❞ تعريف العقيقة اصطلاحاً:
هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى.. ❝ ⏤حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
❞ تعريف العقيقة اصطلاحاً:
هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى. ❝
❞ في هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام ولم يعرف عنه ، ولا عن الصحابة هدي ، ولا أضحية ، ولا عقيقةٌ من غيرها ، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات ،🔸️إحداها قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ ) 🔸️والثانية قوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعم ) 🔸️والثالثة : قوله تعالى ( ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَنِيَةَ أَزْوَج ) ثم ذكرها 🔸️الرابعة قوله تعالى ( هَدْيَا بَلغَ الْكَتبَة ) ، فدل على أنَّ الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة : هي ثلاثة : الهدي ، والأضحية ، والعقيقة ، فأهدى رسول الله ﷺ الغنم ، وأهدى الإبل ، وأهدى عن نسائه البقر ، وأهدى في مقامه ، وفي عُمرته ، وفي حجته ، وكانت سُنته تقليد الغنم دون إشعارها ، وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمُ عَلَيْهِ شيء كان منه حَلالاً ، وكان إذا أهدى الإبل ، قلدها وأَشْعَرَها ، فيشق صفحة سَنَامِها الأيمن يسيراً حتى يسيل الدم ، قال الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمني ، كذلك أشعر النبي ﷺ ، وكان إذا بعث بهديه ، أمر رسوله إذا أشرف على عَطَبٍ شيء منه أن ينحره ، ثم يَصْبغَ نعله في دمه ، ثم يجعله على صفحته ، ولا يأكل منه هو ، ولا أحد من أهل رفقته ، ثم يقسم لحمه ، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة ، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليُشارِفَ العطب ، فينحره ، ويأكل منه ، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئاً ، اجتهد في حفظه ، وشَرَّك أصحابه في الهدي كما تقدم : البدنةُ عن سبعة ، والبقرة كذلك ، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيره ، وقال علي رضي الله عنه : يشرَبُ مِن لَبنها ما فضل عن ولدها ، وكان هديه ﷺ نحر الإبل قياماً ، مقيدة ، معقولة اليُسرى ، على ثلاث ، وكان يُسمي الله عند نحره ويُكبِّرُ ، وكان يذبح نُسُكه بيده ، وربما وكل في بعضه ، كما أمر علياً رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة ، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمَّى ، وكبر وذبح ، وقد تقدم أنه ﷺ نحر بمنى وقال ( إِنَّ فِجَاجَ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَر ) وقال ابنُ عباس : مناحر البدن بمكة ، ولكنها نُزُهَتْ من الدماء ، وكان ابن عباس ينحر بمكة ، ومنى من مكة ، وأباح ﷺ لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ، ويتزودوا منها ، ونهاهم مرةً أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافةٍ دَفَّتْ عليهم ذلك العام من الناس ، فأحب أن يُوسعوا عليهم. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ في هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام ولم يعرف عنه ، ولا عن الصحابة هدي ، ولا أضحية ، ولا عقيقةٌ من غيرها ، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات ،🔸️إحداها قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ ) 🔸️والثانية قوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعم ) 🔸️والثالثة : قوله تعالى ( ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَنِيَةَ أَزْوَج ) ثم ذكرها 🔸️الرابعة قوله تعالى ( هَدْيَا بَلغَ الْكَتبَة ) ، فدل على أنَّ الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة : هي ثلاثة : الهدي ، والأضحية ، والعقيقة ، فأهدى رسول الله ﷺ الغنم ، وأهدى الإبل ، وأهدى عن نسائه البقر ، وأهدى في مقامه ، وفي عُمرته ، وفي حجته ، وكانت سُنته تقليد الغنم دون إشعارها ، وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمُ عَلَيْهِ شيء كان منه حَلالاً ، وكان إذا أهدى الإبل ، قلدها وأَشْعَرَها ، فيشق صفحة سَنَامِها الأيمن يسيراً حتى يسيل الدم ، قال الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمني ، كذلك أشعر النبي ﷺ ، وكان إذا بعث بهديه ، أمر رسوله إذا أشرف على عَطَبٍ شيء منه أن ينحره ، ثم يَصْبغَ نعله في دمه ، ثم يجعله على صفحته ، ولا يأكل منه هو ، ولا أحد من أهل رفقته ، ثم يقسم لحمه ، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة ، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليُشارِفَ العطب ، فينحره ، ويأكل منه ، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئاً ، اجتهد في حفظه ، وشَرَّك أصحابه في الهدي كما تقدم : البدنةُ عن سبعة ، والبقرة كذلك ، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيره ، وقال علي رضي الله عنه : يشرَبُ مِن لَبنها ما فضل عن ولدها ، وكان هديه ﷺ نحر الإبل قياماً ، مقيدة ، معقولة اليُسرى ، على ثلاث ، وكان يُسمي الله عند نحره ويُكبِّرُ ، وكان يذبح نُسُكه بيده ، وربما وكل في بعضه ، كما أمر علياً رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة ، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمَّى ، وكبر وذبح ، وقد تقدم أنه ﷺ نحر بمنى وقال ( إِنَّ فِجَاجَ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَر ) وقال ابنُ عباس : مناحر البدن بمكة ، ولكنها نُزُهَتْ من الدماء ، وكان ابن عباس ينحر بمكة ، ومنى من مكة ، وأباح ﷺ لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ، ويتزودوا منها ، ونهاهم مرةً أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافةٍ دَفَّتْ عليهم ذلك العام من الناس ، فأحب أن يُوسعوا عليهم. ❝
❞ هديه ﷺ في العقيقة
سُئل رسول الله ﷺ عَنِ العَقِيقَةِ ، فقال ( لا أُحِبُّ العُقُوقَ ) وكَأَنَّهُ كَرِهَ الأَسْمَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْسُكُ أَحَدُنَا عَنْ وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ ( مَنْ أَحَبَّ مِنْكُم أَن يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَفْعَلْ ، عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة ) ، وصح عنه من حديث عائِشَةَ رضي الله عنها ( عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ ) ، وقال ﷺ ( كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ) ، قال الإمام أحمد : معناه : أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه ، والرهن في اللغة : الحبس، قال تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ، ممنوع محبوس عن خير يُراد به ، ولا يلزم من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة ، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عَقَّ عنه أبواه ، وقد يفوتُ الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه ، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه ، لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية ، لم يحصل للولد هذا الحفظ ، وأيضاً فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها ، فشبه لزومها وعدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية
❞ هديه ﷺ في العقيقة
سُئل رسول الله ﷺ عَنِ العَقِيقَةِ ، فقال ( لا أُحِبُّ العُقُوقَ ) وكَأَنَّهُ كَرِهَ الأَسْمَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْسُكُ أَحَدُنَا عَنْ وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ ( مَنْ أَحَبَّ مِنْكُم أَن يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَفْعَلْ ، عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة ) ، وصح عنه من حديث عائِشَةَ رضي الله عنها ( عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ ) ، وقال ﷺ ( كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ) ، قال الإمام أحمد : معناه : أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه ، والرهن في اللغة : الحبس، قال تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ، ممنوع محبوس عن خير يُراد به ، ولا يلزم من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة ، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عَقَّ عنه أبواه ، وقد يفوتُ الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه ، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه ، لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية ، لم يحصل للولد هذا الحفظ ، وأيضاً فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها ، فشبه لزومها وعدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن. ❝