❞ وقد يتحول الكافر إلى مؤمن عظيم الإيمان في آخر لحظة من حياته، وقد تحول سحرة فرعون الوثنيون الكفرة إلى مؤمنين أبرار أخيار واستشهدوا ورفعوا إلى الجنة في ساعة من نهار، بينما انتكس السامري حبيب جبريل إلى وثني كافر ملعون ليهبط إلى قرار الجحيم في أخريات أيامه.
والله وحده هو الذي يعلم بالخواتيم،
والأمر جد خطير بل هو أمر جلل لأنه سوف يتوقف عليه مصيرنا الأبدي.
اقرءوا كتبكم في إخلاص وأعيدوا النظر في أحوالكم، واسجدوا لله في تبتل واسألوه الهُدى والتوبة واسألوه العلم فهو أثمن من كل الدنيا التي تتهالكون عليها.
_________________. ❝ ⏤مصطفى محمود
❞ وقد يتحول الكافر إلى مؤمن عظيم الإيمان في آخر لحظة من حياته، وقد تحول سحرة فرعون الوثنيون الكفرة إلى مؤمنين أبرار أخيار واستشهدوا ورفعوا إلى الجنة في ساعة من نهار، بينما انتكس السامري حبيب جبريل إلى وثني كافر ملعون ليهبط إلى قرار الجحيم في أخريات أيامه.
والله وحده هو الذي يعلم بالخواتيم،
والأمر جد خطير بل هو أمر جلل لأنه سوف يتوقف عليه مصيرنا الأبدي.
اقرءوا كتبكم في إخلاص وأعيدوا النظر في أحوالكم، واسجدوا لله في تبتل واسألوه الهُدى والتوبة واسألوه العلم فهو أثمن من كل الدنيا التي تتهالكون عليها.
________________. ❝
❞ ⭕ حكم تارك الصلاة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
تارك الصلاة على حالين:
◈ إحداهما: أن يترك الصلاة مع الجحد للوجوب، فيرى أنها غير واجبة عليه وهو مكلف، فهذا يكون كافراً كفراً أكبر بإجماع أهل العلم، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، وهكذا من جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان من المكلفين، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، أو جحد تحريم الزنا، وقال: إنه حلال، أو جحد تحريم الخمر؛ وقال: إنه حلال، أو جحد تحريم الربا؛ وقال: إنه حلال، كل هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين.
◈ الحالة الثانية: من تركها تهاوناً وكسلاً وهو يعلم أنها واجبة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفره كفراً أكبر، وقال: إنه يخرج من ملة الإسلام ويكون مرتداً، كمن جحد وجوبها فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يُدفن مع المسلمين ولا يرثه المسلمون من أقاربه، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» ¹، وهذا صريح منه ﷺ بتكفيره، والكفر والشرك إذا أطلق بالتعريف هو الكفر والشرك الأكبر، وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»².
- وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر بل هو كفر أصغر، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويؤمن بأنها فريضة عليه وجعلوها كالزكاة والصيام والحج لا يكفر من تركها إنما هو عاص، وقد أتى جريمة عظيمة ولكنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر.
- والصواب القول الأول، لأن الصلاة لها شأن عظيم، غير شأن الزكاة والصيام والحج، وهي أعظم من الزكاة والصيام والحج، وهي تلي الشهادتين وهي عمود الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»³
- ومن ذلك ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد بإسناد جيد عن النبيﷺ أنه ذكر الصلاة يوماً بين أصحابه، فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف» ⁴
- قال بعض أهل العلم: إن حَشره مع هؤلاء يدُل على أنه كافر كفراً أكبر، لأن حشره مع رؤوس الكفرة يدل على أنه قد صار مثلهم. أهـ.
▪️الموقع الرسمي للشيخ.
════════════
¹ | أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: (٨٢)
² | أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه: (٢٢٤٢٨)
³ | أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه (٢١٥٦٣)
⁴ | أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (٦٥٤٠). ❝ ⏤حساب محذوف
❞ ⭕ حكم تارك الصلاة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
تارك الصلاة على حالين:
◈ إحداهما: أن يترك الصلاة مع الجحد للوجوب، فيرى أنها غير واجبة عليه وهو مكلف، فهذا يكون كافراً كفراً أكبر بإجماع أهل العلم، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، وهكذا من جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان من المكلفين، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، أو جحد تحريم الزنا، وقال: إنه حلال، أو جحد تحريم الخمر؛ وقال: إنه حلال، أو جحد تحريم الربا؛ وقال: إنه حلال، كل هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين.
◈ الحالة الثانية: من تركها تهاوناً وكسلاً وهو يعلم أنها واجبة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفره كفراً أكبر، وقال: إنه يخرج من ملة الإسلام ويكون مرتداً، كمن جحد وجوبها فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يُدفن مع المسلمين ولا يرثه المسلمون من أقاربه، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» ¹، وهذا صريح منه ﷺ بتكفيره، والكفر والشرك إذا أطلق بالتعريف هو الكفر والشرك الأكبر، وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»².
- وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر بل هو كفر أصغر، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويؤمن بأنها فريضة عليه وجعلوها كالزكاة والصيام والحج لا يكفر من تركها إنما هو عاص، وقد أتى جريمة عظيمة ولكنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر.
- والصواب القول الأول، لأن الصلاة لها شأن عظيم، غير شأن الزكاة والصيام والحج، وهي أعظم من الزكاة والصيام والحج، وهي تلي الشهادتين وهي عمود الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»³
- ومن ذلك ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد بإسناد جيد عن النبيﷺ أنه ذكر الصلاة يوماً بين أصحابه، فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف» ⁴
- قال بعض أهل العلم: إن حَشره مع هؤلاء يدُل على أنه كافر كفراً أكبر، لأن حشره مع رؤوس الكفرة يدل على أنه قد صار مثلهم. أهـ.
▪️الموقع الرسمي للشيخ.
˝══════˝══════
¹ | أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: (٨٢)
² | أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه: (٢٢٤٢٨)
³ | أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه (٢١٥٦٣)
⁴ | أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (٦٥٤٠). ❝
❞ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا (74)
قوله تعالى : فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا في البخاري قال يعلى قال سعيد : ( وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين ) قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث ، وفي الصحيحين وصحيح الترمذي : ( ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان ، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله ، قال له موسى : أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال : وهذه أشد من الأولى . قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ) لفظ البخاري . وفي التفسير : إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه ، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه ، فقتله . قال أبو العالية : لم يره إلا موسى ، ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام .
قلت : ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة ، فإنه يحتمل أن يكون دمغه أولا بالحجر ، ثم أضجعه فذبحه ، ثم اقتلع رأسه ; والله أعلم بما كان من ذلك وحسبك بما جاء في الصحيح . وقرأ الجمهور " زاكية " بالألف وقرأ الكوفيون وابن عامر زكية بغير ألف وتشديد الياء ; قيل المعنى واحد ; قاله الكسائي وقال ثعلب : الزكية أبلغ قال أبو عمرو : الزاكية التي لم تذنب قط ، والزكية التي أذنبت ثم تابت .
قوله تعالى : غلاما اختلف العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لا ؟ فقال الكلبي : كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين ، وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين ، وأمه من عظماء القرية الأخرى ، فأخذه الخضر فصرعه ، ونزع رأسه عن جسده . قال الكلبي : واسم الغلام شمعون وقال الضحاك : حيسون وقال وهب : اسم أبيه سلاس واسم أمه رحمى وحكى السهيلي أن اسم أبيه كازير واسم أمه سهوى وقال الجمهور : لم يكن بالغا ; ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب ، وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام ; فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ ، وتقابله الجارية في النساء وكان الخضر قتله لما علم من سره ، وأنه طبع كافرا كما في صحيح الحديث ، وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا ، وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك ; فإن الله - تعالى - الفعال لما يريد ، القادر على ما يشاء ، وفي كتاب العرائس : إن موسى لما قال للخضر أقتلت نفسا زكية الآية - غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر ، وقشر اللحم عنه ، وإذا في عظم كتفه مكتوب : كافر لا يؤمن بالله أبدا . وقد احتج أهل القول الأول بأن العرب تبقي على الشاب اسم الغلام ، ومنه قول ليلى الأخيلية :
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها
وقال صفوان لحسان :
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر
وفي الخبر : ( إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض ، ويقسم لأبويه أنه ما فعل ، فيقسمان على قسمه ، ويحميانه ممن يطلبه )
قالوا وقوله : بغير نفس يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس ، وهذا يدل على كبر الغلام ، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ، وإنما جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا . قال ابن عباس : كان شابا يقطع الطريق ، وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة أبي وابن عباس " وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين " والكفر والإيمان من صفات المكلفين ، ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه ، وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ ، فتعين أن يصار إليه والغلام من الاغتلام وهو شدة الشبق .
قوله تعالى : نكرا اختلف الناس أيهما أبلغ إمرا أو قوله نكرا فقالت فرقة : هذا قتل بين ، وهناك مترقب ; ف نكرا أبلغ ، وقالت فرقة : هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة ف إمرا أبلغ . قال ابن عطية : وعندي أنهما لمعنيين وقوله : إمرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم ، ونكرا بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع ; وهذا بين قوله : قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني شرط وهو لازم ، والمسلمون عند شروطهم ، وأحق الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياء ، والتزم للأنبياء . وقوله : قد بلغت من لدني عذرا يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقا ، وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع ; قاله ابن العربي . ابن عطية : ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة ، وأيام المتلوم ثلاثة ; فتأمله .. ❝ ⏤محمد بن صالح العثيمين
❞ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا (74)
قوله تعالى : فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا في البخاري قال يعلى قال سعيد : ( وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين ) قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث ، وفي الصحيحين وصحيح الترمذي : ( ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان ، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله ، قال له موسى : أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال : وهذه أشد من الأولى . قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ) لفظ البخاري . وفي التفسير : إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه ، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه ، فقتله . قال أبو العالية : لم يره إلا موسى ، ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام .
قلت : ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة ، فإنه يحتمل أن يكون دمغه أولا بالحجر ، ثم أضجعه فذبحه ، ثم اقتلع رأسه ; والله أعلم بما كان من ذلك وحسبك بما جاء في الصحيح . وقرأ الجمهور " زاكية " بالألف وقرأ الكوفيون وابن عامر زكية بغير ألف وتشديد الياء ; قيل المعنى واحد ; قاله الكسائي وقال ثعلب : الزكية أبلغ قال أبو عمرو : الزاكية التي لم تذنب قط ، والزكية التي أذنبت ثم تابت .
قوله تعالى : غلاما اختلف العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لا ؟ فقال الكلبي : كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين ، وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين ، وأمه من عظماء القرية الأخرى ، فأخذه الخضر فصرعه ، ونزع رأسه عن جسده . قال الكلبي : واسم الغلام شمعون وقال الضحاك : حيسون وقال وهب : اسم أبيه سلاس واسم أمه رحمى وحكى السهيلي أن اسم أبيه كازير واسم أمه سهوى وقال الجمهور : لم يكن بالغا ; ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب ، وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام ; فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ ، وتقابله الجارية في النساء وكان الخضر قتله لما علم من سره ، وأنه طبع كافرا كما في صحيح الحديث ، وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا ، وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك ; فإن الله - تعالى - الفعال لما يريد ، القادر على ما يشاء ، وفي كتاب العرائس : إن موسى لما قال للخضر أقتلت نفسا زكية الآية - غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر ، وقشر اللحم عنه ، وإذا في عظم كتفه مكتوب : كافر لا يؤمن بالله أبدا . وقد احتج أهل القول الأول بأن العرب تبقي على الشاب اسم الغلام ، ومنه قول ليلى الأخيلية :
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها
وقال صفوان لحسان :
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر
وفي الخبر : ( إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض ، ويقسم لأبويه أنه ما فعل ، فيقسمان على قسمه ، ويحميانه ممن يطلبه )
قالوا وقوله : بغير نفس يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس ، وهذا يدل على كبر الغلام ، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ، وإنما جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا . قال ابن عباس : كان شابا يقطع الطريق ، وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة أبي وابن عباس " وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين " والكفر والإيمان من صفات المكلفين ، ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه ، وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ ، فتعين أن يصار إليه والغلام من الاغتلام وهو شدة الشبق .
قوله تعالى : نكرا اختلف الناس أيهما أبلغ إمرا أو قوله نكرا فقالت فرقة : هذا قتل بين ، وهناك مترقب ; ف نكرا أبلغ ، وقالت فرقة : هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة ف إمرا أبلغ . قال ابن عطية : وعندي أنهما لمعنيين وقوله : إمرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم ، ونكرا بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع ; وهذا بين قوله : قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني شرط وهو لازم ، والمسلمون عند شروطهم ، وأحق الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياء ، والتزم للأنبياء . وقوله : قد بلغت من لدني عذرا يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقا ، وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع ; قاله ابن العربي . ابن عطية : ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة ، وأيام المتلوم ثلاثة ; فتأمله. ❝
❞ الكافر هنا ليس شخصاً مسطحاً بلا أبعاد, إنه ليس كافراً فحسب, بل هو كافر مر بالإيمان, لكن تراجع عنه بعد أن حاول أن يتصالح مع الواقع, و هو يحسب أنه سيتمكن من فرض شروطه على الواقع لاحقاً.. لكن الواقع هو الذي استفاد من التصالح. ❝ ⏤احمد خيرى العمرى
❞ الكافر هنا ليس شخصاً مسطحاً بلا أبعاد, إنه ليس كافراً فحسب, بل هو كافر مر بالإيمان, لكن تراجع عنه بعد أن حاول أن يتصالح مع الواقع, و هو يحسب أنه سيتمكن من فرض شروطه على الواقع لاحقاً. لكن الواقع هو الذي استفاد من التصالح. ❝
❞ بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ...
فمنها🔸️اعتمارُ النبي ﷺ في أشهر الحج ، فإنه خرج إليها في ذي القعدة🔸️ومنها : أن الإحرام بالعُمرة من الميقات أفضل ، كما أن الإحرام بالحج كذلك ، فإنه ﷺ أحرم بهما من ذي الحليفة ، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه🔸️ومنها : أن إشعار الهدي سُنَّة لا مُثَلَةٌ منهي عنها🔸️ومنها : استجاب مغايظة أعداء الله ، فإن النبي ﷺ أهدى في جملة هديه جملاً لأبي جهل في أَنْفِهِ بُرَةٌ مِن فضةٍ يغيظ به المشركين🔸️ومنها : أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعثَ العُيونَ أمامه نحو العدو🔸️ومنها : أن الاستعانة بالمُشْرِكِ المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ، لأن عُيَّنه الخزاعي كَانَ كافراً إذ ذاك ، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو ، وأخذه أخبارهم🔸️ومنها : استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه ، استخراجاً لوجه الرأي ، واستطابة لنفوسهم ، لعتبهم ، وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها بعضُهم دونَ بعض ، وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ }🔸️ومنها : جواز سَبّي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال🔸️ومنها : ردُّ الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلَّف ، فإنهم لما قالوا : خلأتِ القَصْوَاءُ ، يعني حَرَنَتْ والحَتْ فَلَمْ تَسِر ، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد ، نظير الحران في الخيل ، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خُلُقِهَا وطبعها ، رده عليهم ﷺ ، وقال ( ما خَلَأَتْ ومَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق ) ، ثم أخبر عن سبب بروكها ، وأن الذي حَبَسَ الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها، وما جرى بعده🔸️ومنها : أن تسمية ما يُلابسه الرجلُ مِن مراكبه ونحوها سُنَّة🔸️ ومنها : جواز الحِلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده ، وقد حفظ عن النبي ﷺ الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً ، وأمره الله تعالى بالحَلِفِ على تصدِيقِ ما أخبر به في ثلاثة مواضع: في سورة يونس ، وسبأ ، والتغابن)🔸️ومنها : أن المُشْرِكين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة ، إذا طَلَبُوا أمراً يُعَظْمُونَ فيه حُرمةً مِن حُرُماتِ الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه ، وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيُعاملون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ، ويُمنعون مما سوى ذلك ، فكُلُّ من التمس المعاونة على محبوب لِلَّهِ تعالي مُرْضِ له ، أجيب إلى ذلك كائناً من كان ، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض الله أعظم منه🔸️ومنها : أن النبي ﷺ عَدَلَ ذات اليمين إلى الحديبية ، قال الشافعي : بعضُهَا مِن الحِل ، وبعضُها مِن الحَرَم ، وروي الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي ﷺ كان يُصلِّي في الحرم ، وهو مضطرب في الحِل ، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف ، وأن قوله ﷺ ( صَلَاةٌ في المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئة صَلَاةٍ في مَسْجِدي ) كقوله تعالى { فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ } ، وقوله تعالى { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، وكان الإسراء من بيت أم هانی🔸️ومنها : أن من نزل قريباً من مكة ، فإنه ينبغي له أن ينزل في الحِل ، ويصلي في الحرم ، وكذلك كان ابنُ عمر يصنعُ🔸️ومنها : جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العَدُوِّ إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم🔸️وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله بالسيف ، ولم يكن عادته أن يُقام على رأسه ، وهو قاعد ، سُنةٌ يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس ، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين ، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي بقوله ﷺ ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامَاً فَلْيَتَبوا النار ). ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ..
فمنها🔸️اعتمارُ النبي ﷺ في أشهر الحج ، فإنه خرج إليها في ذي القعدة🔸️ومنها : أن الإحرام بالعُمرة من الميقات أفضل ، كما أن الإحرام بالحج كذلك ، فإنه ﷺ أحرم بهما من ذي الحليفة ، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه🔸️ومنها : أن إشعار الهدي سُنَّة لا مُثَلَةٌ منهي عنها🔸️ومنها : استجاب مغايظة أعداء الله ، فإن النبي ﷺ أهدى في جملة هديه جملاً لأبي جهل في أَنْفِهِ بُرَةٌ مِن فضةٍ يغيظ به المشركين🔸️ومنها : أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعثَ العُيونَ أمامه نحو العدو🔸️ومنها : أن الاستعانة بالمُشْرِكِ المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ، لأن عُيَّنه الخزاعي كَانَ كافراً إذ ذاك ، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو ، وأخذه أخبارهم🔸️ومنها : استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه ، استخراجاً لوجه الرأي ، واستطابة لنفوسهم ، لعتبهم ، وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها بعضُهم دونَ بعض ، وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾🔸️ومنها : جواز سَبّي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال🔸️ومنها : ردُّ الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلَّف ، فإنهم لما قالوا : خلأتِ القَصْوَاءُ ، يعني حَرَنَتْ والحَتْ فَلَمْ تَسِر ، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد ، نظير الحران في الخيل ، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خُلُقِهَا وطبعها ، رده عليهم ﷺ ، وقال ( ما خَلَأَتْ ومَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق ) ، ثم أخبر عن سبب بروكها ، وأن الذي حَبَسَ الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها، وما جرى بعده🔸️ومنها : أن تسمية ما يُلابسه الرجلُ مِن مراكبه ونحوها سُنَّة🔸️ ومنها : جواز الحِلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده ، وقد حفظ عن النبي ﷺ الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً ، وأمره الله تعالى بالحَلِفِ على تصدِيقِ ما أخبر به في ثلاثة مواضع: في سورة يونس ، وسبأ ، والتغابن)🔸️ومنها : أن المُشْرِكين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة ، إذا طَلَبُوا أمراً يُعَظْمُونَ فيه حُرمةً مِن حُرُماتِ الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه ، وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيُعاملون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم ، ويُمنعون مما سوى ذلك ، فكُلُّ من التمس المعاونة على محبوب لِلَّهِ تعالي مُرْضِ له ، أجيب إلى ذلك كائناً من كان ، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض الله أعظم منه🔸️ومنها : أن النبي ﷺ عَدَلَ ذات اليمين إلى الحديبية ، قال الشافعي : بعضُهَا مِن الحِل ، وبعضُها مِن الحَرَم ، وروي الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي ﷺ كان يُصلِّي في الحرم ، وهو مضطرب في الحِل ، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف ، وأن قوله ﷺ ( صَلَاةٌ في المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئة صَلَاةٍ في مَسْجِدي ) كقوله تعالى ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ، وكان الإسراء من بيت أم هانی🔸️ومنها : أن من نزل قريباً من مكة ، فإنه ينبغي له أن ينزل في الحِل ، ويصلي في الحرم ، وكذلك كان ابنُ عمر يصنعُ🔸️ومنها : جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العَدُوِّ إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم🔸️وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله بالسيف ، ولم يكن عادته أن يُقام على رأسه ، وهو قاعد ، سُنةٌ يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس ، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين ، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي بقوله ﷺ ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامَاً فَلْيَتَبوا النار ). ❝