❞ بعض الأشياء لا تقاس.. بعض الأشياء لا يمكن استعمال المكاييل فيها.. القمح والشعير والتين والتفاح يمكن أن توزن، والأشجار والبيوت يمكن أن تحسب بالأطوال والأشبار.. لكن الإنسان لا يمكن أن يقاس هكذا.. إنه أهم من أن يقاس بالمكاييل.. الإنسان لديه روح لا تملكها الأشياء.. وشبر أقل أو شبر أكثر لن يعني أن هذا الإنسان أسوأ أو أفضل. ❝ ⏤احمد خيرى العمرى
❞ بعض الأشياء لا تقاس. بعض الأشياء لا يمكن استعمال المكاييل فيها. القمح والشعير والتين والتفاح يمكن أن توزن، والأشجار والبيوت يمكن أن تحسب بالأطوال والأشبار. لكن الإنسان لا يمكن أن يقاس هكذا. إنه أهم من أن يقاس بالمكاييل. الإنسان لديه روح لا تملكها الأشياء. وشبر أقل أو شبر أكثر لن يعني أن هذا الإنسان أسوأ أو أفضل. ❝
❞ إن امرأة مسلمة تعيش في كوخ، تعبد ربها ، وتصلي خمسها، وتصوم
شهرها، أسـعـد مـن امـرأة تعيش في قصـر شـاهـق بين العبـدان والقيـان والعيـدان والكيزان، وإن مؤمنة في بيـت مـن شـعر، على خبـز الشعير،وعلى ماء الجرة، معها مصحفها ومسبحتها ، أسعد عيشاً من امرأة تعيش في برج عـاجي، وفي غـرف مخمليـة، وهـي لا تعـرف ربهـا، ولا تـذكر مولاهـا ، ولا تتبع رسـولها. أجـل افهمـي مـعـنـى السـعادة؛ فليس هو المعنى الضيق المحـرف الـذي يتوهـمـه كـثيـر مـن النـاس، فيظنونه في الـدولار والـدينار والـدرهم والريـال، والمفروشات، والملبوسات، والمطعومـات
والمشروبات، والمركوبات، كلا وألف كلا!.. السعادة رضا قلب، راحه
ضمير، قرار نفس، فرحة روح، انشراح يال، صلاح حال، استقامة خلق،
تهذيب سلوك، مع قناعة وكفاف. ❝ ⏤عائض القرني
❞ إن امرأة مسلمة تعيش في كوخ، تعبد ربها ، وتصلي خمسها، وتصوم
شهرها، أسـعـد مـن امـرأة تعيش في قصـر شـاهـق بين العبـدان والقيـان والعيـدان والكيزان، وإن مؤمنة في بيـت مـن شـعر، على خبـز الشعير،وعلى ماء الجرة، معها مصحفها ومسبحتها ، أسعد عيشاً من امرأة تعيش في برج عـاجي، وفي غـرف مخمليـة، وهـي لا تعـرف ربهـا، ولا تـذكر مولاهـا ، ولا تتبع رسـولها. أجـل افهمـي مـعـنـى السـعادة؛ فليس هو المعنى الضيق المحـرف الـذي يتوهـمـه كـثيـر مـن النـاس، فيظنونه في الـدولار والـدينار والـدرهم والريـال، والمفروشات، والملبوسات، والمطعومـات
والمشروبات، والمركوبات، كلا وألف كلا!. السعادة رضا قلب، راحه
ضمير، قرار نفس، فرحة روح، انشراح يال، صلاح حال، استقامة خلق،
تهذيب سلوك، مع قناعة وكفاف. ❝
❞ \"ساعة فراغ\"
هل لنهاراتكِ من مطلعٍ
أيتها البهية؟
سأخترقُ تخومِ الزمن
لأقتنصُ من النومِ ساعةً،
وأجلبُ لكِ من الأصقاع البعيدة
قُطاف من السندس والقرمز الأحمرِ،
وفراشيح من الخُبز التندوري
المعقوف من الذرة والشعير
وشذا بخور مائع
من اللُّبانِ والمرِّ،
وفخارةٌ مملؤةٌ
من دقيق الخردلِ والقطيفة،
وبهار من حبق ونبق وزعفران؛
إذ أراني
أطوفُ حول مشكاواتكِ
لألمسُ أُصصكِ المُطرزة باللآلئ والفلْ.
فيما أدسُّ يديّ تحت مخداتكِ المنداة بحبات التوت الصيفي
أجدني أقفُ على قيد ذراعٍ منكِ!
وأتجول في قيعانِ النومِ،
غير أنكِ تُسرجين غيمة الظهيرة وترحلين تاركة وراءكِ دموع عينيكِ اللتين يشبهان زبد البحر.. ❝ ⏤Sameh Rashad سامح رشاد
❞ ˝ساعة فراغ˝
هل لنهاراتكِ من مطلعٍ
أيتها البهية؟
سأخترقُ تخومِ الزمن
لأقتنصُ من النومِ ساعةً،
وأجلبُ لكِ من الأصقاع البعيدة
قُطاف من السندس والقرمز الأحمرِ،
وفراشيح من الخُبز التندوري
المعقوف من الذرة والشعير
وشذا بخور مائع
من اللُّبانِ والمرِّ،
وفخارةٌ مملؤةٌ
من دقيق الخردلِ والقطيفة،
وبهار من حبق ونبق وزعفران؛
إذ أراني
أطوفُ حول مشكاواتكِ
لألمسُ أُصصكِ المُطرزة باللآلئ والفلْ.
فيما أدسُّ يديّ تحت مخداتكِ المنداة بحبات التوت الصيفي
أجدني أقفُ على قيد ذراعٍ منكِ!
وأتجول في قيعانِ النومِ،
غير أنكِ تُسرجين غيمة الظهيرة وترحلين تاركة وراءكِ دموع عينيكِ اللتين يشبهان زبد البحر. ❝
❞ تجب الزكاة في الحبوب والثمار بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في \"المغني\" (2/294) : \" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ \" انتهى .
ويدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام / 141 .
والزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتاً ؛ لما روى البخاري (1483) عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) ، فالحديث عام في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتا .
وروى مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول .
قال البهوتي رحمه الله في \"كشاف القناع\" (2/205) : \" وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ \" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في \"الشرح الممتع\" (6/70) : \" الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا زكاة فيها \" انتهى .
ثانياً :
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ . وهو يشبه السقي بالساقية الآن .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في \"الشرح الممتع\" (6/77) : \" والحكمة من ذلك : كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة \" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز (14/74) : \" ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر \" اهـ .
والله أعلم .. ❝ ⏤لا حول ولا قوة الا بالله
❞ تجب الزكاة في الحبوب والثمار بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في ˝المغني˝ (2/294) : ˝ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ˝ انتهى .
ويدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام / 141 .
والزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتاً ؛ لما روى البخاري (1483) عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) ، فالحديث عام في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتا .
وروى مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول .
قال البهوتي رحمه الله في ˝كشاف القناع˝ (2/205) : ˝ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ ˝ انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ˝الشرح الممتع˝ (6/70) : ˝ الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا زكاة فيها ˝ انتهى .
ثانياً :
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ . وهو يشبه السقي بالساقية الآن .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ˝الشرح الممتع˝ (6/77) : ˝ والحكمة من ذلك : كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة ˝ انتهى .
وقال الشيخ ابن باز (14/74) : ˝ ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر ˝ اهـ .
والله أعلم. ❝
❞ ثبت عنه ﷺ أنه مر بصبيان فسلم عليهم ، ذكره مسلم ، وذكر الترمذي في جامعه عنه ﷺ مَرَّ يَوْماً بجماعة نسوة ، فألوى بيده بالتسليم ، وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي ﷺ في نسوة ، فسلم علينا ، وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفُونَ مِن الجمعة فَيَمُرُّونَ عَلَى عجوز في طريقهم ، فَيُسلمون عليها ، فتقدم لهم طعاماً من أصول السلق والشعير ، وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يُسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن ، وثبت عنه ﷺ في صحيح البخاري وغيره تسليم الصغير على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والراكب على الماشي ، والقليل على الكثير ، وفي جامع الترمذي عنه ﷺ : يُسلّم الماشي على القائم ، وفي مسند البزار عنه ﷺ : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل ، وفي سنن أبي داود عنه ﷺ ( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلَامِ ) ، وكان من هديه ﷺ السلام عند المجيء إلى القوم ، والسلام عند الإنصراف عنهم ، وثبت عنه ﷺ أنه قال ( إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِذَا قَامَ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَلَيْسَتِ الأُولَى أَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ ) ، وذكر أبو داود عنه ﷺ ( إذا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيُسَلِّم عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَو جِدَارٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلَّمْ عَلَيْهِ أَيْضاً) ، وقال أنس : كان أصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَمَاشَوْنَ ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُم شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ ، تَفَرَّقُوا يَمِيناً وَشِمَالاً ، وَإِذَا الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا ، سَلَّمَ بَعْضُهُم عَلَى بعض. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ ثبت عنه ﷺ أنه مر بصبيان فسلم عليهم ، ذكره مسلم ، وذكر الترمذي في جامعه عنه ﷺ مَرَّ يَوْماً بجماعة نسوة ، فألوى بيده بالتسليم ، وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي ﷺ في نسوة ، فسلم علينا ، وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفُونَ مِن الجمعة فَيَمُرُّونَ عَلَى عجوز في طريقهم ، فَيُسلمون عليها ، فتقدم لهم طعاماً من أصول السلق والشعير ، وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يُسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن ، وثبت عنه ﷺ في صحيح البخاري وغيره تسليم الصغير على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والراكب على الماشي ، والقليل على الكثير ، وفي جامع الترمذي عنه ﷺ : يُسلّم الماشي على القائم ، وفي مسند البزار عنه ﷺ : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل ، وفي سنن أبي داود عنه ﷺ ( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلَامِ ) ، وكان من هديه ﷺ السلام عند المجيء إلى القوم ، والسلام عند الإنصراف عنهم ، وثبت عنه ﷺ أنه قال ( إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِذَا قَامَ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَلَيْسَتِ الأُولَى أَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ ) ، وذكر أبو داود عنه ﷺ ( إذا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيُسَلِّم عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَو جِدَارٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلَّمْ عَلَيْهِ أَيْضاً) ، وقال أنس : كان أصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَمَاشَوْنَ ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُم شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ ، تَفَرَّقُوا يَمِيناً وَشِمَالاً ، وَإِذَا الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا ، سَلَّمَ بَعْضُهُم عَلَى بعض. ❝