه فلا يلزم باع قبل القوائم؛ لأنه يتبين إلا بعد صدورها والبائع باعها بغرمها وغنمها كما الوسيط والوكيل والمدير تخلص عمولته أجرته؛ لأن حق لهم نظير قاموا به عمل والتخلص إنما فيما عاد بالأسهم ونفع يرد شيئين: أولهما: منفعة القرض الربوي اقتراض ثانيهما: أياً مصدره 3 النحو الآتي: أ‌ الربوي: فإنه تجنيب المال بالنظر صافي ويكون احتساب المنفعة للقرار جاء فيه: "وبما ينتج عنصرين هما: رأس والعمل وأن الخبث ربح الجزء المأخوذ بالربا"أ هـ ويستأنس لذلك بما روى مالك الموطأ زيد أسلم أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيد ابنا عمر الخطاب رضي عنهم جيش العراق فلما قفلا مرّا أبي موسى الأشعري فرحب بهما وسهل أمير البصرة فقال: لو أقدر أمر أنفعكما لفعلت ثم بلى ههنا مال أريد أبعث المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعاً متاع فتبيعانه بالمدينة فتؤديان لكما فقالا: وددنا ففعلا فكتب عنه يأخذ منهما قدما المدينة باعا وربحا رفعا أكل الجيش أسلفه أسلفكما؟ قالا: قال : المؤمين فأسلفكما أديا وربحه فأما فسلم وأما عبيدالله فقال:لا ينبغي لك يا هلك نقص لضمناه أدياه فسكت وراجعه فقال رجل جلساء الخطاب: جعلته قراضاً فأخذ ونصف وأخذ وعبيدالله نصف أ هـ وعليه فلو الموجودات (20٪) مثلاً (10٪) وزع يوزع فإن يوجد القروض قصيرة بقدر بقائها الفترة محل ب‌ وجود محرم: مبلغ كله وسواء حصل وزعت الأرباح توزع يعرف وجه الدقة احتسب التقريب يبريء الذمة ويتم التوصل المتعامل منه: بقسمة مجموع للشركة عدد فيخرج يخص كل سهم يضرب بعدد المملوكة فرداً وما نتج فهو منه 4 الانتفاع بالعنصر بأي وجوه ولا التحايل طريق يحتسبه زكاته صدقاته يدفع ضريبة يستخدمه دعاية إعلان 5 تقع مسؤولية الراجحي إدارتها للصناديق أما تخبر بآلية حتى يقوم بنفسه وللشركة تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب المتعاملين وصلى وسلم نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين كتب مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة جملتها يتوصل ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير وذكر بدر الدين الزركشي قول حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر يكن فيه استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت اجتهادات ومذاهب التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع أخرى المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم الأفعال بأنها واجبة مندوبة مكروهة صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: منهج وتنقسم ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: مراحل وضع ودراستها وقد لها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر فوضع أي: أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما الخلاف بسبب المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة
كتاب

الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة

ــ عبد الله بن محمد العمراني

صدر 2006م عن دار كنوز إشبيليا
الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة
كتاب

الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة

ــ عبد الله بن محمد العمراني

صدر 2006م عن دار كنوز إشبيليا
حول
عبد الله بن محمد العمراني ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
دار كنوز إشبيليا 🏛 الناشر
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة:
الإستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة مراجعة فقهية ومقترحات للبحث المستقبلي الإستثمار والمتاجرة في أاسهم الشركات المختلطة من الفقه العام
عنوان الكتاب: الإستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة مراجعة فقهية ومقترحات للبحث المستقبلي
المؤلف: عبد الله بن محمد العمراني
الناشر: كنوز إشبيليا

وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة، وأنها من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثلاثة هي:
النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة.
وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها.
وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.

وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقـام (53) والتـاريخ 2/4/1411هـ، و (182) والتـاريخ 7/10/1414هـ، و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة.

وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
1. إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
2. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25٪) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة.
3. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
4. ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15٪) من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيره.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الأسهم، -ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين- سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية.

سادساً: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك وفقاً لما يأتي:
1- الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة.
وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها.
كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته؛ لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم.

2- يرد التخلص على شيئين:
أولهما: منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة.
ثانيهما: الإيراد المحرم أياً كان مصدره.

3- يكون التخلص على النحو الآتي:
أ‌- في حالة الاقتراض الربوي: فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم (310)، الذي جاء فيه: "وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا"أ-هـ.
ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى. ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، فتبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا. فكتب إلى عمر -رضي الله عنه- يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر -رضي الله عنه-: ابنا أمير المؤمين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبدالله فسلم، وأما عبيدالله فقال:لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا. لو هلك المال أو نقص لضمناه، قال: أدياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر -رضي الله عنه- المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال. أ-هـ
وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات (20٪) مثلاً، فإنه يتم التخلص من (10٪) من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص.
ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.
ب‌- في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.
ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل - فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.

4- لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان، ولا غير ذلك.

5- تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي في حالة تعاملها لنفسها، أو في حالة إدارتها للصناديق أو المحافظ الاستثمارية، أما في حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللشركة أن تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الترتيب:

#2K

0 مشاهدة هذا اليوم

#39K

3 مشاهدة هذا الشهر

#7K

25K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 72.