📘 ❞ أموال الوقف ومصرفه ❝ كتاب ــ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان اصدار 2007

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ أموال الوقف ومصرفه ❝ ــ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان 📖

█ _ عبد الرحمن بن إبراهيم العزيز العثمان 2007 حصريا كتاب ❞ أموال الوقف ومصرفه ❝ 2025 ومصرفه: نبذة عن الكتاب: أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير ناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية عدد المجلدات: 1 سنة نشر 1427 صفحات 678 حالة الفهرسة: غير مفهرس نبذه الكتاب: الوقف هو مصطلح إسلامي لغويا يعني الحبس أو المنع واصطلاحاً "حبس العين تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة مصرف مباح" ويشمل الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما تذهب بالاستفادة فتعتبر صدقة كالنقود والطعام ويختلف الصدقة أن ينتهي عطاؤها بانفاقها فيستمر المحبوس الانفاق أوجه الخير حتى الوفاة كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
أموال الوقف ومصرفه
كتاب

أموال الوقف ومصرفه

ــ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان

صدر 2007م
أموال الوقف ومصرفه
كتاب

أموال الوقف ومصرفه

ــ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان

صدر 2007م
حول
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان ✍️ المؤلف
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن كتاب أموال الوقف ومصرفه:
نبذة عن الكتاب: أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير.
ناشر الكتاب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية.
عدد المجلدات: 1.
سنة نشر الكتاب: 1427 2007.
عدد صفحات الكتاب: 678.
حالة الفهرسة: غير مفهرس.

نبذه عن الكتاب:
الوقف هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح". ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
الترتيب:

#3K

0 مشاهدة هذا اليوم

#24K

18 مشاهدة هذا الشهر

#40K

7K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 678.