من الفوائد الفقهية لقصة الحديبية .. 🔸️وفي قول النبي... 💬 أقوال محمد ابن قيم الجوزية 📖 كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل)
- 📖 من ❞ كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل) ❝ محمد ابن قيم الجوزية 📖
█ من الفوائد الفقهية لقصة الحديبية 🔸️وفي قول النبي ﷺ للمغيرة ( أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ شيء ) دليل أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم يتعرض لأموالهم ولا ذب عنها ضمنها لهم لأن ذلك قبل إسلام المغيرة🔸️وفي الصدِّيق لعروة : امصُصْ بَطْرَ اللَّاتِ جواز التصريح باسم العورة إذا فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال كما أذن يُصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له اعضُضْ أَيْرَ أبيك يُكْنَى فلكل مقام مقال🔸️ومنها احتمال قلة أدب رسولِ الكُفار وجهله وجفوته يقابل لما المصلحة العامة ولم عُروة أخذه بلحيته وقت خطابه وإن كانت عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك🔸️ومنها طهارة النُّخَامَةِ سواء رأس أو صدر🔸️ومنها الماء المستعمل🔸️ومنها استحباب التفاؤل ليس الطيرة المَكْرُوهة لقوله جاء سهيل سَهُلَ أَمْرُكُم )🔸️ومنها المشهود عُرف باسمه واسم أغنى عن ذكر الجد لم يزد محمد كتاب زاد المعاد هدي خير العباد (كامل) مجاناً PDF اونلاين 2025 تأليف ابن قيم الجوزية خمسة مجلدات يتناول الفقه وأصوله والسيرة والتاريخ وذكر سيرة الرسول غزواته وحياته وبيّن هديه معيشته وعباداته ومعاملته لأصحابه وأعدائه وقد ألف هذا الكتب أثناء السفر تكن معه أية مصادر ينقل منها ما يحتاج إليه أحاديث وأقوال وآراء تتعلق بمواضيع الكتاب ومع فقد ضمن كتابه نبوية الصحاح والسنن والمعاجم والسير وأثبت كل حديث الموضوع الذي يخصه مع العلم القيم يحفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل يضم أكثر ثلاثين
❞ من الفوائد الفقهية لقصة الحديبية . 🔸️وفي قول النبي ﷺ للمغيرة ( أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيء ) ، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم ، وأنه لا يملك ، بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ، ثم غدر بهم ، وأخذ أموالهم ، فلم يتعرض النبي ﷺ لأموالهم ، ولا ذب عنها ، ولا ضمنها لهم ، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة🔸️وفي قول الصدِّيق لعروة : امصُصْ بَطْرَ اللَّاتِ ، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال ، كما أذن النبي ﷺ أن يُصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ، ويقال له : اعضُضْ أَيْرَ أبيك ، ولا يُكْنَى له ، فلكل مقام مقال🔸️ومنها : احتمال قلة أدب رسولِ الكُفار ، وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة ، ولم يقابل النبي ﷺ عُروة على أخذه بلحيته وقت خطابه ، وإن كانت تلك عادة العرب ، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك🔸️ومنها : طهارة النُّخَامَةِ ، سواء كانت من رأس أو صدر🔸️ومنها : طهارة الماء المستعمل🔸️ومنها : استحباب التفاؤل ، وأنه ليس من الطيرة المَكْرُوهة ، لقوله ﷺ لما جاء سهيل ( سَهُلَ أَمْرُكُم )🔸️ومنها : أن المشهود عليه إذا عُرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد ، لأن النبي ﷺ لم يزد على محمد بن عبد الله ، وقَنِعَ مِن سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة ، واشتراط ذكر الجد لا أصل له🔸️ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْم على المُسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ، ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما🔸️ومنها : أن من حَلَفَ على فعل شيء، أو نَذَره ، أو وَعَدَ غيره به ولم يُعين وقتاً لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي🔸️ومنها : أن الحلاقة نُسُكٌ ، وأنها أفضل من التقصير ، وأنه نُسُك في العُمرة ، كما هو نُسك في الحج ، وأنه نُسُك في عُمرة المحصور ، كما هو نسك في عُمرة غيره🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ ينحر هديه حيث أُحْصِرَ من الحِل أو الحَرَم ، وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه ، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله ، بدليل قوله تعالى ﴿ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أن يبلغ حل ﴾🔸️ومنها : أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم ، لأن الحَرَمَ كُلَّه محلُّ الهدي🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء ، لأنه أمرهم بالحلق والنحر ، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء ، والعُمْرَةُ من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عُمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفاً وأربعمئة ، وكانوا في عُمرة القضية دون ذلك ، وإنما سُمِّيت عُمرة القضية والقضاء لأنها العُمرة التي قاضاهم عليها ، فأُضيفت العُمرة إلى مصدر فعله. ❝
❞ من الفوائد الفقهية لقصة الحديبية .. 🔸️وفي قول النبي ﷺ للمغيرة ( أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيء ) ، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم ، وأنه لا يملك ، بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ، ثم غدر بهم ، وأخذ أموالهم ، فلم يتعرض النبي ﷺ لأموالهم ، ولا ذب عنها ، ولا ضمنها لهم ، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة🔸️وفي قول الصدِّيق لعروة : امصُصْ بَطْرَ اللَّاتِ ، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال ، كما أذن النبي ﷺ أن يُصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ، ويقال له : اعضُضْ أَيْرَ أبيك ، ولا يُكْنَى له ، فلكل مقام مقال🔸️ومنها : احتمال قلة أدب رسولِ الكُفار ، وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة ، ولم يقابل النبي ﷺ عُروة على أخذه بلحيته وقت خطابه ، وإن كانت تلك عادة العرب ، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك🔸️ومنها : طهارة النُّخَامَةِ ، سواء كانت من رأس أو صدر🔸️ومنها : طهارة الماء المستعمل🔸️ومنها : استحباب التفاؤل ، وأنه ليس من الطيرة المَكْرُوهة ، لقوله ﷺ لما جاء سهيل ( سَهُلَ أَمْرُكُم )🔸️ومنها : أن المشهود عليه إذا عُرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد ، لأن النبي ﷺ لم يزد على محمد بن عبد الله ، وقَنِعَ مِن سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة ، واشتراط ذكر الجد لا أصل له🔸️ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْم على المُسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ، ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما🔸️ومنها : أن من حَلَفَ على فعل شيء، أو نَذَره ، أو وَعَدَ غيره به ولم يُعين وقتاً لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي🔸️ومنها : أن الحلاقة نُسُكٌ ، وأنها أفضل من التقصير ، وأنه نُسُك في العُمرة ، كما هو نُسك في الحج ، وأنه نُسُك في عُمرة المحصور ، كما هو نسك في عُمرة غيره🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ ينحر هديه حيث أُحْصِرَ من الحِل أو الحَرَم ، وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه ، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله ، بدليل قوله تعالى { وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أن يبلغ حل }🔸️ومنها : أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم ، لأن الحَرَمَ كُلَّه محلُّ الهدي🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء ، لأنه أمرهم بالحلق والنحر ، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء ، والعُمْرَةُ من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عُمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفاً وأربعمئة ، وكانوا في عُمرة القضية دون ذلك ، وإنما سُمِّيت عُمرة القضية والقضاء لأنها العُمرة التي قاضاهم عليها ، فأُضيفت العُمرة إلى مصدر فعله. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ من الفوائد الفقهية لقصة الحديبية . 🔸️وفي قول النبي ﷺ للمغيرة ( أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيء ) ، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم ، وأنه لا يملك ، بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ، ثم غدر بهم ، وأخذ أموالهم ، فلم يتعرض النبي ﷺ لأموالهم ، ولا ذب عنها ، ولا ضمنها لهم ، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة🔸️وفي قول الصدِّيق لعروة : امصُصْ بَطْرَ اللَّاتِ ، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال ، كما أذن النبي ﷺ أن يُصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ، ويقال له : اعضُضْ أَيْرَ أبيك ، ولا يُكْنَى له ، فلكل مقام مقال🔸️ومنها : احتمال قلة أدب رسولِ الكُفار ، وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة ، ولم يقابل النبي ﷺ عُروة على أخذه بلحيته وقت خطابه ، وإن كانت تلك عادة العرب ، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك🔸️ومنها : طهارة النُّخَامَةِ ، سواء كانت من رأس أو صدر🔸️ومنها : طهارة الماء المستعمل🔸️ومنها : استحباب التفاؤل ، وأنه ليس من الطيرة المَكْرُوهة ، لقوله ﷺ لما جاء سهيل ( سَهُلَ أَمْرُكُم )🔸️ومنها : أن المشهود عليه إذا عُرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد ، لأن النبي ﷺ لم يزد على محمد بن عبد الله ، وقَنِعَ مِن سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة ، واشتراط ذكر الجد لا أصل له🔸️ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْم على المُسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ، ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما🔸️ومنها : أن من حَلَفَ على فعل شيء، أو نَذَره ، أو وَعَدَ غيره به ولم يُعين وقتاً لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي🔸️ومنها : أن الحلاقة نُسُكٌ ، وأنها أفضل من التقصير ، وأنه نُسُك في العُمرة ، كما هو نُسك في الحج ، وأنه نُسُك في عُمرة المحصور ، كما هو نسك في عُمرة غيره🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ ينحر هديه حيث أُحْصِرَ من الحِل أو الحَرَم ، وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه ، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله ، بدليل قوله تعالى ﴿ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أن يبلغ حل ﴾🔸️ومنها : أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم ، لأن الحَرَمَ كُلَّه محلُّ الهدي🔸️ومنها : أن المُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء ، لأنه أمرهم بالحلق والنحر ، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء ، والعُمْرَةُ من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عُمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفاً وأربعمئة ، وكانوا في عُمرة القضية دون ذلك ، وإنما سُمِّيت عُمرة القضية والقضاء لأنها العُمرة التي قاضاهم عليها ، فأُضيفت العُمرة إلى مصدر فعله. ❝
❞ قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله ﷺ .. بعثت بنو سعد بن بكر ضِمَام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ﷺ ، فقَدِمَ عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل على رسول الله ﷺ وهو المسجد جالس في أصحابه فقال أيكم ابنُ عَبْدِ المُطَّلِب ؟ فقال رسولُ الله ﷺ ( أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِب ) ، فقال: محمد ؟ فقال ﷺ ( نعم ) ، فقال : يا ابن عبد المطلب ! إني سائِلُك ومُغلِظٌ عليك في المسألة ، فلا تجدن في نفسك ، فقال ﷺ ( لَا أَجِدُ في نَفْسِي فَسَلْ عَمَّا بدا لك ) ، فقال : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلهك وإله أهلك ، وإله مَنْ كَان قبلك ، وإله مَنْ هو كائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولاً ؟ ، قال ﷺ ( اللَّهُمَّ نعم ) ، قال : فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إلهك ، وإله مَنْ كَان قبلك ، وإلهَ مِن هو كائن بعدك ، آللهُ أمَرَك أن نعبده لا نُشْرِكُ به شيئاً وأن نخلع هذه الأندَادَ التي كان آباؤنا يعبدون ؟ فقال رسول الله ﷺ ( اللَّهُمَّ نعم ) ، ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضةً فريضة : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وفرائض الإسلام كُلها ، ينشُدُه عند كُلِّ فريضة كما نشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وسأؤدي هذه الفرائض ، واجتنب ما نهيتني عنه ، لا أزيد ولا أنقُصُ ، ثم انصرف راجعاً إلى بعيره ، فقال رسول الله ﷺ حين ولى ( إِنْ يَصْدُقُ ذُو العَقِيصَتَيْنِ، يَدْخُلِ الجَنَّة ) ، وكان ضمام رجلاً جلداً أشعر ذا غديرتين ، ثم أتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتَّى قَدِمَ على قومه فاجتمعوا عليه ، وكان أوَّل ما تكلم به أن قال : بئست اللاتُ والعُزَّى ، فقالُوا : مَهْ يا ضمام اتق البرصَ والجنون ، والجُذام ، قال: ويلكم إنهما ما يَضُران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه ، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله ﷺ . بعثت بنو سعد بن بكر ضِمَام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ﷺ ، فقَدِمَ عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل على رسول الله ﷺ وهو المسجد جالس في أصحابه فقال أيكم ابنُ عَبْدِ المُطَّلِب ؟ فقال رسولُ الله ﷺ ( أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِب ) ، فقال: محمد ؟ فقال ﷺ ( نعم ) ، فقال : يا ابن عبد المطلب ! إني سائِلُك ومُغلِظٌ عليك في المسألة ، فلا تجدن في نفسك ، فقال ﷺ ( لَا أَجِدُ في نَفْسِي فَسَلْ عَمَّا بدا لك ) ، فقال : أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلهك وإله أهلك ، وإله مَنْ كَان قبلك ، وإله مَنْ هو كائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولاً ؟ ، قال ﷺ ( اللَّهُمَّ نعم ) ، قال : فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إلهك ، وإله مَنْ كَان قبلك ، وإلهَ مِن هو كائن بعدك ، آللهُ أمَرَك أن نعبده لا نُشْرِكُ به شيئاً وأن نخلع هذه الأندَادَ التي كان آباؤنا يعبدون ؟ فقال رسول الله ﷺ ( اللَّهُمَّ نعم ) ، ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضةً فريضة : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وفرائض الإسلام كُلها ، ينشُدُه عند كُلِّ فريضة كما نشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وسأؤدي هذه الفرائض ، واجتنب ما نهيتني عنه ، لا أزيد ولا أنقُصُ ، ثم انصرف راجعاً إلى بعيره ، فقال رسول الله ﷺ حين ولى ( إِنْ يَصْدُقُ ذُو العَقِيصَتَيْنِ، يَدْخُلِ الجَنَّة ) ، وكان ضمام رجلاً جلداً أشعر ذا غديرتين ، ثم أتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتَّى قَدِمَ على قومه فاجتمعوا عليه ، وكان أوَّل ما تكلم به أن قال : بئست اللاتُ والعُزَّى ، فقالُوا : مَهْ يا ضمام اتق البرصَ والجنون ، والجُذام ، قال: ويلكم إنهما ما يَضُران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه ، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً. ❝