اقتباس 1 من كتاب حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18... 💬 أقوال سعد بن ناصر الشتري 📖 كتاب حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج
- 📖 من ❞ كتاب حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج ❝ سعد بن ناصر الشتري 📖
█ كتاب حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الزواج مجاناً PDF اونلاين 2024 الفقه العام
الزواج
المؤلف: عبد الرحمن بن سعد الشثري
الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
حكمُ الفَتَيَات "أقل سنة"
وتحديد سنِّ الزواج
هذه الرسالة الرد مَن زعم أن زواج الفتاة 18عاماً مباحٌ يجوز تقييده قال الشيخ "محمد بخيت المطيعي" مفتي الديار المصرية: (فعقدُ متى كان مستوفياً أركانه وشروطه صحيحاً شرعاً حَضَرَ المأذون أو لم يحضر كتب يكتب
ففضلاً عن كون عقد أدنى مراتبه السنية المؤكدة الإباحة التي ندب الشارع إلى فعلها فهو الأمور الخاصة لا العامة ولا النهي عنه كما نهي الإنسان بيع ملكه إذا عاقلاً بالغاً رشيداً ولم يُحجر عليه لدين
فضلاً أنَّ تحديد سنّ والنهي مُباشرة عقده قبل هذه السنِّ الْمُحدَّدة يقتضي تحريم الحلال الذي ندَبَ الشارعُ إليه وحضَّ الناس السنة وكلا الأمرين معصيةٌ بإجماع المسلمين) مجلة المنار 25 125 148
وقد رأى الكاتب ضرورة كتابة رسالة هذا المبحث وجه الخصوص نظرًا لكثرة الخوض المملكة العربية السعودية حول مطالبة بعض الصحفيين وغيرهم بإصدار قانون يمنع الصغيرات مع اختلاف هؤلاء الصغير والصغيرة وتابَعَهُم ذلك ينتسبُ لطلب العلم مُتعلِّقين بقولِ اعتبره الفقهاءُ خارقاً للإجماع
إلى جانب ما تنشره وسائل الإعلام الأيام تناول المسألة الشرعية بألفاظٍ وتعبيراتٍ تتضمَّنُ الاستهزاءَ بأحكام الشريعة وفيها الكذبُ والافتراءُ وتشبيه بالفجور والزِّنا؟!!
كتسمية الصغيرة وأداً وأنه جريمة مثل خطف طفلةً وَفَعَلَ بها الفاحشة عدَّة سنوات؟!
بين أحكام الكتاب والسنة وأقوال أهل المعتبرة الأمر مؤيدًا بالأدلة الصحيحة
وقسم رسالته فصولٍ النحو الآتي:
الفصل الأول: الزواجُ تاجُ الفضيلة
الفصل الثاني: تاريخ الدَّعوة سَنِّ قوانين لتحديد سِنِّ الذكور والإناث الثالث: دلالة القرآن الكريم إباحة الرابع: النبوية الخامس: عمل الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم السادس: إجماع ومَن بعدهم العلماء السابع: فوائد المبكِّر والطبية الثامن: فتاوى وبيانات علماء العالم الإسلامي المعاصرين تحريمِ إصدارِ قانونٍ يَمنعُ زواجَ ويُحدِّدُ سنَّ
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان. ❝ ⏤سعد بن ناصر الشتري
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ : الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة. والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل: المسألة الأولى: معناها: الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر. المسألة الثانية: من صيغها: قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد. المسألة الثالثة: من أدلتها: قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه. المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة. الدرس الرابع: رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ الدرس الخامس: خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل: المسألة الأولى: معناها: العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة. المسألة الثانية: من صيغها: قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد. المسألة الثالثة: من أدلتها: قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه. المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس. المسألة الخامسة: من فروعها: 1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان . ❝