❞ و العلم عند النفرى مطية و دابة تركبها لهدفك و الخطر كل الخطر أن تركبك هى و تقودك و تجعل من نفسها هدفا لك. و العلم لا يصلح هدفا (فهو مجرد تحصيل المعلومة الجزئية من الأشياء و روابطها و علاقاتها) و ذلك هدف المحجوبين من العلماء الذين وقفت همتهم عند إدراك الأشياء و علاقاتها .. و هم الذين قال عنهم القرآن{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7)}
أما أصحاب الهمم العالية فالعلم عندهم وسيلة إلى غاية أخرى هي المعرفة. ❝ ⏤مصطفى محمود
❞ و العلم عند النفرى مطية و دابة تركبها لهدفك و الخطر كل الخطر أن تركبك هى و تقودك و تجعل من نفسها هدفا لك. و العلم لا يصلح هدفا (فهو مجرد تحصيل المعلومة الجزئية من الأشياء و روابطها و علاقاتها) و ذلك هدف المحجوبين من العلماء الذين وقفت همتهم عند إدراك الأشياء و علاقاتها . و هم الذين قال عنهم القرآن﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7)﴾ أما أصحاب الهمم العالية فالعلم عندهم وسيلة إلى غاية أخرى هي المعرفة. ❝
❞ من الرسالة الثالثة للجزء الرابع
((من العلوم الناموسية والشرعية في بيان اعتقاد إخوان الصفا ومذهب الربانيين))
{فصل في قرآن الأنبياء وأتباعهم وخلافائهم}
˝˝واعلم أن الأنبياء وأتباعهم وخلفاءهم ومَنْ يرى مثل رأيهم من الفلاسفة الحكماء يتهاونون بأمر الأجساد إذا تُبعث الأنفس ؛ لأنهم يرون أن هذه الأجساد حبْس للنفوس أو حجاب لها أوصراط أو برزخ أو أعراف ، وقد فسَّرنا هذه المعاني في رسائلنا، وإنما تشفق النفس على الجسد ما لم تنبعث ، فإذا انبعثت هانت عليها مفارقة الجسد ، ومما يدل على صحة ما قلنا إحراق البراهمة أجسادهم وهم حكماء الهند ، وأما مَنْ يفعلون ذلك من جهالتهم وشطارتهم فليس كلامنا ، وإنما نريد أن نذكر المستبصرين منهم الحكماء؛ وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن هذه الأجساد لهذه النفوس الجزئية بمنزلة البيض للفرخ أو المشيمة للجنين ، وأن الطبيعة حضنتها وهي تشفق عليها ما لم تستتم الخِلْقة أو تستكمل الصورة ، فإذا تمَّت الخِلْقة وكملت الصورة تهاونت ، ولا تبالي إن انشقَّت البيضة أو انخرقت المشيمة إذا سلم الفرْخ أو الطفل ,, فهكذا حال النفس مع الجسد ........˝˝. ❝ ⏤مجموعة من المؤلفين
❞ من الرسالة الثالثة للجزء الرابع
((من العلوم الناموسية والشرعية في بيان اعتقاد إخوان الصفا ومذهب الربانيين))
﴿فصل في قرآن الأنبياء وأتباعهم وخلافائهم﴾ ˝˝واعلم أن الأنبياء وأتباعهم وخلفاءهم ومَنْ يرى مثل رأيهم من الفلاسفة الحكماء يتهاونون بأمر الأجساد إذا تُبعث الأنفس ؛ لأنهم يرون أن هذه الأجساد حبْس للنفوس أو حجاب لها أوصراط أو برزخ أو أعراف ، وقد فسَّرنا هذه المعاني في رسائلنا، وإنما تشفق النفس على الجسد ما لم تنبعث ، فإذا انبعثت هانت عليها مفارقة الجسد ، ومما يدل على صحة ما قلنا إحراق البراهمة أجسادهم وهم حكماء الهند ، وأما مَنْ يفعلون ذلك من جهالتهم وشطارتهم فليس كلامنا ، وإنما نريد أن نذكر المستبصرين منهم الحكماء؛ وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن هذه الأجساد لهذه النفوس الجزئية بمنزلة البيض للفرخ أو المشيمة للجنين ، وأن الطبيعة حضنتها وهي تشفق عليها ما لم تستتم الخِلْقة أو تستكمل الصورة ، فإذا تمَّت الخِلْقة وكملت الصورة تهاونت ، ولا تبالي إن انشقَّت البيضة أو انخرقت المشيمة إذا سلم الفرْخ أو الطفل ,, فهكذا حال النفس مع الجسد. ❝
❞ \"إن الامتلاء الإلهي الأبدي للحياة لا يمكن أن يحصل عليه إلا أولئك الذين فقدوا عمدا الحياة الجزئية والانفصالية المليئة بالرغبة والمصلحة الذاتية، والتفكير الأناني، والشعور، والرغبة، والعمل.\". ❝ ⏤ألدوس هكسلي
❞ ˝إن الامتلاء الإلهي الأبدي للحياة لا يمكن أن يحصل عليه إلا أولئك الذين فقدوا عمدا الحياة الجزئية والانفصالية المليئة بالرغبة والمصلحة الذاتية، والتفكير الأناني، والشعور، والرغبة، والعمل.˝. ❝
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \" إنما الأعمال بالنيات\" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: \"خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف \" متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان.. ❝ ⏤سعد بن ناصر الشتري
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان. ❝