❞ كان دأبه ﷺ في إحرامه للصلاة لفظة ( الله أكبر ) وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع ، مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه ، وروي إلى منكبيه ، فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا : حتى يحاذي بهما المنكبين ، وكذلك قال ابن عمر ، وقال وائل بن حجر : إلى حيال أذنيه ، وقال البراء : قريباً من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخير فيه ، وقيل : كان أعلاها إلى فروع أذنيه ، وكفاه إلى منكبيه ، فلا يكون اختلافاً ، ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع .
ثم يضع اليمني على ظهر اليسرى ، وكان يستفتح تارة بـ ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) وتارة يقول ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهـدنـي لمـا اختلـف فيـه مـن الـحـق بإذنك ، إنك تهـدي مـن تـشـاء إلى صراط ) وتـارة يقول ( اللهم لك الحمد ، أنـت نـور السّماوات والأرض ، ومن فيهن .. ) الحديث ، وتارة يقول ( الله أكبر ثلاثاً ، الحمد لله كثيراً ثلاثا ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثا ، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) ، وتارة يقول ( الله أكبر عشر مرات ، ثم يسبح عشر مرات ، ثم يحمد عشراً ، ثم يهلل عشراً ، ثم يستغفر عشراً ) ثم يقول ( اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشراً ) ثم يقول ( اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا ) فكل هذه الأنواع صحت عنه .
وروي عنه أنه كان يستفتح بـ ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك .. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ كان دأبه ﷺ في إحرامه للصلاة لفظة ( الله أكبر ) وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع ، مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه ، وروي إلى منكبيه ، فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا : حتى يحاذي بهما المنكبين ، وكذلك قال ابن عمر ، وقال وائل بن حجر : إلى حيال أذنيه ، وقال البراء : قريباً من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخير فيه ، وقيل : كان أعلاها إلى فروع أذنيه ، وكفاه إلى منكبيه ، فلا يكون اختلافاً ، ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع .
ثم يضع اليمني على ظهر اليسرى ، وكان يستفتح تارة بـ ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) وتارة يقول ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهـدنـي لمـا اختلـف فيـه مـن الـحـق بإذنك ، إنك تهـدي مـن تـشـاء إلى صراط ) وتـارة يقول ( اللهم لك الحمد ، أنـت نـور السّماوات والأرض ، ومن فيهن . ) الحديث ، وتارة يقول ( الله أكبر ثلاثاً ، الحمد لله كثيراً ثلاثا ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثا ، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) ، وتارة يقول ( الله أكبر عشر مرات ، ثم يسبح عشر مرات ، ثم يحمد عشراً ، ثم يهلل عشراً ، ثم يستغفر عشراً ) ثم يقول ( اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشراً ) ثم يقول ( اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا ) فكل هذه الأنواع صحت عنه .
وروي عنه أنه كان يستفتح بـ ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك. ❝
❞ حكم الإكرامية
الإكرامية عرفا هي: (البقشيش) وهو: ما يُعطى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادة على أجر السلعة.
وتسمى بالفرنسية:
Pourboire
وبالإنجليزية
Tip
حكم الإكرامية:
الإكرامية ليست من حق العامل، بل هي من حق المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إما يعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه.
دليل حكم الإكرامية:
الدليل هو القياس على حديث أبو حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، قالَ عَمْرٌو: وَابنُ أَبِي عُمَرَ، علَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ ﷺ علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ
والقياس هو: ردُّ فرعٍ لأصلٍ لعلَّة مشتركة بينهما.
والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم
والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كلامها عامل وليس مالكا، قال النبي ﷺ في الحديث السابق {ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ}.
كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي ﷺ في الحديث السابق: {أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟}.
والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره... ما كان ليأخذها، {أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟}.
والفرق بينها: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جمع الزكاة هو كل المسمين، يتصرف فيها ولي الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة.
كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحق لمالكها التصرف فيها كما يشاء.
وأما الإكرامية التي تؤخذ في العمل في جمع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مقيد بالشرع فيها، وهي ليست من حقه الخاص.
وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصل العلَّة.
حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك:
حكمها حكم النبي ﷺ حيث قال: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ.
أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك.
كذلك لا تؤخذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء، أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له الملك: خذها هي لك حياء، فقد قال النبي ﷺ: لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ
وقال البعض: ما أُخذَ بسيف الحياء كالذي أخذ بسيف الغصب.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فهو حرام.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فالنار أولى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ.
قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَن أُخذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رضًا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي، بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلون مرار جُرحه ولا يقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتمَّ الخوف» .
الخلاصة:
- الإكرامية من حق المالك يتصرف فيها كما يشاء.
- لاتؤخذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره وعن قناعة منه.
- أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام.
هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم
كتبه:
الدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي. ❝ ⏤الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي
❞ حكم الإكرامية
الإكرامية عرفا هي: (البقشيش) وهو: ما يُعطى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادة على أجر السلعة.
وتسمى بالفرنسية:
Pourboire
وبالإنجليزية
Tip
حكم الإكرامية:
الإكرامية ليست من حق العامل، بل هي من حق المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إما يعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه.
دليل حكم الإكرامية:
الدليل هو القياس على حديث أبو حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، قالَ عَمْرٌو: وَابنُ أَبِي عُمَرَ، علَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ ﷺ علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ
والقياس هو: ردُّ فرعٍ لأصلٍ لعلَّة مشتركة بينهما.
والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم
والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كلامها عامل وليس مالكا، قال النبي ﷺ في الحديث السابق ﴿ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ﴾.
كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي ﷺ في الحديث السابق: ﴿أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟﴾.
والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره.. ما كان ليأخذها، ﴿أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟﴾.
والفرق بينها: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جمع الزكاة هو كل المسمين، يتصرف فيها ولي الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة.
كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحق لمالكها التصرف فيها كما يشاء.
وأما الإكرامية التي تؤخذ في العمل في جمع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مقيد بالشرع فيها، وهي ليست من حقه الخاص.
وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصل العلَّة.
حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك:
حكمها حكم النبي ﷺ حيث قال: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ.
أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك.
كذلك لا تؤخذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء، أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له الملك: خذها هي لك حياء، فقد قال النبي ﷺ: لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ
وقال البعض: ما أُخذَ بسيف الحياء كالذي أخذ بسيف الغصب.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فهو حرام.
وقيل: ما أُخذَ بسيف الحياء فالنار أولى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ.
قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَن أُخذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رضًا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي، بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلون مرار جُرحه ولا يقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتمَّ الخوف» .
الخلاصة:
- الإكرامية من حق المالك يتصرف فيها كما يشاء.
- لاتؤخذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره وعن قناعة منه.
- أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام.
هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم
كتبه:
الدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي. ❝