❞ كان الحسن البصري - رحمه الله (إذا حدّث بحديث حنين الجذع) بكى ، وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول ﷺ شوقاً إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ❝ ⏤أحمد محمد عمر الخفاجي المصري شهاب الدين
❞ كان الحسن البصري - رحمه الله (إذا حدّث بحديث حنين الجذع) بكى ، وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول ﷺ شوقاً إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ❝
❞ هديه ﷺ في الصدقة والزكاة
كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها ، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له ، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دَوَراناً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع ، والثمار 🔸️الثاني : بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم 🔸️الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها ، ثم إنه أوجبها مرَّةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كل شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كُلَّ عام مرة ، ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ، و مشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولَّى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العُشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح ، وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع ، ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصباً مقدرةً المواساة فيها ، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مئتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة ، فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها واحداً منها ، فكان هو الواجب ، ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لبون ، وفوقه الحِقُ والحِقَّة ، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإبلُ ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ هديه ﷺ في الصدقة والزكاة
كان هديه ﷺ في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، وَمَنْ تَجبُ عليه ومَصْرِفِها ، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له ، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دَوَراناً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية 🔸️أحدها : الزرع ، والثمار 🔸️الثاني : بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم 🔸️الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة 🔸️الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها ، ثم إنه أوجبها مرَّةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كل شهر أو كُل جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كُلَّ عام مرة ، ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ، و مشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ، ويتولَّى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العُشر ، فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح ، وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار ، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً ، كالكنز ، أكثر وأظهر من الجميع ، ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصباً مقدرةً المواساة فيها ، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مئتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة ، فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها واحداً منها ، فكان هو الواجب ، ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لبون ، وفوقه الحِقُ والحِقَّة ، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإبلُ ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. ❝
❞ هديه ﷺ في الأضاحي
لم يكن ﷺ يَدَعُ الأضحية ، وكان يُضَحي بكبشين ، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد ، وأخبر أن مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ، وإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، هذا الذي دلت عليه سُنته وهديه ﷺ ، لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها ، وهذا هو الذي ندين الله به ، وأمرهم أن يذبحوا الجَذَعَ مِن الضَّانِ والثنِي مِمَّا سِوَاهُ ، وهي المُسِنَّة ، ونهى ﷺ عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، ومن هديه ﷺ أن من أراد التضحية ، ودخل يوم العشر ، فلا يأخُذ من شعره وبشره شيئاً ، وكان من هديه ﷺ اختيار الأضحية واستحسانها ، وسلامتها مِن العُيوب ، ونهى أَنْ يُضَحَى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ والقَرْنِ ، أي مقطوعة الأذن ، ومكسورة القرن ، النصف فما زاد ، وأمرَ ﷺ أَنْ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأُذُن ، أي : يُنظر إلى سلامتها ، وأن لا يُضحى بِعَوْرَاء ، ولا مُقابَلَة ، ولا مُدَابَرَة ، ولا شرقاءَ ولا خَرْقَاءَ ، \" والمُقَابَلَةُ هي الَّتِي قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِها ، والمُدَابَرَةُ الَّتى قُطِعَ مُؤَخِّرُ أُذُنِهَا ، والشَّرْقَاءُ التي شُقَّتْ أُذُنُها ، والخَرْقَاءُ التي خُرِقَتْ أُذُنُها \" ، وذكر عنه أيضاً : أَرْبَعٌ لَا تُجْزِي في الأضاحي : العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، والمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا ، والكسيرَةُ التي لا تُنقي والعَجْفَاءُ التي لا تنقي ، أي من هزالها لا مخ فيها ، ونهى ﷺ عن ذبح المُصْفرة ، والمُسْتَأْصَلَة ، والبَخْقَاء ، والمُشَيَّعَةِ ، والكَسْراء ، \" فالمُصفَرة التي تُستأصل أذنها حتى يَبْدُو صِمَاحُها ، والمُستَأْصَلَةُ التي استُوْصِلَ قَرْنُها مِنْ أَصْلِهِ ، والبَخْقَاء التي بخقت عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عَجَفاً وضَعْفاً ، والكَسْراءُ الكَسِيرة \" ، وكان من هديه ﷺ أن يُضحي بالمُصلَّى ، ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهِدَ معه الأضحي بالمصلى ، فلما قَضَى خُطبته نزل من منبره ، وأتي بكبش ، فذبحه بيده وقال ( بِسْمِ الله ، واللهُ أَكْبَرُ ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّن لَمْ يُضَحٌ مِنْ أُمتي ) ، وفي الصحيحين ( أنَّ النبيَّ ﷺ كَان يَذْبَحُ وينحر بالمصلى ) ، وذكر أبو داود عنه : أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَين ، فلما وَجَهَهُمَا قال ﷺ ( وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ، ومَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ، بسم الله ، واللهُ أَكْبَرُ ) ثُمَّ ذَبح ، وأمر الناس إذا ذبحوا أن يُحسِنُوا ، وإذا قتلوا أن يُحسنوا القتلة ، وقال ﷺ ( إن اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ) ، وكان من هديه ﷺ أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ، وإن كثُر عددهم. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ هديه ﷺ في الأضاحي
لم يكن ﷺ يَدَعُ الأضحية ، وكان يُضَحي بكبشين ، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد ، وأخبر أن مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ، وإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، هذا الذي دلت عليه سُنته وهديه ﷺ ، لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها ، وهذا هو الذي ندين الله به ، وأمرهم أن يذبحوا الجَذَعَ مِن الضَّانِ والثنِي مِمَّا سِوَاهُ ، وهي المُسِنَّة ، ونهى ﷺ عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، ومن هديه ﷺ أن من أراد التضحية ، ودخل يوم العشر ، فلا يأخُذ من شعره وبشره شيئاً ، وكان من هديه ﷺ اختيار الأضحية واستحسانها ، وسلامتها مِن العُيوب ، ونهى أَنْ يُضَحَى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ والقَرْنِ ، أي مقطوعة الأذن ، ومكسورة القرن ، النصف فما زاد ، وأمرَ ﷺ أَنْ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأُذُن ، أي : يُنظر إلى سلامتها ، وأن لا يُضحى بِعَوْرَاء ، ولا مُقابَلَة ، ولا مُدَابَرَة ، ولا شرقاءَ ولا خَرْقَاءَ ، ˝ والمُقَابَلَةُ هي الَّتِي قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِها ، والمُدَابَرَةُ الَّتى قُطِعَ مُؤَخِّرُ أُذُنِهَا ، والشَّرْقَاءُ التي شُقَّتْ أُذُنُها ، والخَرْقَاءُ التي خُرِقَتْ أُذُنُها ˝ ، وذكر عنه أيضاً : أَرْبَعٌ لَا تُجْزِي في الأضاحي : العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، والمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا ، والكسيرَةُ التي لا تُنقي والعَجْفَاءُ التي لا تنقي ، أي من هزالها لا مخ فيها ، ونهى ﷺ عن ذبح المُصْفرة ، والمُسْتَأْصَلَة ، والبَخْقَاء ، والمُشَيَّعَةِ ، والكَسْراء ، ˝ فالمُصفَرة التي تُستأصل أذنها حتى يَبْدُو صِمَاحُها ، والمُستَأْصَلَةُ التي استُوْصِلَ قَرْنُها مِنْ أَصْلِهِ ، والبَخْقَاء التي بخقت عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عَجَفاً وضَعْفاً ، والكَسْراءُ الكَسِيرة ˝ ، وكان من هديه ﷺ أن يُضحي بالمُصلَّى ، ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهِدَ معه الأضحي بالمصلى ، فلما قَضَى خُطبته نزل من منبره ، وأتي بكبش ، فذبحه بيده وقال ( بِسْمِ الله ، واللهُ أَكْبَرُ ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّن لَمْ يُضَحٌ مِنْ أُمتي ) ، وفي الصحيحين ( أنَّ النبيَّ ﷺ كَان يَذْبَحُ وينحر بالمصلى ) ، وذكر أبو داود عنه : أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَين ، فلما وَجَهَهُمَا قال ﷺ ( وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ، ومَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ، بسم الله ، واللهُ أَكْبَرُ ) ثُمَّ ذَبح ، وأمر الناس إذا ذبحوا أن يُحسِنُوا ، وإذا قتلوا أن يُحسنوا القتلة ، وقال ﷺ ( إن اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ) ، وكان من هديه ﷺ أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ، وإن كثُر عددهم. ❝