❞ ولا يحلُّ أن يُقالَ في آيةٍ أو خبرٍ صحيحٍ هذا منسوخ ، لما ذكرناه من أن قائل ذلك مُسقطٌ لطاعة ذلك النصِّ ، إلا بنصِّ آخر يُبيِّن أن هذا منسوخ أو إجماع مُتيقنٌ على نَسخهِ ، وإلا فلا يقدر أحدٌ على إستعمال النصِّ ، وأما ما دام يُمكننا جمع النُّصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما ، لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة ، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض ، قال تعالى : ” من يُطع الرسولَ فقد أطاع الله ( النساء : 80) فالواجب حينئذٍ أن يُستثنى الأقل من الأكثر إذ لا يوصل إلى إستعمالهما جميعا إلا بذلك، فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكُّم في جمعهما بغير ما ذكرنا ، لأنه تحكُّم بلا برهانٍ ، مثل : أن يقول قائل : استعمل هذا النصَّ في وجه كذا وهذا النص في وجه كذا ، فهذا لا يحلُّ له ، لأنه شرعٌ في الدِّين لم يأذن الله تعالى به. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
❞ ولا يحلُّ أن يُقالَ في آيةٍ أو خبرٍ صحيحٍ هذا منسوخ ، لما ذكرناه من أن قائل ذلك مُسقطٌ لطاعة ذلك النصِّ ، إلا بنصِّ آخر يُبيِّن أن هذا منسوخ أو إجماع مُتيقنٌ على نَسخهِ ، وإلا فلا يقدر أحدٌ على إستعمال النصِّ ، وأما ما دام يُمكننا جمع النُّصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما ، لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة ، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض ، قال تعالى : ” من يُطع الرسولَ فقد أطاع الله ( النساء : 80) فالواجب حينئذٍ أن يُستثنى الأقل من الأكثر إذ لا يوصل إلى إستعمالهما جميعا إلا بذلك، فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكُّم في جمعهما بغير ما ذكرنا ، لأنه تحكُّم بلا برهانٍ ، مثل : أن يقول قائل : استعمل هذا النصَّ في وجه كذا وهذا النص في وجه كذا ، فهذا لا يحلُّ له ، لأنه شرعٌ في الدِّين لم يأذن الله تعالى به . ❝